tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530003575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1444-05-24 document_type=ruling entity=document_number:4430090261 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471227140 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (439404126) وتاريخ 1443/10/11ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الثانيه) بشان المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده قيمه الحصص التي اشترتها المدعيه في الشركه محل الدعوي، وذلك لكون المدعي عليها لا تملك الحصص حقيقه، وتم الحكم من قبل دايره الاستيناف الثانيه محكمه الاستيناف بحكم نصه (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 3 / 3/ 1444ه في القضيه رقم 439404126 والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ (...)بان تدفع للمدعيه/ (...) مبلغا قدره: (85,000) ريال...) وذلك حسب الصك رقم برقم: (...) وتاريخ: 24 / 05 / 1444ه، وقد تكبدت المدعيه ضررا بتعيين محام للترافع في الدعوي لدي الدايره الابتداييه والاستيناف وتطلب جبر هذا الضرر والتعويض عن اتعاب المحاماه) ا. ه، واختتمت صحيفه دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه اتعاب المحاماه وقدرها: (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقد ارفقت تبعا لصحيفه الدعوي عقد اتعاب المحاماه المبرم بينها وبين المحامي، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 30 /12 / 1444ه، افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضرت لحضورها المدعي عليها اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقالت المدعيه وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قالت. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الاطراف قرر الطرفان قايلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت قايله: التعويض عن اتعاب المحاماه. هكذا قالت. وبسؤالها عن دعواها وبينتها اجابت قايله: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي. هكذا قالت. وبسؤال المدعي عليها ماهي دفوعها قدمت جوابها مكتوبا ونصه: (ان القضيه المقامه من قبل المدعيه برقم (439404126) قد توالت فيها احكام مختلفه وحيث ان الدفوع المقدمه من قبلي ومن قبل المدعيه كان لها حظ من النظر والحق خفي ومتجاذب بين الطرفين كما هو ملاحظ من الصك الصادر بالدعوي برقم (4430090261) وتاريخ 03 /03 /1444ه والقاضي برفض دعوي المدعيه، والصك رقم (...) وتاريخ 24 /05 /1444ه والقاضي بالحكم بالزامي برد قيمه الحصه المباعه بالدعوي المشار اليها اعلاه، ولما كان حقيقه طلب المدعيه تعويض عن ضرر تدعيه لكون اتعاب المحاماه تعد احد انواع التعويض، ولما كان من اركان التعويض ثبوت الخطا ومن خلال الاحكام المختلفه الصادره في الدعوي، يتبين لفضيلتكم عدم وجود خطا واقع من قبلي ولا وجود لنيه الاضرار وان محل الدعوي كان نزاعا تعين الفصل فيه لاستجلاء الصحيح، وذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وموضوع الدعوي محل النزاع المشار اليه اعلاه داخله فيها فلم يتحقق ظلم ولا مماطله وفي نزاعنا كان الحق محتملا لطرفي النزاع، ولما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي)ا.ه. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (439404126) والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصرت وكيله المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (15,000) ريال، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (3/73) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 3 / 3/ 1444ه في القضيه رقم 439404126 والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)مبلغا قدره: (85,000) ريال...) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ: 24 / 05 / 1444ه، وحيث اطلعت الدايره علي صك الحكم في القضيه الاصليه، وتبين لها ان الخلاف بين الطرفين ظاهر والحق محتمل فيه ليس بثابت، ولكل طرف ادلته القويه التي يستند عليها، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله التعويض عن الضرر في الدعاوي: ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، لم تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله او معتديه او ظالمه، وانما خاصمت ظانه ان الحق معها، وقد قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله –: وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما/ ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الثانيه / الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه له شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المتخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا، ويستريح القضاه من كثير من الخصومات . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.