tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 11240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:33a4f0b2-8271-4e0a-96d0-627b48712c5f entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11240 لعام 1441 ه
المقامه من/ فراج فالح فراج الشمري هويه وطنيه (...)
ضد/ بنيان سعدون قرعان الشيباني هويه وطنيه (...)
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض عمار عبدﷲ صديق هويه رقم:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم ):411534491) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكله ومنذ اكثر من عشرين عاما اتفق مع المدعي عليها لعقد شراكه فيما بينهما في مجال شراء وبيع السيارات (المدعي عليها براس المال وموكلي بمجهوده وخبرته في شراء وبيع السيارات) ، واتفقا علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بتحويل مبالغ ماليه لحساب موكله لشراء السيارات لصالح موكله والمؤسسه المدعي عليها ثم يقوم ببيعها مقابل حصوله علي نسبه 50% من الربح المحقق من بيع السيارات، وقد فوضت المدعي عليها موكله باستلام المبالغ وشراء السيارات من شركه توكيلات الجزيره وشركه الجميح وغيرها من الشركات الاخري ومن الافراد واستمرت العلاقه التجاريه بينهما تقوم المدعي عليها بتحويل الاموال لحساب موكله بمصرف الراجحي وبدوره هو يقوم بشراء السيارات وشحنها لمعرض المدعي عليها بالرياض لتقوم بدورها ببيع السيارات، وظلت العلاقه التجاريه (الشراكه) بينهما مستمره حتي تفاجا موكله بمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ (5.742.000) خمسه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون ريال، بموجب طلب التنفيذ رقم 4140827219 بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب شيك 1097 والمسحوب علي مصرف الراجحي وتم ايقاف خدمات موكله بموجب هذا الطلب وكان موكله قد حرر هذا الشيك للمدعي عليها من اكثر من عشر سنوات علي بياض (وبدون تاريخ) ضمانه لشراء سيارتين الا ان المدعي عليها قامت باستغلال الشيك الموقع من موكله علي بياض وتقديمه لمحكمه التنفيذ بالرياض، في حين ان موكله يطالبها بمبالغ تزيد عن (8.000.000) ثمانيه ملايين وطالب وبصفه عاجله وقف تنفيذ الطلب(4140827219) رقم الشيك رقم (1097) وتاريخ بدون المسحوب علي مصرف الراجحي و الحكم باسترداد موكلي حيازه الشيك رقم (1097) بدون المسحوب علي مصرف الراجحي، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه25/2/1442ه تبين عدم حضور ايا من اطراف الدعوي رغم تبلغهما بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 8/5/1442ه حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعي وكاله احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استعد بتقديم جوابه وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي عليه، وفي جلسه 21/6/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه وبسؤال الحاضر المدعي عليه وكاله ذكر انه تعذر عليه تقديم مذكرته لعدم فتح تبادل المذكرات لموكله كما قرر الدفع عن موضوع الدعوي شكلا بعدم الاختصاص وكذلك بعدم الاخطار في صحيفه الدعوي كما استعد بتقديم الجواب مفصلا وقرر المدعي وكاله الموافقه علي امهال المدعي عليه لجلسه قادمه وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات، وفي 1/7/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: اولا: الدفع الشكلي: الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في الموضوع ، وبما ان المدعي يدعي بانه وقع علي بياض علي الشيك رقم 1097 المسحوب علي مصرف الراجحي ، ويطالب بوقف تنفيذ الطلب رقم 4140827219 بمحكمه التنفيذ بالرياض ، واستنادا علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ادفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه ، بناء علي قرار المحكمه العليا رقم 41179791 في 2/12/1441ه ، والذي تضمن ان الكتابه علي بياض الشيك من اختصاص قاضي التنفيذ حسب الماده 3/1 من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ . اضافه الي انني اطالب بعدم قبول هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه بالماده التاسعه عشر والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه ...الخ) ولعدم وجود الاخطار لموكلي في هذه الدعوي ، ولان النظام قرر اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي ويجب ان تتضمنها صحيفه الدعوي ويترتب عليها صحه الدعوي او عدم قبولها ، ولان الماده السبعون من اللايحه نصت علي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه) ، اضافه الي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه (يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده 21 من النظام) ، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، ثانيا / الدفع الموضوعي: مع التمسك بعدم الاختصاص فما ذكره المدعي من اتفاق مع موكله علي الشراكه منذ اكثر من عشرين سنه في مجال شراء وبيع السيارات ... الخ فغير صحيح ، والصحيح ان موكله كان يقوم بتحويل مبالغ لحساب المدعي لشراء سيارات من شركه توكيلات الجزيره وشركه الجميح ، وقد قام موكله باقراضه مبلغ (2850000) ريال ، وحول له مبلغ( 2892000 )ريال لشراء سيارات ، ولم يقم برد القرض كما انه لم يشتر السيارات ، وقام بالتوقيع علي الشيك محل الدعوي ، وبما ان الشيك مسبب فكيف يطلب وقف تنفيذ الشيك وهو لم يقم برد القرض ولم يسلم السيارات ! . اضافه الي انه وعلي افتراض صحه ادعاء المدعي جدلا، فالتعليمات اجازت لحامل الورقه التجاريه الموقعه من ساحبها ملا بياناتها حسب برقيه مجلس الوزراء رقم 18195/م/ب وتاريخ 13/7/1427ه، والتي نصت علي نظاميه التوقيع علي بياض استنادا علي الماده الخامسه من نظام مكافحه التزوير، والماده الرابعه عشر من نظام الاوراق التجاريه والتي اجازت لحامل الورقه التجاريه ان يملا البياض ...الخ وفي 11/7/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: اولا: اوضح ان العلاقه السابقه التي كانت بين موكله وبين المدعي عليه، والتي نتج عنها قيام موكله بالتوقيع علي بياض علي الشيك محل الدعوي، والذي استغله المدعي عليه، وقام بملا بياناته علي غير الحقيقه. 1. لقد اتفق موكله مع المدعي عليه (بصفته مالك معرض اسوار المدينه للسيارات) علي تكوين شراكه فيما بينهما في مجال شراء وبيع السيارات(المدعي عليه براس المال وموكله بمجهوده وخبرته في شراء وبيع السيارات باع طويل وخبره ودرايه وسمعه طيبه في مجال بيع وشراء السيارات من شركات السيارات المختلفه والافراد في اسواق المملكه) كما تم الاتفاق بينهما علي ان يقوم المدعي عليه بدفع راس المال لشراء السيارات من شركات السيارات المختلفه والافراد داخل اسواق المملكه وايداعه بحساب موكله لشراء السيارات لصالح موكله والمدعي عليه ثم يقوم ببيعها مقابل حصوله علي نسبه 50% من الربح المحقق من بيع السيارات. كما فوض المدعي عليه موكله باستلام المبالغ وشراء السيارات من شركه توكيلات الجزيره وشركه الجميح وغيرها من الشركات الاخري ومن الافراد. وقد استمرت العلاقه التجاريه بينهما حيث قوم المدعي عليه بتحويل الاموال لحساب موكله بمصرف الراجحي ثم يقوم موكله بشراء السيارات وشحنها لمعرض المدعي عليه بالرياض لتقوم بدورها ببيع السيارات. وقد ظلت العلاقه التجاريه (الشراكه) بينهما مستمره حتي تفاجا موكله بمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ (5.742.000) خمسه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون ريال، بموجب طلب التنفيذ رقم 4140827219 بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب شيك 1097 والمسحوب علي مصرف الراجحي وتم ايقاف خدمات موكله بموجب هذا الطلب. وكان موكله قد حرر هذا الشيك للمدعي عليه من اكثر من عشر سنوات (وبدون تاريخ) ضمانه لشراء سيارتين ولعقد الشراكه المبرم بينهما، ثم قامت المدعي عليه بملا بيانات الشيك باضافه اسم المعرض كمستفيد وكذلك كتابه مبلغ (5,742,000) خمسه ملايين وسبعمايه واثنان اربعون الف ريال سعودي لا غير) وتقسيم ذلك المبلغ لجزييين عباره عن قيمه سلفه زايدا وقيمه سيارات علما بان موكله لم ياخذ سلفه ولا يوجد عليه فروقات بقيمه سيارات؟ وقامت بتقديم الشيك لمحكمه التنفيذ كمستند تنفيذي لتحصيل ذلك المبلغ. وبمراجعه كشوف الحساب وبعد الدراسه تبين الاتي: ا- كشوف حساب مصرف الراجحي الخاص بموكله عن الفتره من 01/ 01/ 2009م حتي 07/ 03/ 2020م والذي اجريت عليه كامل حركات الايداع من قبل المدعي عليها وكذلك مشتريات السيارات الي تم شراؤها من قبل موكله ومن خلال فرز واثبات کامل الحركات لكشوف حساب مصرف الراجحي خلال الفتره المذكوره اعلاه المتعلقه بموضوع الاتفاقيه بين موكله والمؤسسه المدعي عليها كانت النتايج علي النحو التالي: قامت المؤسسه المدعي عليها بايداعات وتحويلات مبالغ في حساب موكله لدي مصرف الراجحي بمبلغ اجمالي( 360,723,166 ) ثلاثمايه وستين مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف ومايه وسته وستون ريال قام موكله بشراء سيارات من شركه الجميح للسيارات بمبلغ وقدره( 206,645,879 ) مايتان وسته ملايين وستمايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال قام موكله بشراء سيارات من شركه توكيلات الجزيره للسيارات بمبلغ وقدره( 95,275,250 ) خمسه وتسعون مليون ومايتان وخمسه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال قام موكله بايداع وتحويلات مبالغ في حساب المؤسسه المدعي عليها بلغت اجماليها( 63,571,150 ) ثلاثه وستون مليون وخمسمايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسون ريال قام موكله بشراء سيارات من معرض فيصل سعيد محمد الصبحي للسيارات لصالح المؤسسه المدعي عليها بمبلغ وقدره( 3,238,925 ) ثلاثه ملايين ومايتان وثمانيه وثلاثين الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. ثانيا: لقد اقر المدعي عليه بصحه استلام موكله للشيك علي بياض، وان موكله هو الذي قام بملا بيانات الشيك، وذلك بالمذكره المقدمه منه بناء علي ما سبق ذكره وبعد مراجعه حسابات موكله يتضح ان موكله داين للمدعي عليها وله بذمه المؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره (8,008,038) ثمانيه مليون وثمانيه الاف وثمانيه وثلاثون ريال لا غير) لذا طالب بصفه عاجل ايقاف القرار الصادر من محكمه التنفيذ بخصوص الشيك موضوع النزاع. وفي الموضوع: اجراء المحاسبه مع المدعي عليه والزامه بدفع الارباح المستحقه لموكلي من بيع السيارات. وفي جلسه 26/7/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي مذكرتي لوكيل المدعي ووكيل المدعي عليها نظرا لصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب ايقاف القرار الصادر من محكمه التنفيذ بخصوص الشيك موضوع النزاع وكذلك اجراء المحاسبه مع المدعي عليه والزامه بدفع الارباح المستحقه من بيع السيارات ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي
عضو 
 عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
عضو 
 هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني