moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥١١٨٨لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: عقار عباره عن قطعه ارض بمساحه ٢٩٥٨٣٤٤.٧٣ م٢ مملوك/ه ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الصك الصادر/ه من كتابه العدل الاولي بالرياض برقم (...) في ٢٤/٠٣/١٤٣٩ه، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: عدم بيع العقار محل الدعوي والذي يقع تحت يد المدعي عليه لذا اطلب الحجز التحفظي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم: (...) كما وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: (نتقدم اليكم بدعوي موكلتي شركه (...) بطلب الاجراء التحفظي علي الارض المملوكه للمدعي عليها شركه (...) بالصك رقم (...) والمرفق صوره منه لوجود دعوي مرفوعه علي المدعي عليها لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمطالبه بمبلغ (٥٨,٣٦٩,٨٣١.٤٥) ثمانيه وخمسون مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله، والثابت باتفاقيه فسخ عقد المقاوله والمخالصه النهاييه الواجب دفعه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢ وبالمبلغ الاخر بنفس المبلغ وقدره (٥٨,٣٦٩,٨٣١.٤٥) ثمانيه وخمسون مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله، والمستحق بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٣ والمتمثلين باعمال قامت بها موكلتي بتطوير الارض واعمال مقاولاتيه للارض محل النزاع ولدينا جلسه حكم علي المدعي عليها بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤، وعند طلبنا من فضيله القاضي ايقاف التصرف بالارض محل النزاع والاجراء التحفظي عليها ذكر بانه لابد من دعوي بطلب معجل بهذا الخصوص برفع دعوي مستقله وكان هذا بالامس، وحينها تم الرفع لفضيلتكم. ولذا فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله الاجراء التحفظي علي الارض محل النزاع لعدم وجود اي املاك للمدعي عليها سوي تلك الارض التي قامت موكلتي بتطويرها بل ان شركه (...) تم انشايها لتنفيذ مشروع علي هذه الارض، لاسيما وان المدعي عليها تسعي في هذه الايام لبيع الارض في المزاد العلني، وحينها يضيع حق موكلتي المثبت في وثيقه الصلح بالمبلغ المذكور وقدره (١١٦,٧٣٩,٦٦٢.٩٣) مايه وسته عشر مليون وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه واثنان وستون ريال وثلاثه وتسعون هلله. ولذا فان موكلتي تطلب الحكم المعجل بالحجز التحفظي علي تلك الارض)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب المهله للاطلاع علي الدعوي حيث انه لم تصلني الرساله بالموعد الا يوم امس الساعه العاشره ليلا ولم اضف نفسي في الدعوي كممثل الا في هذا الصباح، وبناء عليه تقرر الدايره اجابه المدعي عليه الي طلبه وتاجل الجلسه الي يوم الغد الساعه ٩:٠٠ صباحا. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره المدعي عليها بتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤ه، واطلعت عليها وقد جاء فيها: نجيب علي الطلب المستعجل المقدم من المدعيه والمتمثل في التحفظ علي الارض التي تمتلكها المدعي عليها وكف يديها عنها وذلك وفقا للاتي: ١- نفيد فضيلتكم بوجود دعوي موضوعيه مقيده برقم (٤٤٧٠٤١٦٢٠٥) لدي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، واقرت المدعيه بذلك ومحدد لنظرها جلسه ١٦/٨/١٤٤٤ه، وهي صاحبه الاختصاص بنظر الشق المستعجل لكونها علي درايه بموضوع الدعوي. ٢- الطلب المقدم من المدعيه جاء مخالف لما قررته الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، والتي اوجبت ان يتضمن الطلب المستعجل تحديد الطلب المستعجل واسانيده ومبررات حاله الاستعجال. ٣- عدم توافر شروط الطلب المستعجل حيث لم تقدم المدعيه في طلبها الا اقوال مرسله ولم تقدم ما يثبت توافر شرط الجديه وشرط الاستعجال في حين ان المدعي عليها لم تعلن عن بيع الارض علاوه علي ذلك المدعي عليها تخضع لاحكام نظام السوق الماليه في اداره اعمالها، والمدعيه هي التي اخلت بشروط الاتفاق وليس المدعي عليها ولم تقوم بتنفيذ ما تعهدت به من اصلاح ما تم اتلافه واعتماده من الجهات الخدميه. ٤- المدعيه لم تتقيد بشروط الطلب المستعجل من حيت تقديم ضمان مالي وهو ما نصت عليه الماده (٣٧) من نظام المحاكم التجاريه وكذلك الفقره (٥) من الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ٥- عدم صحه ما تدعيه المدعيه بان المدعي عليها تعمل علي بيع الارض لان المدعي عليها لم تعلن عن بيعها ولا تستطيع ان تقوم بذلك بدون الاعلان للجميع وبالاضافه لذلك المدعي عليها صندوق عقاري لا يتم توزيع ارباحه الا بعد سداد كافه الديون، وفي حاله مخالفه ذلك يتحمل مدير الصندوق تبعات ذلك. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الطلب . ثم سالت الدايره المدعي وكاله ما نوع العمل القايم بالمشروع وما قدره؟ فقال العمل عباره عن تطوير الارض بتخطيطها (اعمال ردم وسفلته وما الي ذلك) ولم ننته من كامل العمل لان المدعيه طلبت فسخ العقد واتفقنا معهم علي الفسخ بتحديد مستحقاتنا في محضر يعتبر اقرارا منهم وهو مرفق بالدعوي، فسالته الدايره عن هل لديه رد علي جواب المدعي عليه وكاله فقال نعم اجيب بما يلي: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من الدعوي المقيده بالرقم (٤٤٧٠٤١٦٢٠٥) لدي الدايره الثالثه عشر وطلبه رفع ذلك الطلب لديها عليه فانه تم طلب ذلك الامر من الدايره القضاييه وحينها وجهت برفع دعوي طلب مستعجل وحينها تم رفع تلك الدعوي لدي دايرتكم الموقره دايره الطلبات والاوامر بطلب الحكم المعجل والذي في تاخره يضر بمقدم ذلك الطلب كحال دعوانا اذ بتصرف المدعي عليها بالارض محل النزاع والذي لا تملك المدعي عليها سواها يضيع حق موكلتي وكما هو نص القاعده الشرعيه (الضرر يزال) وحينها فلا يتم ايقاف ذلك الضرر الا بحكم اصحاب الفضيله علي هذه الارض بالحجز التحفظي. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من زعمه بمخالفه طلبنا للماده رقم (١٠٢) من عدم وجود الاسانيد والمبررات لحاله الاستعجال فلعله لم يطلع علي ما تم ارفاقه في النظام من محضر وثيقه المخالصه والموقعه من موكلته باقرارها بالالتزام بدفع مبلغ وقدره (١١٦,٧٣٩,٦٦٢.٩٣ ريال) واقرارها بان تلك الوثيقه عبارها عن سند تنفيذي يتم تقديمه حال التاخر عن الدفع كما هو مثبت في الماده رقم (٦-٤) في وثيقه المخالصه، اضافه الي صوره صك الارض المراد اجراء التحفظ عليها. ثالثا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم صحه الاعلان عن بيع الارض فهذا غير صحيح ولديهم اجتماع الاسبوع القادم حول ذلك الموضوع. ونفيد اصحاب الفضيله حتي علي فرض عدم وجود البيع فليس ثمه ضرر علي المدعي عليها من ذلك الاجراء التحفظي والذي لا يعدوا ان يكون حفظ حق موكلتي والمنع من التصرف فيها والمعمول به لدي المحاكم الشرعيه. رابعا: واما ما ذكره وكيل المدعي عليها في فقره (٤) من تقديم ضمان مالي فلعله لم يتامل الماده والتي اثبتت ان ذلك مشروط بعدم وجود الاحقيه في طلبه ونصها: (للمحكمه عند نظر الطلبات المستعجله ان تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعي عليه متي ظهر ان المدعي غير محق في دعواه) وقد اقر وكيل المدعي عليها في الدعوي المنظوره لدي الدايره الثالثه عشر بدعوانا الا انه تحجج بحجج لا ترتقي الي مطالبتنا في دعوانا المثبته في وثيقه المخالصه المرفق صوره منها. ولذا فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله الحكم بالحجز التحفظي علي الارض رفعا للضرر.) ثم عقب المدعي عليه وكاله بعد الاذن له بقوله: بان المبلغ الذي ذكره المدعي وكاله في الدعوي لم يثبت بعد علي موكلته وهو حاليا محل نظر الدايره الثالثه عشر كما انه قد اتفق مع المدعيه علي اتمام بعض الاعمال واليه محدده للتسليم لم تتقيد بها، والحجز علي عقار موكلتي ضار بها وبعملها. وبسؤال الطرفين هل هناك ما يودان اضافته فاجابا بالاكتفاء بما قدما، وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم؛ لصلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي اقامه الحجز التحفظي علي الارض الموصوفه وذلك لانها الملكيه الوحيده الضامنه لحق المدعيه علي المدعي عليها، والمثبت في وثيقه صلح بمبلغ قدره (١١٦,٧٣٩,٦٦٢.٩٣) مايه وسته عشر مليون وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه واثنان وستون ريال وثلاثه وتسعون هلله، ذلك لان المدعي عليها عازمه علي بيع الارض وهذا البيع يضيع حق المدعيه المثبت، وبما ان وكيل المدعي عليها يجيب عن الدعوي بعدم وجود مبررات لاستعجال الدعوي حيث لم يتم الاعلان عن بيع الارض، ولا يمكن بيعها حتي يتم الاعلان للجميع لكون المدعي عليها صندوق عقاري، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه بانه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وبالنظر الي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات واقوال فان الدايره لا تجد مبررا لايقاع الحجز التحفظي علي الارض محل الدعوي، بما انه لم يثبت الاعلان عن بيع الارض حتي الان، ولكونها ارض كبيره ذات قيمه مرتفعه فانه لا يتصور ان يتم بيعها وافراغها بشكل مستعجل دون اعلان سابق، وحتي علي سبيل التسليم بوجود اراده جازمه لبيع الارض فان ذلك بمجرده لا يعد مبررا لحجزها تحفظيا علي وجه الاستعجال لان حقه علي المدعي عليها ليس متعلقا بهذه الارض بحيث يكون بيعها تضييعا لحقه، كمن يدعي ملكيتها او ملكيه جزء منها، وعليه فانه يمكن للمدعي طلب استيفاء حقه المالي بدعوي عاديه، فحقه ثابت في اموال المدعي عليها وليس في ذات الارض، لذا وعلي فرض بيع الارض فان ذلك لا يعني ضياعا لحقه او خطرا عليه، لذا تحكم الدايره في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه، وتفهم المدعي وكاله ان الحكم محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي الذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه كما ان للمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق