tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f05b65a6-76ff-4540-8dd4-ce475efd302b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3363 لعام 1436 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
 
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: ان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن اجهزه صمامات اوتوماتيكيه ومشغلات ميكانيكيه وكهرباييه تم بيعها بالاجل، وقد بلغت قيمتها بعد خصم ما قامت المدعي عليها بسداده، مبلغا قدره: اربعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا (4.118.641)، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وارفق في صحيفته ورقه مصادقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليها، اضافه الي فاتوره ببضاعه تم توريدها بعد تاريخ المصادقه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها وعقدت لنظرها عده جلسات، وقد قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان المدعيه تاخرت في توريد البضاعه محل التعاقد، وبيان ذلك ان عقد التوريد تضمن التزام المدعيه بتوريد البضاعه محل التعاقد خلال اربعه اشهر من تاريخ الموافقه علي العقد في: 2011/3/2م، ولم تورد البضاعه الا في: 2011/9/5م، وان موكلته قامت بتطبيق الغرامه المنصوص عليها في العقد، والبالغ قدرها: مليون وثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه ريال (1.360.300)، كما ان هناك اختلاف في نوعيه الجيربوكس والاكتويترات، فقدم المدعي وكاله مذكره مضمونها: ان التاخر لم يكن بسبب موكلته، وذلك ان المدعي عليها خاطبت موكلته عبر الايميل بتاريخ: 2011/8/27م، وارفقت به اوامر الشراء والكميات النهاييه بعد حصرها من قبلهم، موقعه من مدير اداره المشتريات لدي المدعي عليها، والتي بموجبها يتم التوريد، كما ان العقد تضمن ان يحضر ثلاثه ممن تفوضهم المدعي عليها لحضور الاختبارات علي البضاعه في بلد المصنع الذي سيتم التوريد منه، وقد خاطبت موكلته المدعي عليها لتاكيد موعد زياره المفوضين من قبلها وذلك بتاريخ: 2011/8/7م، اي قبل تسعه وعشرين يوما من تاريخ التوريد، واضاف بان المدعي عليها صادقت علي صحه رصيد موكلته لديها بتاريخ: 2013/5/13م، واستحقاقها لمبلغ قدره: ثلاثه ملايين وخمسه عشر الفا وثمانمايه وخمس ريالات (3.015.805)، اي بعد مضي سنتين من توريد البضاعه، دون احتساب اي غرامه تاخير، فقدم المدعي عليه وكاله مذكره مضمونها: ان الايميل المشار اليه عباره عن تعديل للكميات، وان المدعيه لم تعترض علي مده التوريد بعد هذا الايميل، كما ان الاشخاص المنتدبين لحضور الاختبارات هم من (...) وليس من موكلته، والمدعيه لم تشعر موكلته بتاخر صدور تاشيرات زيارتهم لبلد المصنع حتي تقوم موكلته بمخاطبه المالك لتمديد مده التوريد، كما ان الاكتويترات المورده من المدعيه مخالفه للمواصفات وقد تم رفضها من قبل الاستشاري والمالك، فقدم المدعي وكاله مذكره تمسك فيها بمطالبته وصحه مستنداته المقدمه لاثبات دعوي موكلته وهي المصادقه المؤرخه في: 2013/5/13م، والفاتوره رقم: (...)، المؤرخه في:(...)، بمبلغ قدره: مليون وتسعمايه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريالا (1.980.670)، واضاف بان موكلته استلمت من المدعي عليها بعد ذلك مبلغا قدره: ثمانمايه وسته وتسعون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا (896.134)، واما ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم علم موكلته بتاخر صدور التاشيرات، فانه ليس لموكلته صفه في مخاطبه (...) وان الواسطه بين موكلته و(...) هي المدعي عليها، واما ما ذكره بشان الاكتويترات فقد تم عمل محضر بذلك وتحملت موكلته كافه الخساير الناتجه عنه وتم التعديل بناء علي طلب المدعي عليها، فقدم المدعي عليه وكاله مذكره مضمونها: ان موكلته وبعد تدقيقها للحسابات تبين لها عدم صحه مبلغ المصادقه المقدمه من المدعيه، وان المبلغ الصحيح لها قدره: مليون وتسعمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا (1.921.539)، واما الفاتوره فان موكلته استلمت المواد المدرجه فيها، وهي تثبت اقرار المدعيه بتاخر التوريد مده عامين وثمانيه اشهر، وما ذكره المدعي وكاله من المبالغ المسدده من قبل موكلته فهو صحيح، ووفقا لعقد التوريد المؤرخ في: 1432/3/27ه، فان هذا التاخر في التوريد يستوجب ايقاع غرامه التاخير المقدره ب: (10%) حسب الاتفاق، وطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقتها نظير اخلالها بالعقد، فقدم المدعي وكاله مذكره تمسك فيها بصحه المصادقه علي الرصيد، واقرار المدعي عليه وكاله بالفاتوره، واضاف بان موكلته تقر بصحه تاخرها في توريد المواد المذكوره في الفاتوره، وهو ما يستلزم خصم نسبه قدرها: (10%) من مبلغ هذه الفاتوره، ليصبح اجمالي ما تطلب موكلته الزام المدعي عليها به قدره: ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان واربعه وسبعون ريالا (3.902.274)، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه هذا المبلغ، فقدمت المدعي عليها اعتراضها علي الحكم، وبرفعه لمحكمه الاستيناف اصدرت الدايره ناظره الاعتراض حكمها القاضي بنقض الحكم، واعاده القضيه للدايره للنظر فيما دفعت به المدعي عليها من انها سددت للمدعيه مبالغ ماليه بموجب شيكات من اصل المديونيه، وان علي الدايره التحقق منها وعن ثبوت حسمها من اصل الدين، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات قدم فيها طرفا الدعوي عده مذكرات، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي عليه وكاله، فيما لم يحضر من يمثل المدعيه، وقد طلب المدعي عليه وكاله الاستمرار بنظر الدعوي والسير فيها، وحصر دفوعه في رد دعوي المدعي، واحتفظ بحقه في مطالبه المدعيه بطلباته المثبته طوال الترافع في هذه القضيه، وقرر بان مجموع المبالغ التي قامت موكلته بسدادها بعد تاريخ المصادقه المؤرخه في: 2013/4/28م، مبلغا قدره: ثمانمايه وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثون ريالا (896.134)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد رفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه الناشي عن عقد التوريد المبرم بينهما، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقدا للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/24ه، اما عن موضوع الدعوي: فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره: ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان واربعه وسبعون ريالا (3.902.274)، ثمن البضاعه التي قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله قد قدم لاثبات دعوي موكلته المصادقه المؤرخه في: 2013/5/13م، والتي تضمنت مصادقه المدعي عليها علي صحه رصيد المدعيه لديها بمبلغ قدره: ثلاثه ملايين وخمسه عشر الفا وثمانمايه وخمس ريالات (3.015.805)، كما قدم الفاتوره رقم: (...)، المؤرخه في: (...)، بمبلغ قدره: مليون وتسعمايه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريالا (1.980.670)، والتي اقر المدعي عليه وكاله باستلام موكلته للبضاعه المذكوره فيها، وبما ان الدايره قد اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان واربعه وسبعون ريالا (3.902.274)، وذلك بعد خصم ما قامت المدعي عليها بسداده من اجمالي المبلغ، اضافه الي خصم ما نسبته (10%) من اجمالي قيمه الفاتوره، وذلك لتاخر المدعيه بتوريد البضاعه المذكوره فيها، ولان العقد تضمن استحقاق المدعي عليها لهذه النسبه، ولاقرار المدعي وكاله بتاخر موكلته، وبما ان محكمه الاستيناف قد نقضت الحكم وفقا لما اشير اليه في وقايع الدعوي، فان الدايره وهي في معرض تحققها من صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان موكلته سددت للمدعيه مبالغ ماليه بموجب شيكات من اصل المديونيه، فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله في جلسه هذا اليوم عن مجموع المبالغ التي قامت موكلته بسدادها بعد تاريخ المصادقه المؤرخه في: 2013/4/28م، فاجاب بانها سددت مبلغا قدره: ثمانمايه وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثون ريالا (896.134)، الامر الذي يتبين معه للدايره عدم وجود سدادات زايده عما سبق ذكره اثناء المرافعه في هذه القضيه، واما ما دفع به المدعي عليه وكاله من وجود خطا في المصادقه تبين بعد الرجوع للحسابات وتدقيقها، فان هذا الدفع غير مسلم به، وذلك لانه من المتعارف عليه بين التجار انه لا تتم المصادقه علي صحه الرصيد الا بعد التدقيق في المستندات المحاسبيه للتعامل الجاري بينها، كما انه من المفترض ان لا تصادق موكلته علي رصيد المدعيه لديها الا بعد ادراج ما سبق سداده، لا سيما وان التعامل كان بين تاجرين والاصل في المدعي عليها العلم بما تؤول اليه وتنبي عنه هذه المصادقه، يضاف الي ذلك انها ممهوره بتوقيع المدير المالي للمدعي عليها وهو الشخص الخبير في هذه المستندات وامثالها، وبما ان هذه المصادقه جاءت دون تحفظ من المدعي عليها علي ما ورد فيها، بل ان المدعي عليها زادت علي ذلك بتدوين مبلغ زايد عما ذكرته المدعيه فيها، مما يدل علي صحه ما ورد فيها، الامر الذي لا يستقيم معه الطعن فيها باي حال، وبما ان ختم المدعي عليها بصحه ما تضمنته المصادقه يعد اقرارا بالكتابه، جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه ﷲ- في كشاف القناع: " قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله - صلي ﷲ عليه وسلم: (ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها."، وقال ابن فرحون -رحمه ﷲ- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، كما نصت الماده: (1609) من مجله الاحكام العدليه علي انه: "اذا كتب احد سندا او استكتبه من كاتب واعطاه لاخر موقعا بامضايه او مختوما، فاذا كان مرسوما اي حرر موافقا للرسم والعاده فيكون اقرارا بالكتابه ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتاده واعطاؤها هو من هذا القبيل."، وعليه فان طعن المدعي عليه وكاله بالمبلغ المثبت في المصادقه يعد رجوعا عن الاقرار، ولما كان الاقرار لازما في حق المقر، ولا يقبل الرجوع عنه في حقوق الادميين، كما نص علي ذلك الامام ابن قدامه -رحمه ﷲ- في المغني اذ قال: "ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره، الا فيما كان حدا لله تعالي، يدرا بالشبهات، ويحتاط لاسقاطه. فاما حقوق الادميين، وحقوق ﷲ تعالي التي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها. ولا نعلم في هذا خلافا."، وبما ان المدعي عليه وكاله حصر دفوعه في رد دعوي المدعي، واحتفظ بحقه في مطالبه المدعيه بطلباته المثبته طوال الترافع في هذه القضيه، وطلب الاستمرار بنظر الدعوي، ولما كانت الفقره (الاولي) من الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان واربعه وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عادل بن منير الشجعاني 
عضو
البراء بن سليمان الربعي
رييس الدايره
عمر بن هلال الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 73 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 06/ 01/ 1442ه في القضيه رقم 3363 لعام 36ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره 4,118,641ريال اربعه ملايين ومايه وثمانيه عشرا الف وستمايه وواحد واربعون ريال تمثل المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن اجهزه ومشغلات ميكانيكيه وكهرباييه وردتها المدعيه للمدعي عليها بالاجل, وبعد نظرها من الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان واربعه وسبعون ريال, ثم تقدمت المدعي عليها بلايحتها الاعتراضيه الي هذه الدايره علي الحكم المذكور اعلاه انتهت الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوع ونقض الحكم محل الاعتراض وقررت الدايره فتح باب المرافعه. وبجلسه 04/07/1442ه رات الدايره حاجه القضيه الي خبره محاسبيه ونطاق عمل الخبير هو بيان استحقاق المستانف ضده من المصادقه علي الرصيد وهل يوجد للمستانف سندات من المديونيه بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد، ومتي وجدت وترغب الدايره احتسابها وخصمها من المصادقه علي الرصيد حسب الاصول المحاسبيه المعتبره، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها قد رشحت مكتب المحاسب (...) للقيام بمهمه فحص مستندات الطرفين ومعرفه ما لكل طرف تجاه الاخر وافهمت اطراف الدعوي بالتواصل مع الخبير المحاسبي وتقديم كافه المستندات الخاصه بالعقد محل المنازعه، علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ويتحملها اخيرا الطرف الخاسر في الدعوي؛ وبناء عليه.وبجلسه اليوم 10/08/1442ه اطلعت الدايره علي خطاب الخبير المحاسبي والمؤرخ بتاريخ 9/8/1442ه والمتضمن رغبته بان تقوم الدايره بتوجيهه حيال عدم تعاون المدعي عليه حيث لم يتمكن من تقدير اتعابه فضلا عن القيام بالمهمه كما ورد من الخبير المحاسبي ايميل بتاريخ يوم امس اشار فيه الي انه تم الاجتماع مع المستانف ضده اكثر من مره وزوده بما لديه من مستندات عن طريق البريد وتم محاوله التواصل هاتفيا مع المدعي عليه اكثر من مره ولكن حتي الان لم يرد علي اتصالاتنا ولم يقدم اي مستندات لذلك لم نتمكن حتي الان من تقدير اتعابنا او البدء في المهمه لعدم تجاوب المدعي عليه ومن الممكن اعداد تقرير محاسبي علي ضوء ما قدمه المستانف ضده من مستندات، فعقب وكيل المستانف بانه تم التواصل مع الخبير المحاسبي عبر ايميله الا انه لم يطلب منه الاوراق التي يحتاجها في خبرته المحاسبيه، وبناء عليه.
 
 (الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان دايره الاستيناف رغبت زياده الاستيثاق ممادفع به المستانف بان لديهم سدادات للمستانف ضدها بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد، واحالت الطرفين الي خبير محاسبي للاطلاع علي ما ورد في لايحه الاعتراض وحددت نطاق عمله وتبين بعد اكثر من جلسه بان المستانف غير متعاون مع الخبره المحاسبيه بناء علي ماورد من الخبير بخطابه والايميل المشار اليهما في الوقايع مما يثبت عدم جديه المستانفه في دفوعها التي اشارت اليها، فاضحت دفوعا مرسله لا تقوم علي دليل ولا تقوي علي الطعن بحكم الدايره الابتداييه المشار اليه، ويبقي لها الوسايل القضاييه الاخري التي تمكنها من النظر في دفوعها بعد صدور حكم الاستيناف، ان رغبت ذلك، اذ لا يسوغ تاخير الحق عن المستحق دون ادله مقبوله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي الموؤرخ في 6/1/1442ه في القضيه رقم (3363) وتاريخ 24/10/1436ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان واربعه وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.
عضو
خالد بن سليمان الحويس 
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير 
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي