tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-12-28 document_type=ruling entity=document_number:54040 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 8729 لعام 1441 ه
المقامه من/ حسان بن صالح محمد الطويرقي صاحب/ه مؤسسه حسان صالح محمد الطويرقي سجل تجاري (...) 
ضد/ احمد عبد ﷲ سيف القحطاني هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم في ان احمد بن عبد ﷲ بن سيف القحطاني قد تقدم بطلب الالتماس المقيد برقم 54040 وتاريخ 28/ 12/ 1441ه علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/ 11/ 1441ه والمحدد لاستلامه تاريخ 5/ 12/ 1441ه وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ 5/ 2/ 1442ه عقدت لنظرها هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر علي بن محمد بن عبدﷲ السكاكر سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم 411334679 وتاريخ 19/ 6/ 1441ه عن وكيل المدعي. كما حضر فهد بن عبدالعزيز بن فهد العريفي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم 411990045 وذكر وكيل المدعي عليه انه قدم طلب استيناف وانه قيد طلب التماس، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي حكمها الصادر فيها بتاريخ 18/ 11/ 1441ه والمحدد لاستلامه تاريخ 5/ 12/ 1441ه وعلي الطلب المقدم من المدعي عليه المقيد برقم 54040 وتاريخ 28/ 12/ 1441ه وبما ان الطلب قدم قبل مضي ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلامه وبما ان المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، وعليه فان طلب المدعي عليه يعتبر اعتراضا علي حكم الدايره تنظره محكمه الاستيناف وليس التماسا لاعاده النظر في القضيه؛ لعدم اكتساب الحكم القطعيه، وعليه فقد قررت الدايره اعاده ملف القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاكمال الاجراءات النظاميه التاليه حتي احاله القضيه لدواير الاستيناف، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ 13/ 10/ 1442ه عقدت لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عن بعد عبر الاتصال المريي حضر علي السكاكر السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي، كما حضر فهد العريفي السابق تعريفه بالوكاله رقم 421996708، ولما كانت الدايره قد قررت بجلسه 5/ 2/ 1442ه اعتبار الطلب المقدم من وكيل المدعي عليه المقيد برقم 54040 وتاريخ 28/ 12/ 1441ه اعتراضا علي حكم الدايره وليس التماسا لكون قدم قبل مضي ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام حكم الدايره الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1441ه والمحدد لاستلامه تاريخ 5/ 12/ 1441ه ولما كانت دايره الاستيناف الرابعه بهذه المحكمه قد قررت في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 28/ 6/ 1442ه اعتبار هذا الطلب التماسا، ونص القرار: "بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وحيث تبين ان الحكم اصبح نهاييا بفوات مواعيد الدايره اعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحاله الالتماس مع القضيه الي الدايره العشرون"، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليه تبين انها لا تخوله حق المرافعه والمدافعه، وباطلاع الدايره علي الطلب المشار اليه اعلاه تبين خلوه من اي بيانات، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الالتماس قد خلا من اي وقايع او اسباب تسوغ قبوله والنظر في موضوعه، ولما كان الالتماس لا يرد علي الاحكام النهاييه الا في احوال معينه جاءت علي سبيل الحصر مبينه في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي عليه المقيد برقم 54040 وتاريخ 28/ 12/ 1441ه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
 نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
 عضو 
 علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب