tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430410713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-23 date_hijri=1444-05-29 document_type=ruling entity=document_number:8b0ea988-6edb-4be0-8a07-d8626af5871e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨١٢٠٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها حبوب الغلال، بثمن اجمالي قدره (٧٥٧,٣٧٤.١١) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال واحد عشر هلله سدد منه (٦٣٠,٦٤٣.٣٨) ست ميه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٦,٧٣٠.٧٣) مايه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر بانه تم رفع جزء من مبلغ المطالبه لدي محكمه التنفيذ من خلال سند لامر وان موكله يحصر مبلغ المطالبه المتبقي الذي لم يرفع لدي التنفيذ بمبلغ وقدره (٦٦,٧٣٠) سته وستون الف وسبع ميه وثلاثون ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه مبلغ المطالبه وانه يطلب تقسيط المبلغ بسبب الظروف الماليه ثم اتفق الاطراف علي صلح علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (٦٦,٧٣٠) سته وستون الف وسبع ميه وثلاثون ريال مؤجله علي (١٢) قسط كل قسط بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال شهريا تدفع كل بدايه شهر ميلادي تبدا من ١/١/٢٠٢٣ علي ان يكون اخر قسط (٦,٧٣٠) سته الاف وسبع ميه وثلاثون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي (٦٦,٧٣٠) سته وستون الف وسبع ميه وثلاثون ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح والالزام به وبالله التوفيق.