tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

نظام التمويل العقاري

sama_gov_sa · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2012-07-03 date_hijri=1433-08-13 document_type=law entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يتقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التمويل العقاري. الوزير: وزير الماليه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. الوزاره: وزاره الاسكان. عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الحاصل علي التمويل العقاري. الممول العقاري: البنوك التجاريه، وشركات التمويل المرخص لها بمزاوله نشاط التمويل العقاري. المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفه الطبيعيه الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين الي اخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الاسكان: المؤسسات والجمعيات الخيريه المتخصصه في تقديم الاسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقا للانظمه المرعيه. السوق الاوليه: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانويه: تداول حقوق الممول الناشيه من عقود السوق الاوليه. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . يختص البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما ياتي: 1- | السماح للبنوك بمزاوله التمويل العقاري بتملك المساكن لاجل تمويلها – استثناء من حكم الفقره (5) من الماده (العاشره) من نظام مراقبه البنوك – وفقا لهذا النظام وما تحدده اللايحه . 2- | الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام و نظام مراقبه شركات التمويل . 3- | الترخيص لشركه مساهمه (او اكثر) لاعاده التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامه المساهمه في ملكيتها، ويوافق البنك المركزي علي المرشحين لمجلس الاداره، وللممولين المرخص لهم المساهمه في ملكيه الشركه، ويطرح للاكتتاب العام جزء من اسهمها وفق احكام نظام السوق الماليه. 4- | الترخيص لشركات التامين التعاوني بتغطيه المخاطر المتعلقه بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني. 5- | اصدار المعايير والاجراءات المتعلقه بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتاكد من مطابقتها لتلك المعايير والاجراءات، وتحقيقها للحمايه الواجبه للمستهلك والمستفيد. 6- | نشر البيانات المتعلقه بسوق التمويل العقاري، ورعايه تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تيسير تدفق البيانات بين السوقين الاوليه والثانويه. 7- | تحديد مبادي الافصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنه الاسعار. يزاول الممول العقاري اعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه؛ بناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه المشار اليها في الماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل ، وبما لا يخل بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات. تنشر وزاره التجاره والصناعه، ووزاره العدل، والوزاره – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقه بنشاط السوق العقاريه، وذلك في نشرات دوريه وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللايحه . يجب علي الجهات المنوط بها تسجيل الملكيه العقاريه (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول علي المعلومات المدرجه في سجلات العقار لديها، وفقا لما تحدده اللايحه بالاتفاق مع وزاره العدل. للممولين العقاريين وشركات اعاده التمويل العقاري تغطيه مخاطر التمويل العقاري بالتامين التعاوني وفقا لاحكام اللايحه . يجب ان يكون للمستفيد سجل ايتماني لدي احد مقدمي الخدمه المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الايتمانيه ، وان تدرج فيه بيانات سلوكه الايتماني خلال مده التمويل، وتحدد اللايحه وتعليمات البنك المركزي الحد الادني لمده سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مده التمويل. يخصص صندوق التنميه العقاريه جزءا من ميزانيته المعتمده ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الاسكان، وتنظم اللايحه كيفيه ذلك. تضمن الحكومه الوفاء بالالتزامات الماليه التي تترتب علي ضمانات صندوق التنميه العقاريه لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيه الصندوق. يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء علي اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبيه للاستثمار في الاوراق الماليه العقاريه. مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام ؛ للممولين العقاريين اعاده التمويل من خلال ما ياتي: 1- | شركات اعاده التمويل العقاري وفقا لاحكام النظام و اللايحه . 2- | الاوراق الماليه وفقا لاحكام نظام السوق الماليه . تعفي اجراءات نقل الرهن في السوق الثانويه للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار . تتولي المحكمه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه عن عقود التمويل العقاري، وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام مراقبه شركات التمويل علي كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه. يعد البنك المركزي اللايحه لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه. يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.