gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه (VJ-2021-1187) القرار رقم (V-45973-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومتناعات ضربه القيمه المخافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان غرامه علي مخالفه احكام النظام واللايحه - ردت الهييه بانه بf-dح الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، تبين مخالفته للنصوص النظاميه، فقامت الهييه بفرض غرامه عليه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان المدعي لم يقم بتقدم المستندات المؤيده لدفوعه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده: (٨/53) من NMLHE التنيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصله وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ 1442/12/16 في مهام 2021/07/26 ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد،وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (45973-2021) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلالهي دعوي تضمنت اعتراهه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه علي مخالفه احكام النظام واللايحه بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: "قام ممثلو الهييه بتاريخ 2020/11/03 بالشخوص علي موقع المدعي وfص الصوافير المبسطه التي يقدمها التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفته لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ا) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: 8- يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل التاليه: (ا) تاريخ الاصدار. وبعد التثبعت من مخالفه المدي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (10,000) ريال سعودي، علي المدي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللايحه". بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي". ويعرض مذكره المديع عليها الجوابيه علي المدي اي جاب علي النحو الاتي: "ان المخالفه المعترض عليها الحواب في مضمونها وفي حنياتها واسبابها التي تتوافر فيها كافه عناصر الحجاف الصارخ ونلخص لفضيكم ذلك في الاتي: ان ممثل الهييه يعلم علم اليقين ان هذه محطه بنزين وان العامل الهندي لا يتقن اللغه العربيه بشكل كامل ولا يدري مدي اهميه كتابه التاریخ من عدمو، وعندما وجود ممثل الهييه ان جميع بيانات الفاتوره كامله سواء من كتابه الرقم الضريبي عليها او اسم المسسسه او العنوان فطلب من العامل معرفه اسعار المنتجات بالمحطه سواء من بنزين او ديزل مع العلم ان الاسعار مسجله في شاشه اللوحه علي مدخل المحطه وعلي كل طرمبه بنزين او ديزل موجود عليها بيان بالسعر فطلب منه عرض سعر بهذه الاسعار وليس فاتوره رسميه بمعني ان ممثل الهييه اخذ فاتوره دون ان ياخذ مقالها شيء سواء بنزين او ديزل والدليل علي ذلك الفواتير المرفقه من قبل هييه الزكاه وهي عباره عن سعر الناتد اليزل وواضح عليها انها مكتوبه بشكل عشوايي بناء علي طلب ممثل الهييه، وذلك دليل قاطع علي تعمد اخذ فاتوره من العامل الهندي انزال المخلفه علي المحطه. ثانيا: التزامنا الكامل بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وتحصيل الضريبه وسدادها في موعدها المحدد و هذا ما تثبته سجلاتنا في الزكاه، هذا ينفي مخالفه عدم كتابه التاریخ علي الفاتوره مع العلم ان الفاتوره يوجد عليها مكان لتسجيل التاريخ لكن كما ذكرت لفضيلتكم فهذا عامل هندي وما يدويه بان هذه مخالفه ام لا من عدها ولنا ان نقول لممثل الهييه قول الله تعالي: "واقتوا يؤما ترجوع فيه الي الله … تم توقي كل تفس ما كست وقم لا يخلمون. الطبلات: اغاء الغرامه التي تم فرضت علينا". 2021 م قارات اللجان الضريبيه لعام وفي يوم الاثنين بتاريخ 12/16 الموافق 2021/07/26 اقصحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استذا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه: في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم .... بصفته مالك المؤسسه، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وال Omanاده علي اطراف الدعوي حضرsdعي اصاله عن نفسه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متمل عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال المدعي عن دعواه اياب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اياب بالتمسك بما ورد في مخذره الرد. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب (1/م) بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1425/6/11) بتاريخ 1438/11/2 (1535) بترخ (1438/12/14) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م 113/14) وتعديلاتها، وعلي الالخنه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (3839) وتعديلاتها، وعلي الالخنه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والادخراج بالامر الملكي الكريم رقم (1400) وتاريخ (26040) علي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث المثمه العامه لبنان لماذا يثمد العوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراه امام المدعي عليها بتاريخ 22/03/22 م، وقيدت دعواه الداخله ضمن اختصارج لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ (13/11/2 1438/11/2) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراه امام المدعي عليها بتاريخ 22/03/22 م، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه بتاريخ (04/05/2021) مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فزنه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما، وحيث ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بسبب عدم وجود تاريخ الاصدار علي الفاتوره الضريبيه وذلك وفقا قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لمذكره المدعي عليها الجوابيه، وبالرغم من انها لم تقدم بتقدمي محضر الضبط الميداني الذي تم بناء عليه فرض الغرامه، وبعد الالطلاع علي الفواتير المرفقه من قبل المدعي عليها وهي: الفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...), ثبت للدايره عدم تضمين المدعي للتاريخ في الفواتير الصادره عنه والتي لا تستوفي شروط الفاتوره الضريبيه الوارده في الماده (٨/53) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: "يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ا. تاريخ الاصدار". وحيث ان اشاره المدعي الي ان العامل الهندي لا يتقن اللغه العربيه بشكل كامل ولا يدري مدي اهميه كتابه التاریخ من عدمه فهو المسيول عن حده توفر المتطلبات النظاميه بالفاتوره الضريبيه المبسطه وباتالي لا يلقي تقصيره وتفريطه، وحيث لم يقم بتقدم المستندات المؤيده لدفوعه الامر الذي يثبت مع صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه ماليه وذلك بالاستثناء علي الفقره (45) من نظام ضريبه القيمه (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) او اللايحه". القرار عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيفيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: - رد دعوي المدعي لNBوت صحه قرار المدعي عليها بفرض عرامه الضبط الميداني للمخافه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،