tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1432-02-02 document_type=ruling entity=document_number:2cf6e427-e1e9-4652-9f8d-0df31100cf70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1885 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره وارسلت الدايره للطرفين في الترافع الكتابي - بعد فتحه - ان علي المدعي تقديم دعواه وعلي المدعي عليه الاجابه، فارسل المدعي ما نصه " تقدمت بطلب دعوي بديوان المظالم انذاك بعام 1430 بحل وتصفيه شركه (...) ضد المدعي عليه وتسليم ارباح الشركه وفروعها حتي صدور الحكم فيها وصدر حكم الاختصاص المكاني وتحولت لديوان المظالم بجده حيث مقر الشركه ومع بدايه الجلسات ابرز المدعي عليه صوره طبق الاصل بقرار مزعوم بتنازلي عن جميع حصصي بالشركه للمدعي عليه ولاخيه وحاولت عده مرات مع المدعي عليه اقناعه وديا عدم صحه ما يدعيه بصوره القرار المزعوم بالتنازل الا انه امتنع عن ذلك واستمر وتمسك به بالقضاء ومن ثم قمت بتوكيل مكتب (...) للمحاماه للتصدي ما يذكره المدعي عليه بهذا القرار المزعوم بالمرافعه والمدافعه وكتابه اللوايح والمذكرات وتمثيلي وفقا للعقود المرفقه والعقد الاول بعام 1/ 2/ 1430 بمبلغ 250000 والعقد الثاني بتاريخ 2/ 2/ 1432 بمبلغ 300000 والعقد الثالث بتاريخ 5/ 2/ 1435 بمبلغ 500000 وجلست الدعوي باروقه المحكمه والجلسات قرابه الخمس سنوات وبعدها تم الحكم من دايرتكم الموقره برقم 5372/ ق لعام 1431ضد المدعي عليه بحل وتصفيه الشركه واعترض المدعي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف وبعدها قدم المدعي بعام 1437 التماس وبعدها تم رفض التماسه واصبح الحكم نهاييا بشهر ذا القعده 1438 وحيث ان الحكم صدر من مقام الدايره التجاريه الثانيه اطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مليون وخمسين الف ما كلفنا المدعي عليه للتصدي لهذا القرار المزعوم بتنازلي عن جميع حصصي بالشركه وعدم صحته وامتد لسنوات عديده لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ومجموعها مليون وخمسين الف ريال." ولم يجب المدعي عليه، وفي الجلسه الاولي حضر المدعي (...) ثم حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عن اجابته علي الدعوي اجاب اطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بانه قد سال موكله في الترافع الكتابي الاجابه علي الدعوي وان عليه الاجابه الان فاجاب لا حق للمدعي بالمطالبه بمبلغ اتعاب المحاماه محل المطالبه ثم جري سؤال المدعي عن حكم التصفيه وعن الحكم برفض التنازل وعن الحكم باتعاب المحاماه السابق في قضيه التنازل وهل كان تعاقده مع المحامي في القضيتين معا ام لكل قضيه علي حده كما طلبت الدايره من المدعي عليه علي الجواب التفصيلي عن الدعوي وجري افهامها بالاجابه في تبادل المذكرات الالكتروني خلال سبعه ايام من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع وقد جري عرض الصلح علي الطرفين فطلب مهله لذلك ثم قدم المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها انه يتضح اختلاف بين القضيتين في ارقام وتواريخ الدعوي والحكم النهايي فيها والموضوع والسبب والمطالبه وموضع الاطراف ومضمون الحكم، كما ذكر انه طالب بمايه الف ريال في دعوي التصفيه ولكن بعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم وتقديم الالتماس فيه اضطر لتمديد عقد المحامي وفيما يتعلق بحضور الجلسات فان العقد نص في بنده الثاني علي تقديم الاستشارات الشرعيه والقانونيه واعداد اللوايح والمذكرات وتمثيل الطرف الثاني، وبالتالي فان عمل المحامي لا يتوقف علي حضور الجلسات بل يمتد الي تقديم الاستشارات القانونيه. وارفق عده مرفقات، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره من سته صفحات حاصلها الدفع بصوريه العقود الثلاثه وانه لم يحضر وكيل عن المدعي الا في اربعه جلسات من تسعه عشر جلسه كما اضافه ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه لتسعه عشر جلسه طلب المدعي في اربع منها مهلا، وطلب في ختامها رد الدعوي وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فاجاب المدعي لو افترضنا صحه بان الاتفاق كان شفهيا وطلبت اثبات ذلك لدي المحامي لاحقا وعليه جري توقيع كافه العقود وكنت قد سلمت سندات امر بكافه الاتعاب فجري سؤال المدعي هل كان الاتفاق مكتوبا منذ البدايه فاجاب لا وسلمت المحامي سندات امر ثم بعد ذلك وقعنا عقدين سويا ثم اتلفنا سندات الامر وبعد توقيع العقود تم اتلافها بينما اجاب وكيل المدعي عليه ان ما ذكره المدعي دليل علي صوريه هذه العقود ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه رقم 5372/ ق لعام 1431 والمقامه امام الدايره، وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ونظرا لاجابه المدعي عليه والتي دفعت فيها بصوريه العقود وقله حضور الوكيل وان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما ان المدعي عليه قد دفع في الدعوي الاصليه بصوره عقد تنازل ثم فصل فيه بدعوي مستقله برفض اثباته ثم استمرا في هذا الدفاع ثم تقدم بالتماس اعاده نظرا لعثوره علي الاصل وبما ان الالتماس رفض لعدم ثبوت ما نسب للمدعي، وبهذا يتبن مماطله المدعي عليه حيث استمر في الاستناد اولا الي صوره مستند ثم لم يثبت الي من نسب اليه، قال صاحب الفروع: " ومن مطل غريمه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" (6/ 457) وحيث قدرت الدايره هذه الاتعاب – بالنظر الي نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها – بمبلغ قدره مايه الف ريال؛ فانها تقضي بالزام المدعي عليه بدفعها للمدعيه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من صوريه العقود، فان الدايره تستند الي التعويض بموجب المسؤوليه التقصيريه لا التعاقديه، ولا تستند في تقدير الاتعاب علي العقود المقدمه علي فرض صحتها بل بالنظر الي نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها حسب المعتاد، واما اثبات حضور وكلاء في بعض الجلسات عن المدعي فهذا لا نزاع بين الطرفين فيه، واما ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه فهذا خاضع لتقدير الدايره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره مايه الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2920 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه رقم 5372/ ق لعام 1431ه.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 3/8/1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1885 لعام 1442ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.