moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439076199 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق موكله مع المدعي عليه علي انشاء شراكه بتاريخ 2019/02/10م، علي ان يكون راس مال الشراكه (75,200) خمسه وسبعون الف وميتان ريال، تدفع من قبل موكله والمدعي عليه يقوم بتشغيلها في مشروع ملابس. ودفع موكله كامل راس المال علي يكون نصيب موكل نسبه 4 الي 5 ٪ ارباح شهريا، تم صرف ارباح لمده (6) شهور وبعدها لم يصرف اي ارباح. وطالب بفك الشراكه والزام المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه والبالغ قدره (75,200) خمسه وسبعون الف وميتان ريال والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: 1- كشف حساب المدعي علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمن حوالات ماليه، من تاريخ 2019/01/01م الي تاريخ 2019/12/31م. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما جاء في دعوي المدعي بوجود شراكه مع موكله غير صحيح جمله وتفصيلا. والصحيح ان موكله استلم من المدعي مبلغ وقدره (37,600) سبعه وثلاثون الف وستميه ريال علي دفعات، عن طريق التحويل المباشر من حسابه من اجل توصيله الي المدعو/(...)، المقيم ب(...)، بناء علي طلب المدعي وقد تم ذلك. وطالب في جوابه رد الدعوي لعدم الصحه، ولعدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذه الدعوي كونها ليست تجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/10ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسيل وكيل المدعي عليه عن البضاعه محل الدعوي فذكر ان البضاعه في (...) والمبالغ سلمت في (...)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان ما قاله المدعي عليه صحيح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بفك الشراكه والزام المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه والبالغ قدره (75,200) خمسه وسبعون الف وميتان ريال والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه برد الدعوي لعدم الصحه، ولعدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذه الدعوي كونها ليست تجاريه. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان المدعي وكاله يطالب باعاده راس مال شراكه وبما ان مكان تنفيذ الالتزام يقع في (...) وليس المملكه العربيه السعوديه، وبناء علي الفقره رقم (2) من الماده (26) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: تعد المملكه مكان تنفيذ الالتزام اذا تم الاتفاق في العقد علي تنفيذه -كليا او جزييا- فيها، ولو كان مكان انشايه خارج المملكه ، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بصرف النظر لعدم الاختصاص الدولي.