moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٨٣٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها ومخالفه نظام الشركات مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال وخالفه نظام الشركات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٨٣١.٠٠) اربعه عشر الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (٧٤,١٥٨.٧٥) اربعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله ونطلب في هذه الدعوي تطبيق العقوبات الوارده في نظام الشركات بتضمين الذمه الشخصيه الي ذمه الشركه حسب الصك المرفق ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثامنه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي المدونه بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قدم صك الحكم السابق محل طلبه في هذه الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: لما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، عليه وحيث ادعي المدعي ان المدعي عليه قد خالف الماده ١٥٢ والماده ١٥٣ من نظام الشركات، وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٠٣٢٢١٢٩) المؤرخ في: ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وقدره (٧٤,١٥٨.٧٥) اربعه وسبعون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، والماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والشركه المدعي عليها في الصك المقدم من المدعي تبين ان المدعي عليها لم تذكر وصفا للشركه، حيث لم تضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده)، ولم تبين مقدار راس المال كذلك، مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده ١٥٢ من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقره الثانيه من ذات الماده المشار اليها علي ان مديري الشركه يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد المايه) حيث تبين في الصك ان التعاقد بين الطرفين كان عباره عن عقد مضاربه واستثمار للغير في شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...) مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٠٣٢٢١٢٩) بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩١٧١٩٦٤) وقدره (٧٤,١٥٨.٧٥) اربعه وسبعون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.