moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 8982 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم ( (...) ) بموجب الوكاله ذات الرقم ( (...) ) وتاريخ 19/ 6/ 1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم التعاقد بين المدعيه و المدعي عليها علي ان تنفذ المدعيه اعمال حفريات لمشروع ( (...) ) ، ولقد تسلمت المدعيه جزءا من مبلغ العقد المتفق عليه وبعد انتهاء المدعيه للمشروع وتسليمه للمدعي عليها ماطلت المدعي عليها في دفع المستحقات الماليه المتبقيه في ذمتها وهو مبلغ وقدره ( 4,500,000 ريال ) . وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي تسديد مبلغ و قدره ( 4,500,000 ريال ) ، وكذلك تحمل مبلغ اتعاب المحاماه.وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 27/ 11/ 1439ه حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 21/ 12/ 1438ه الصادره من كتابه العدل غرب (...) وطلبت نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها تقديم كشف حساب صادر من موكلتها يبين حركه التعاملات مع المدعيه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 1/ 2/ 1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عليها عما طلبت له الاجل فقدمت مذكره جوابيه تضمنت عدم استحقاق المدعي لكون المدعي لم يقم بتنفيذ اعمال الحفريات ونقل وترحيل ناتج الحفر، كما ان المدعي تاخر في تنفيذ الاعمال مما ادي ذلك الي فرض غرامه تاخير علي المدعي عليها بلغت (491.189ريال ) وقد قامت المدعي عليها بسحب الاعمال بعد انذار المدعي بذلك، كما ان العقد وفقا للماده الثالثه الزم المدعي بتقديم مستخلصات المستحقه خلال كل شهر للاعمال المنجزه والمعتمده من المدعي عليها وهو الذي لم يقدمه المدعي، وختمت مذكرتها بطلب رفض الدعوي، وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن كشف الحساب الذي طلبته الدايره في الجلسه الماضيه فذكرت بانها تطلب مهله اضافيه لتقديمه، وفي جلسه 13/ 3/ 1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله فقدمت مذكره تضمنت جمله من المرفقات المتعلقه بكشف الحساب والمستخلصات المعتمده من المدعي عليها زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره انتهي فيها الي طلب خبير هندسي للنظر في النزاع الذي وقع بين الطرفين، وفي جلسه 16/ 10/ 1440ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت بينه موكلتها علي غرامه التاخير زود وكيل المدعيه بنسخه منها ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي خبير هندسي ثم ذكر الطرفان بانهما يفوضان الدايره لتعيين مكتب هندسي لنظر النزاع ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لا تستطيع دفع نصف اتعاب الخبره فذكر وكيل المدعيه بان موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير كامله، وفي جلسه 11/ 11/ 1440ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها العروض المقدمه من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ (126.000) ريال، العرض الثاني المقدم من مكتب ( (...) ) والذي قدر اتعابه بمبلغ (84.000) ريال، العرض الثالث المقدم من ( (...) ) والذي قدر اتعابه بمبلغ (25.000) ريال زود الاطراف بنسخه منها وبطلب جوابهما طلبا مهله للرجوع لموكليهما، وفي جلسه 24/ 12/ 1440ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعيه بان موكلته يوافق علي العرض المقدم من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ 25.000ريال كما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته غير مستعده لدفع اتعاب الخبير فعقب وكيل المدعي بان موكله مستعد لدفع كامل اتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر فافهمته الدايره بان عليه تقديم الشيك المتعلق باتعاب الخبير فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/ 2/ 1441ه حضرت المدعيه وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها كما حضر الخبير المعين في هذه الدعوي وذكر بان تقرير الخبره مازال العمل جاريا علي اعداده وانه سيقوم بتسليم تقريره المبديي للمدعيه وللمدعي عليها بتاريخ 25/ 2/ 1441ه وفقا للمستندات المقدمه من الطرفين وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 9/ 3/ 1441ه حضر الطرفان ثم ذكرا بانهم استلاما النسخه من التقرير الابتدايي المعد في هذه القضيه وقاما بالاعتراض عليه لدي الخبير وتشير الدايره بانه لم يرد اليها حتي هذه الجلسه نسخه من التقرير الابتدايي للاطلاع وابداء الراي، وفي جلسه 7/ 4/ 1441ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير الابتدايي والنهايي وجري تسليم اطراف الدعوي نسخه من التقرير النهايي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه التقرير وملاحظات الاطراف عليه، وقد انتهي الخبير في تقريره الابتدايي الي عدم استحقاق المدعي اي مبالغ ماليه حيث انها تسلمت كامل مستحقاتها طبقا لاخر مستخلص تم تقديمه للخبير ( مستخلص رقم 8) ثم قدم المدعي ملاحظاته علي التقرير الابتدايي بعد ان قدم مستندات جديده لم يسبق تقديمها ومناقشتها في التقرير الابتدايي وتم تسليم هذه المستندات الي مكتب الخبير كما ان المدعي عليها ارسلت بالبريد الالكتروني يوم الخميس الموافق24-10-2019م مستندات كان قد طلبها الخبير من الطرفين وتم تقديمها بعد صدور التقرير الابتدايي من قبل المدعي عليها وقد اصدر الخبير تقريره النهايي والذي جاء فيه بان المدعيه بعد صدور التقرير الابتدايي قدمت مستندات جديده وهي 1-المستخلصات الخاصه بالشركه المدعي عليها مع مالك المشروع وكذلك الحصر الخاص بالموقع محل النزاع من محطه رقم (...) الي (...) والمعتمد من الاستشاري والمدعي عليها، وخطاب من الاستشاري يفيد باستلام نهايي لجزء من المنطقه محل النزاع (420م.ط تقريبا) من المحطه (...) الي المحطه (...) وطلب ازاله العوايق والعقوم لسماح للمياه القادمه من منطقه (...) للمرور، كما قدمت المدعي عليها المستندات التي تتعلق بالمخطط يوضح القطاع الذي قامت المدعيه بتنفيذه في الواقع للمدعي عليها والقطاع التعاقدي ( النموذجي) لعدد (6) قطاعات علي طول القناه ؛ وعليه قام الخبير بدراسه هذه المستندات حسب التعاقد بين طرفي النزاع استنادا الي الاتي:1- منطوق بند الحفر المذكور في العقد " بالمتر المكعب اعمال حفريات الطرق في جميع انواع التربه بما فيها الصخريه ونقل وترحيل المواد الناتجه من هذه الاعمال للاماكن المخصصه لذلك وطبقا لتعليمات الطرف الاول والاستشاري والمالك مع تشكيل الميول الجانبيه ومدرجاتها والميول الطوليه والوصول الي المناسيب التصميميه للقطاع المطلوب طبقا للمخططات وتعليمات مهندسي الطرف الاول والاستشاري علي ان يزيد علاوه قدرها (5 ريال) لحفريات التربه الصخريه فقط.2- الماده الرابعه من العقد حيث نص فيها علي " يتم تنفيذ نطاق هذا العقد في مده لا تتجاوز (5 شهور) تبدا من تاريخ تحرير هذا العقد.3- الماده السادسه حيث نص في الفقره الثالثه منها علي " يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ مالا يقل عن (100000 م3) شهريا.4- شروط الدفع حيث نص علي الفقرات الاتيه: - الفقره رقم (3) : يقوم الطرف الاول بصرف قيمه المستخلصات لصالح الطرف الثاني بعد (30 يوم ) من تاريخ اعتماد المستخلص من مدير المشروع والتاكد من ادراج تلك الكميات في مستخلص الطرف الاول مع المالك وذلك علي النحو التالي: (60% ) من قيمه الاعمال المنجزه. (40% ) بعد انهاء تهذيب الميول الطوليه والجانبيه ومدرجاتها.- الفقره رقم (5) الجزء (ت) : يتم صرف نسبه ال (10%) قيمه المبلغ المحجوز بشرط وجود "شهاده من الطرف الاول او من يمثله تفيد ازاله واخلاء معدات ومخلفات الطرف الثاني من موقع العمل الي الاماكن المصرح لها من قبل المالك والتاكد من ذلك 5- الماده العاشره (التاخير والغرامات ) حيث نصت الماده في فقرتها الثانيه علي " اذا تاخر الطرف الثاني عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده حسب البرنامج الزمني المعد..... يحق للطرف الاول تطبيق غرامه مقدارها (10000 ريال ) عن كل يوم تاخير بحيث الا تزيد عن ( 10 % ) من قيمه الاعمال.كما قام الخبير بدراسه غرامه التاخير وفق المستندات التي قدمها الاطراف وتبين له ان المدعي عليها تستحق تطبيق غرامه تاخير بنسبه 10% من قيمه الاعمال وفرضها علي المدعيه وذلك لعدم انجاز الكميات المتفق عليها طبقا للعقد.،كما تستحق المدعي عليها وفقا لبند شروط الدفع المنصوص عليه في العقد تطبيق خصم 10% علي المدعيه لعدم التزامها بترحيل المخلفات وانهاء الاعمال.وقد قام الخبير باعداد جدول بالمرفق رقم 3 بالملحق رقم 5 مدرج به نسبه ما تم تنفيذه الي ما وجب الوصول اليه (من تشكيل القطاع) استنادا الي مخططات القطاعات المنفذه والقطاعات التصميمه لعدد من القطاعات علي طول القناه في المنطقه نطاق التعاقد والمقدمه من قبل المدعي عليها وتم اخذ قيمه متوسطه لنسب التهذيب في جميع القطاعات والتي وصلت الي 74.56 % من قيمه بند التهذيب والذي يمثل (40%) من قيمه البند في العقد. واما مايتعلق بالكميات المدرجه في مستخلص رقم 8 بين المدعيه والمدعي عليها فقد تم احتسابها كالتالي:243.048.00م3 اعمال حفر تربه عاديه- 464.594.02م3 اعمال حفر تربه صخريه- 180.742.63م3 اعمال تهذيب للتربه العاديه من كامل كميه الحفر 243.048.00 م3.و- الكميات المدرجه في مستخلصات المدعي عليها مع الجهه المالكه ( للمنطقه محل النزاع من محطه (...) الي محطه (...)) خلال فتره عمل المدعيه بموقع المشروع ( فضلا انظر المستخلصات والحصر في الملحق رقم 5 مرفق رقم 1) كالتالي:- 240.164.842 م3 تربه عاديه ( ترابيه) - 543.342.556م3 تربه صخريه، وباعمال المقارنه بين مستخلصات المدعي عليها مع الجهه المالكه ومستخلصات المدعيه مع المدعي عليها يوجد كميات تم ادراجها في مستخلص المدعي عليها مع الجهه المالكه ولم تصرف للمدعيه وهي كالتالي:- 2883.158م3 للتربه العاديه- 78748.53م3 للتربه الصخريه، وقد استقر الخبير الي احتساب الكميات المنفذه بناء علي الكميات المدرجه في مستخلص المدعي عليها مع الجهه المالكه للمنطقه محل النزاع خلال فتره عمل المدعيه حيث انه يوجد شرط بالعقد في البند رقم 2 من شروط الدفع ( يقوم الطرف الاول بصرف قيمه المستخلصات لصالح الطرف الثاني بعد ( 30 يوما) من تاريخ اعتماد المستخلص من مدير المشروع والتاكد من ادراج تلك الكميات في مستخلص الطرف الاول مع المالك.) ، وبناء علي ما تقدم ذكره تم احتساب جميع مستحقات المدعيه بموجب الكميات المنفذه والتي تم التاكد من ادراجها بمستخلصات المدعي عليها مع المالك بعد تطبيق الاتي: غرامه تاخير بنسبه (10 % ) لعدم تنفيذ الاعمال واتمامها خلال المده المتفق عليها بالعقد.غرامه ( 10 % ) لعدم وجود شهاده لدي المدعيه من قبل المدعي عليها تفيد ازاله واخلاء معدات ومخلفات المدعيه من موقع العمل.استحقاق نسبه تهذيب قدرها (74.56 %) من قيمه بند التهذيب الوارد بشروط الدفع والمقدره ب (40% ) وهي تمثل نسبه مساحه مقطع القطاع التنفيذي (ASBUILT) الي القطاع النموذجي (TYPICAL ) .يتم تطبيق نسبه التهذيب المذكوره اعلاه علي كميات الحفر التي لم يصرف لها تهذيب فقط، سواء للتربه العاديه او الصخريه، وقد توصل الخبير الي ان مستحقات المدعيه من قيمه اعمال حفر عاديه (تربه ترابيه ) عن الكميات الوارده بمستخلص المدعي عليها مع المالك لكميه حفر مقدارها (240164.84 م3) ولكن علي النحو التالي: 1- اعمال حفر وتهذيب في التربه العاديه لكميه (180742.63 م3) من الكميه المذكوره اعلاه وذلك طبقا للمستخلص رقم (8) ويتم تطبيق الغرامات المذكوره باجمالي نسبه (20 % ) من قيمه الاعمال كالتالي: قيمه ما يستحق مقابل كميه الحفر (180742.63) والتي تم تهذيبها بنسبه 100% = الكميه × سعر البند = 180742.63 × 6 = (1084454.16ريال) .قيمه الخصم = الكميه × سعر البند × نسبه الخصم = 180742.63 × 6 × 0.20 يساوي (216890.832ريال). صافي المستحق للمدعيه مقابل كميه الحفر (180742.63) والتي تم تهذيبها بنسبه 100% = قيمه المستحق - قيمه الخصم (1084454.16) - (216890.832) يساوي (867563.33 ريال) فقط ثمانمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله لاغير.2-تستحق المدعيه اعمال حفر في التربه العاديه للكميه المتبقيه وهي (59422.21 م3) ويتم تطبيق الغرامات المذكوره في النقطه الاولي والثانيه فقط والمشار اليها اعلاه باجمالي نسبه (20 % ) من قيمه الاعمال وكذلك اضافه نسبه التهذيب (74.56 %) كالتالي: قيمه ما تستحقه المدعيه مقابل الحفر = الكميه × سعر البند × ( نسبه الحفر 60% ) يساوي 59422.21 ×6 × 0.6 يساوي 213919.96ريال.قيمه ما تستحقه المدعيه مقابل التهذيب يساوي الكميه × سعر البند × (نسبه التهذيب 0.7456 * 0.4 ) ) يساوي 59422.21 ×6 × (0.29824) يساوي 106332.47ريال.اجمالي قيمه ما تستحقه المدعيه من البند قبل الخصم = قيمه ما يستحقه مقابل الحفر + قيمه ما يستحقه مقابل التهذيب يساوي 213919.95 +106332.46 يساوي (320252.43ريال) .قيمه الخصم يساوي ما يستحقه من البند قبل الخصم × نسبه الخصم يساوي (320252043) × 0.20 يساوي (64050.49) ريال. صافي ما تستحقه مقابل كميه (59422.21 م3) يساوي اجمالي قيمه ما يستحقه من البند قبل الخصم قيمه الخصم 320252.43 - 64050.49 يساوي (256021.94) ريال سعودي. و اجمالي ما تستحقه كاملا لبند الحفر في التربه العاديه ( ترابيه) = 867563.32 + 256201.94 يساوي (1123765.26 (فقط مليون ومايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال وسته وعشرون هلله) لا غير، كما يري الخبير ان تصرف الغرامه10%والخاصه بازاله المخلفات و نواتج الحفر بقيمه (677,327,88 ريال ) ستمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله لصالح المدعيه في حال تم ازالتها وتقديم ما يثبت ذلك.واما بخصوص ماتستحقه المدعيه عن قيمه اعمال حفر للتربه الصخريه عن الكميات الوارده بمستخلص المدعي عليها مع المالك لكميه حفر مقدارها (543342.556 م3) ويتم تطبيق الغرامات المذكوره في النقطه الاولي والثانيه فقط والمشار اليها اعلاه باجمالي نسبه (20 % ) من قيمه الاعمال وكذلك اضافه نسبه التهذيب (74.56 %) كالتالي: ا-قيمه ما تستحقه المدعيه مقابل الحفر في التربه الصخريه يساوي الكميه × سعر البند × ( نسبه الحفر 0.6 ) يساوي 543342.556 ×11×6. يساوي 3586060.87ريال ب- قيمه ما تستحقه المدعيه مقابل التهذيب يساوي الكميه × سعر البند × (نسبه التهذيب 0.7456 * 0.4) يساوي 543342.556× 11 (0.29824) يساوي 1782511.33ريال ج- اجمالي قيمه ما تستحقه المدعيه من البند قبل الخصم يساوي قيمه ما تستحقه مقابل الحفر + قيمه ما تستحقه مقابل التهذيب يساوي3586060.87+1782511.33 يساوي 5368572.19ريال د- قيمه الخصم يساوي اجمالي ما تستحقه قبل الخصم × نسبه الخصم يساوي (5368572.19) × 0.20 يساوي (1073714.43ريال) ه - اجمالي ما تستحقه المدعيه بعد الخصم يساوي ما تستحقه - قيمه الخصم يساوي 5368572.19 - (1073714.43) يساوي اربعه مليون ومايتان واربعه وتسعون الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله لاغير) وتوصل الخبير في تقريره النهايي الي مايلي: يستحق المدعي مبلغ (1.123.765.2 ريال) فقط مليون ومايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال وعشرون هلله لاغير مقابل اعمال الحفر والتهذيب في التربه العاديه عن كامل الكميات المنفذه بالمشروع، كما يستحق المدعي مبلغ (4.294.857.75 ريال) فقط اربعه مليون ومايتان واربعه وتسعون الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله لا غير مقابل اعمال الحفر والتهذيب في التربه الصخريه عن كامل الكميات المنفذه بالمشروع، وعليه فيكون اجمالي المستحق عن كامل الكميات المنفذه بالمشروع لاعمال الحفر والتهذيب للتربه العاديه والتربه الصخريه مبلغ (5.418.622.95) فقط خمسه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الف وستمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله لا غير، وقد استلم المدعي مبلغ (3.908.408.1ريال) فقط ثلاثه مليون وتسعمايه وثمانيه الف واربعمايه وثمانيه ريال وعشره هلله، فيكون صافي المستحق للمدعي (1.510.214.85ريال) فقط واحد مليون وخمسمايه وعشره الف ومايتان واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله لاغير كما يري الخبير ان يصرف المبلغ المستقطع من المدعيه والذي يمثل 10% من قيمه الاعمال والخاص بازاله المخلفات و نواتج الحفر بقيمه (677,327,88 ) ستمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله لصالح المدعيه في حال تمت ازاله المخلفات ونواتج الحفر وتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه هذا اليوم 16/ 7/ 1440ه حضر الطرفان وقدم الخبير نسخه من التقرير النهايي الذي رد فيه علي اعتراضات طرفي الدعوي النهاييه علي التقرير السابق وقدم نسخه للدايره ونسخه لكل طرف من اجل الاطلاع، وفي جلسه 29/ 12/ 1441ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ ث/ 8135 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/ 7/ 1438ه كما حضرت المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/ 12/ 1438ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بماسبق تقديمه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تتحفظ علي تقرير الخبير الذي صدر في هذه القضيه وان لديها ملاحظات اضافيه علي التقرير النهايي الصادر في هذه القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (4.500.000 ) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال والتي تمثل قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال حفريات بمشروع (...) بموجب العقد المؤرخ في 20-04-1434ه الموافق 02-03-2013م لصالح المدعي عليها، بينما تدفع المدعي عليها بعدم صحه مبلغ المطالبه؛ لكون المدعيه لم تقدم المستخلصات التي تثبت صحه المطالبه وفقا لاليه الدفع المنصوص عليها في العقد المشار اليه اعلاه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقد والوثايق المقدمه من الطرفين ومدي التزام كل طرف ببنود العقد؛ وهذا يتطلب ندب خبره هندسيه من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين، وبما ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به؛ وبما ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها؛ ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ، وبما ان طرفي الدعوي فوضا الدايره لتعيين خبير هندسي للنظر في مستنداتهما، وبما ان الخبير اصدر تقريره النهايي بعد فحص المستخلصات و الفواتير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ( 1510214.85) مليون وخمسمايه وعشره الاف ومايتان واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله) والذي يمثل قيمه اعمال الحفر للتربه العاديه والصخريه للمشروع بعد حسم مانسبه 10% من غرامه التاخير لصالح المدعي عليه وفقا لما نصت عليه الماده العاشره فقره (2) من العقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه في صدر هذه الاسباب والتي تنص علي انه: "اذا تاخر الطرف الثاني عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده حسب البرنامج الزمني المعد .... يحق للطرف الاول تطبيق غرامه مقدارها (10000 ريال ) عن كل يوم تاخير بحيث الا تزيد عن ( 10 % ) من قيمه الاعمال ؛ وكذلك حسم 10% من قيمه المبلغ المحجوز من قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها المدعيه نظرا لوجود مخلفات ونواتج حفر في الموقع طبقا للعقد المبرم بين الطرفين والذي ينص علي: " يتم صرف نسبه (10%) قيمه المبلغ المحجوز بشرط وجود شهاده من الطرف الاول او من يمثله-المدعيه- تفيد ازاله واخلاء معدات ومخلفات الطرف الثاني-المدعي عليها- من موقع العمل الي الاماكن المصرح لها من قبل المالك والتاكد من ذلك" بمبلغ قدره (677,327,88) ستمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله؛ وبما ان البين للدايره وبعد اطلاعها علي الافاده الوارده من الخبير بتاريخ 30/ 5/ 1441ه والتي تضمنت "بانه وبعد الشخوص للموقع للاطلاع والمعاينه علي المخلفات الموجوده في المنطقه ؛وبعد مخاطبه الاطراف وحضور وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها..تبين انه لا يوجد اي مخلفات في محيط المنطقه محل النزاع" تبين لها عدم صحه حسم المدعي عليها للمبلغ المحتجز للمدعيه والذي توصل اليه الخبير بمبلغ (677,327,88) ستمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله ؛نظرا لعدم وجود السبب الذي بنت عليه الحسم وهو وجود المخلفات التي تدعيها المدعي عليها في الموقع ؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المحجوز والذي يمثل 10% من قيمه الاعمال، اضافه لتحميل المدعي عليها اتعاب الخبره مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال باعتبارها الطرف الخاسر في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ( (...) ) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ( (...) ) مبلغا قدره (2.212.542.73) مليونان ومايتان واثنا عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله وﷲ الموفق. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن سعود بن موسي التميمي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1389 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها تسديد مبلغ وقدره (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، وكذلك تحمل مبلغ اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (2.212.542.73) مليونان ومايتان واثنا عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه طلب فيها يمين المدعي علي صحه دعواه وتكليف خبير للنظر في محل النزاع ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود