tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 433548893 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:0487af56-9c64-450c-a240-d686e3f8fd6c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4331675072 لعام 1443ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 23 /10 /1443ه ورد للدايره طلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ 10 /09 /1443ه والصادر في النزاع الواقع بين المدعيه والمدعي عليها والقاضي ب" 1- الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (88,9635,78) ثمانمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعودي وثمانيه وسبعون هلله متبقي اجره عين (۳۰) معده مقابل استنفاعها بها. 2- الزام المحتكم ضدها شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال سعودي اتعاب ونفقات التحكيم التي تكبدتها المحتكمه. 3- يتحمل كل من طرفي النزاع اتعاب المحاماه والاستشارات التي تكبدها في هذه القضيه. 4- رد ماعدا ذلك من طلبات للطرفين لما هو موضح في الاسباب". وشمل الطلب مبرر لطلب البطلان حسب ما يلي: حيث اشترطت الماده 17 / ب في العقد المتنازع عليه في حال الخلاف وقبل اللجوء الي التحكيم اللجوء الي الطرق الوديه، وهذا ما لم تقم به المتحكمه. وتم قيد الطلب قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ 14 /11 /1443ه وعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 16 /05 /1442ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وقد جري الاطلاع علي اللايحه المقدمه من المدعيه والمتضمنه: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) السعوديه المحدوده (المحتكمه)) والطرف الثاني:(شركه (...) (المحتكم ضدها)) علي "تاجير معدات "، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) الذي ينص علي (في حال الخلاف لا سمح الله يتم اللجوء الي التحكيم السعودي) من العقد المؤرخ في 03 /02 /1439ه، ومكان التحكيم المملكه العربيه السعوديه -عن بعد-، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (رييس الهييه/ (...) عضو الهييه / (...) عضو الهييه/ (...))، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكمه مبلغ وقدره 889635 بالاضافه الي مبلغا (150.000) اتعاب)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ 24 /09 /1443ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (حيث اشترطت الماده 17 / ب في حال الخلاف وقبل اللجوء الي التحكيم اللجوء الي الطرق الوديه، وهذا لم تقم به المحتكمه)؛ اطلب ابطال حكم التحكيم، هذه دعواي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان النزاع منازعه تجاريه لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم، وحيث ان ما ذكرته من مبرر للبطلان من عدم اللجوء للحل الودي لا يبطل الحكم لما ورد في صك تعيين المحكم عن المدعيه رقم (437473654) لدي دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض ونصه: "ففي جلسه 02/ 05 /1443ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وقد قرر المدعي بالوكاله انه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها، وقد قدم في هذه الجلسه ما يفيد عدم التوصل الي تسويه" مما يثبت اللجوء للحل الودي قبلا. وحيث قامت المحكمه بالاطلاع علي كامل حكم التحكيم ولم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره فيه ما يوجب عدم تاييده؛ عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبذلك تقضي.
منطوق الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في القضيه التحكيميه بين شركه (...) السعوديه المحدوده وشركه (...) الصادر بتاريخ 10 /09 /1443ه. والقاضي: (1- الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (88,9635,78) ثمانمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعودي وثمانيه وسبعون هلله متبقي اجره عين (۳۰) معده مقابل استنفاعها بها. 2- الزام المحتكم ضدها شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال سعودي اتعاب ونفقات التحكيم التي تكبدتها المحتكمه.3- يتحمل كل من طرفي النزاع اتعاب المحاماه والاستشارات التي تكبدها في هذه القضيه.4- رد ماعدا ذلك من طلبات للطرفين لما هو موضح في الاسباب). ثانيا: تاييد حكم التحكيم المذكور والامر بتنفيذه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.