moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 4991 لعام 1438 ه المقامه من/ الشركه (...) لتاهيل المباني، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/05/02 ه ، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 23/10/1433ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها لتقوم موكلته باعمال عزل الاسطح والملاحق والحمامات بمشروع (...)، وتم الاتفاق علي تكلفه تقريبيه تبلغ (315,750 ريالا) وتخضع للتمتير النهايي، وان موكلته نفذت جميع الاعمال المتفق عليها حسب المستخلص المؤرخ ب26/6/2013م بمبلغ قدره (307,117ريالا)، وسددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (226,132 ريالا) وتبقي مبلغ قدره (80,985 ريالا)، طلب الحكم بالزامها بدفعه لموكلته. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفي جلسه 5/5/1439ه قرر وكيل المدعيه/ (...) بان موكلته تحصر مطالبتها بمبلغ قدره خمسه وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا (25,126 ريالا). وقد تلخصت اجابه المدعي عليها علي الدعوي بما قدمه وكيل المدعي عليه/ (...)، بانه فيما يخص التعاقد محل الدعوي فهو صحيح، واما ما يخص الاعمال المنفذه فان المدعيه لم تنفذ اعمال معالجه فواصل التمدد، والبالغ قيمتها (55,859 ريالا)، وذلك حسب كشف الحساب الموقع من الطرفين بتاريخ 17/12/2014م، وان المدعيه لم تسلم الاعمال تسليما نهاييا فلا تستحق 10% من قيمه العقد، وقيمتها (30,711 ريالا) والتي تمثل شهاده ضمان باعمالها، وحيث استملت المدعيه مبلغا قدره (226,132 ريالا) فيكون في ذمتها مبلغ (5,675 ريالا)، وطلبت الزامها بدفعه لها. وتلخصت اجابه المدعيه علي دفاع المدعي عليها بانها لم تواصل اعمال معالجه فواصل التمدد، لرفض المدعي عليها قيامها بذلك، وانه وفقا لكشف الحساب المؤرخ ب17/12/2014م، الذي نص علي ان كامل قيمه الاعمال هي (80,985 ريالا)، وان قيمه اعمال معالجه فواصل التمدد هي (75/55,858 ريالا) فانه ولكونها لم تقم بتنفيذها فلا تطالب بقيمتها، وانما تطالب بباقي قيمه الكشف وقدره (25/25,126 ريالا)، وحصرت دعواها بذلك، وقررت بانها ملتزمه بتسليم شهاده ضمان اعمالها بعد سداد المدعي عليها لقيمه هذه المطالبه البالغه (25,126 ريالا). وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وتوقيعه علي العلم بها، وتمسك وكيل المدعيه بما قدمه في القضيه وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا وخمس هللات (25/25,126 ريالا)، وقرر التزام موكلته بضمان الاعمال التي تم تنفيذها للمدعيه، واكتفي بذلك، وطلب الفصل في القضيه؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تطالب بمبلغ قدره (25/25,126 ريالا)، ادعت بانه يمثل باقي مستحقات لها مقابل اعمال عزل نفذتها لمشروع للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وبما ان المدعي عليها تقر بصحه التعاقد محل الدعوي، وتقر بتنفيذ المدعيه للاعمال الوارده في الكشف الموقع من الطرفين بتاريخ 17/12/2014م وتستثني منها قيمه اعمال معالجه فواصل التمدد، وتضيف بان المدعيه لم تستحق باقي قيمه الكشف المشار اليه؛ لعدم تسليمها الاعمال وضمانها. وبما ان المدعيه قررت صحه عدم تنفيذها اعمال معالجه فواصل التمدد، وقررت عدم مطالبتها بقيمتها البالغه (75/55,858ريالا)، وقررت التزامها بتسليم المدعي عليها شهاده ضمان اعمالها اذا سددت المدعي عليها قيمه المطالبه (25/25,126 ريالا). فان الدايره تنتهي لما سبق الي استحقاق المدعيه لقيمه مطالبتها (25/25,126 ريالا)، والتي تمثل قيمه الاعمال التي نفذتها باقرار الطرفين، ولا ينال من ذلك دعوي المدعي عليها بان المدعيه لم تسلم اعمالها ولا شهاده ضمانها، اذ انه بموجب هذا الحكم وما تضمنه من اقرار المدعيه اعلاه فانها - اي المدعيه - ملزمه بتسليم الاعمال وشهاده الضمان للمدعي عليها حال سداد المدعي عليها لقيمه المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) لتاهيل المباني سجل تجاري (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا وخمس هللات (25/25,126ريالا)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن علي حربي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 1687 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) لتاهيل المباني، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/08ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4991 لعام 1438ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بباقي قيمه مستخلص عن عقد اعمال عزل الاسطح والملاحق والحمامات بمشروع مملوك للمدعي عليها بحي (...). وباحاله القضيه الي هذه الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بتاريخ 8/6/1440ه بالرقم المذكور اعلاه حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه (المستانف ضدها) ووكيل المدعي عليها (المستانفه)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مالك العقار محل العمل المتنازع فيه، فاجاب بانه مملوك لموكلته الشركه المدعي عليها وانها تقوم ببنايه وتاجيره للغير علي شكل وحدات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا يعلم عن ذلك، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته او تقديمه قررا الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لما كانت المدعي عليها مالكه للعقار محل العمل المتنازع فيه ولما كانت المدعي عليها تقوم ببناء العقار محل الدعوي لغرض تاجيره للغير علي شكل وحدات، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4991 لعام 1438ه الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1440ه ، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من الشركه (...) لتاهيل المباني سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالمحسن التركي عضو اسامه بن حمود اللاحم عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري