tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3139 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86373d55-1070-4004-95bf-401e7a9190c8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3139 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للاعلام غير ذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ما نصه (قامت موكلتي شركه (...) بابرام وتوقيع اتفاقيه الترخيص باستخدام معلومات تداول في عام 2015 م مع شركه (...) للاعلام (المدعي عليها) بشان توريد موكلتي للمدعي عليها المعلومات التي تملكها موكلتي وهي معلومات السوق من حيث اسعار الاسهم الانيه وكميات البيع واحجام التداول والمؤشرات ونحو ذلك والسماح للمدعي عليها باستخدامها وتوزيعها علي الغير. حيث قامت موكلتي بتمكين المدعي عليها من الحصول علي المعلومات التي طلبتها والمذكوره في الاتفاقيه وقامت بالتزاماتها التعاقديه تجاه المدعي عليها وذلك بتوريد معلومات السوق التي تطلبها المدعي عليها والترخيص لها باستخدام تلك المعلومات وتوزيعها علي الغير وقد تم اصدار عده فواتير للخدمات المقدمه عن الاعوام 2018 و 2019 وبمجموع مبلغ قدره ((164000)) ريال سعودي مايه واربعه وستون الف ريال وقد تم اخطار المدعي عليها عده مرات الا انها لم تقم بالسداد حتي الان)، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 2 / 7 / 1442ه حضر وكيل المدعيه (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 (الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، في الفقره (1) وحصرتها في الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبالنظر الي نشاط المدعي عليها فان الدايره تاملت فيه ووجدت عدم انطباق نص الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 1 / 1 / 1350ه علي ذلك النشاط، فالنشاط الاعلامي لم يرد ذكره في نص تلك الماده وبالتالي فان الاصل حينيذ عدم دخوله من ضمن الانشطه التجاريه فالنظام التجاري لا ينطبق الا علي اعمال معينه، وبالتالي تخلف عن المدعي عليها وصف (تاجر)، وبالتالي خرجت القضيه من نطاق القضايا التجاريه وانحسرت ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعه بناء علي ما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3842 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للاعلام غير ذلك (...) 
 
 القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا 
 القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا 
 القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بتوريد معلومات السوق التي تطلبها المدعي عليها والترخيص لها باستخدام تلك المعلومات وتوزيعها علي الغير وقد تم اصدار عده فواتير للخدمات المقدمه عن الاعوام 2018 و 2019 وبمجموع مبلغ قدره ((164000)) ريال سعودي مايه واربعه وستون الف ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا . وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
 (منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي