moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8182 لعام 1442 ه المقامه من/ ملحان خالد بن مشاري ابن بصيص هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عبدالاله وابراهيم ابناء عبدالعزيز الموسي للعقارات غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلي ضد المدعي عليها حيث ان موكلي اتفق مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه لموكلي بمبلغ 20.000.000 عشرون مليون ريال سعودي وعليه قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره 10.000.000 عشره ملايين ريال سعودي بتاريخ 24/ 05/ 2016م وتم تحرير سند القبض المطبوع علي مطبوعات الشركه رقم 000007894 وتاريخ 24/ 05/ 2016م وذلك مقابل شراء حصه مشاركه معنا في ارض الجسر المعلق بالرياض بسعر المتر 529.10 ريال صافي بلكات غير مطوره، كما حول موكلي للمدعي عليها حواله اخري بمبلغ وقدره 10.000.000 عشره ملايين ريال سعودي واصدرت المدعي عليها لموكلي سند القبض المحرر علي مطبوعات الشركه رقم 000007996 وتاريخ 20/ 06/ 2016م وذلك مقابل عربون شراء بلكات اراضي في مخطط الجسر المعلق، ونشا الحق لموكلي بتاريخ20/06/2017م ويكون الربح مقسم بينهما بالتساوي، ومن تاريخ استلام المدعي عليها للمبلغ قيمه المضاربه وحتي تاريخ دعوي موكلي لم تقم المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه لموكلي مقابل تلك المضاربه او حتي اعاده راس المال المدفوع لها. وحيث تم مخاطبه المدعي عليها مرارا وذلك لتسليم موكلي لارباحه من تلك المضاربه او حتي اعاده راس المال لموكلي الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي من ذلك مما دفع موكلي للتوجه للقضاء للمطالبه بحقه في المبلغ المدفوع للمدعي عليها مقابل المضاربه، وحيث ان امتناع المدعي عليها عن تسليم موكلي الارباح و اعاده راس المال تسبب لموكلي باضرار بالغه تمثلت في تعطيل امواله لمده تزيد عن خمس سنوات مما حرم موكلي من المشاركه في عدد كبير من الاستثمارات والمضاربات الموثوقه كما تسبب مماطله المدعي عليها وامتناعها عن اعاده راس المال لموكلي من قيام موكلي بالتعاقد مع مكتب محاماه مختص للمطالبه بما هو مستحق له بناء علي نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441ه ولان مماطله المدعي عليها هي السبب في ذلك ولان الشريعه الاسلاميه امرت برفع الضرر والتعويض عنه لما جاء في القاعده الفقهي لا ضرر ولا ضرار وقاعده الضرر يزال وما جاء في القاعده علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولما سبق)؛ انتهي فيها الي الطلب: حقه في المبلغ المدفوع للمدعي عليها مقابل المضاربه، و اعاده راس المال والبالغ20.000.000 عشرون مليون ريال سعودي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: سندي قبض فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ20/11/1442ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/11/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في3/12/1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي تبين انها خلت من الشروط النظاميه الوارده في نظام المحاكم التجاريه وذكر وكيل المدعي عليها بان الاخطار لم يصلهم وذكر بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي كون النزاع علي عقار وافاد بان المبلغ المطالب به صحيح وان رابط جلسه الصلح لم يصل اليهم ولم يحضروا الجلسه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (15) يوما كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاخطار الذي قدمه المدعي وكاله لم يتضمن مستند المطالبه، ولا ما يثبت ارساله للمدعي عليها، كما ان صحيفه الدعوي لم يشر فيها الي تاريخ الاخطار حسب ما نصت عليه الماده (76/د) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.، وكذلك محضر الصلح لم يتضمن ابلاغ المدعي عليها به ولم تحضره بناء علي افاده وكيل المدعي عليه، فلم يتحقق المقصود من الصلح, وبذلك لم يكن مغنيا عن الاخطار, وكذلك صحيفه الدعوي خلت من بيان رقم رخصه المحاماه بناء علي الشرط الوارد في الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي: .. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام.) وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته المواد النظاميه المشار اليها اعلاه وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود موانع نظاميه تكتنفها هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه, وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (8182) لعام 1442ه؛لما هو موضح بالاسباب. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 385 لعام 1443 ه المقامه من/ ملحان خالد بن مشاري ابن بصيص هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عبدالاله وابراهيم ابناء عبدالعزيز الموسي للعقارات غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3 /12 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 8182 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي