tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530951671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-04-22 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٨٥٧٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه دهان عدد (٦٤٤) دهان زيتي ابيض لمعه ودهان زيتي ابيض نص لمعه ودهان زيتي ابيض مطفي ودهان اساس وبروفايل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٨ه بثمن اجمالي قدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه بمبلغ قدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وعشرون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تعميد الفواتير علي مطبوعات المدعي عليها، ٢- سندات استلام البضاعه علي مطبوعات المدعيه والمذيل بتوقيع الاطراف، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣ /٠٩ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وثم سالت الدايره علاقه المدعي بمؤسسه (...)فقال المدعي هو مالك المؤسسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: 

وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وعشرون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي من بينه وهي تعميد الفواتير وسندات الاستلام، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبلها المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٨٤,٥٣٤.٢٠) اربعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله. ثانيا: الزام شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي تمثل اتعاب التقاضي.