tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830034957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1448-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/46 entity=document_number:b4956d7c-89e9-48d4-8f90-9e14b2295f55 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٣٥٩٠٨لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات صحيه) عدد (٥٠) (مستلزمات صحيه) بثمن اجمالي قدره: تسعه الاف وتسعون ريال (٩,٠٩٠) لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن وقدره: تسعه الاف وتسعون ريال (٩,٠٩٠) "، وارفقت مع صحيفه دعواها المرفقات التاليه: (مصادقه)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه وفيها انضم الممثل النظامي للشخصيه الاعتباريه للمدعي: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب ترخيص ترافع رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٤/ ١٢ /١٤٤٨ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٢٧٠٥٠٨٣) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته احال علي المصادقه المرفقه ، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: تسعه الاف وتسعون ريال (٩,٠٩٠) وذلك مقابل توريد مستلزمات صحيه للمدعي عليها،، وبما ان محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها ومن يمثلها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٢٧٠٥٠٨٣)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها ومن يمثلها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي مطابقه الرصيد تضمنت مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، ولما نصت عليه الماده (الخامسه والسبعون بعد المايتان) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: " يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمه المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك."، وحيث ورد في الماده (الثامنه والسبعون) من نظام المحاكم التجاريه علي "تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه /(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٩,٠٩٠) تسعه الاف وتسعون ريال سعودي ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.