tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430030818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1444-02-12 document_type=ruling entity=document_number:e390c4ed-1ca0-4e77-9e80-6accc3b2274b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٢٥٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي بعد تحريرها الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه في اربعه عقود مضاربه، علي ان تدفع المدعيه وتسلم المدعي عليه (٤ كيلو) من الذهب الصافي، عيار (٢٤)، واستلم المدعي عليه الذهب بموجب سندات قبض، علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل الذهب، ويمنح موكلتها نهايه كل شهر ميلادي عن كل كيلو من الذهب مبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمانمايه ريال عن ثلاثه عقود، والعقد الرابع يتراوح ربحه من مبلغ (٢,٨٠٠) الفان وثمانمايه ريال الي (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف وميتا ريال، باجمالي مبلغ (١١,٢٠٠) احد عشر الفا وميتا ريال شهريا تستحق المدعيه من المدعي عليه، وقامت موكلته بالوفاء بالمطلوب منها بتسليم الذهب للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ التزامه من سداد الارباح لعده اشهر دون مبرر، مما لحق بموكلته بالضرر الجسيم. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الذهب بحالته المسلم له بها (٤ كيلو) من الذهب الصافي، عيار (٢٤) حسب العقد بين الطرفين، والزامه بسداد مبلغ قدره (٦٧,٢٠٠) سبعه وستون الفا وميتا ريال، قيمه الارباح المتاخره، والزامه بالتعويض عن الاضرار وعما فات المدعيه من مكاسب وما لحقها من خساره مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والزامه بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- سند قبض رقم (١٣٤٨٧)، وتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٢م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ممهور بتوقيع المستلم، والمتضمن استلامه المدعي عليه واحد كيلو صافي، عيار (٢٤)، وذلك: مقابل تشغيله في مجال الذهب، وبموجب المتفق عليه. ٢- سند قبض رقم (١٥٠٤٧)، وتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٤م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ممهور بتوقيع المستلم، والمتضمن استلام المدعي عليه واحد كيلو صافي، عيار (٢٤)، وذلك: مقابل تشغيله في مجال الذهب، وبموجب المتفق عليه. ٣- سند قبض رقم (١٥٦٣٩)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٢م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ممهور بتوقيع المستلم، والمتضمن استلامه المدعي عليه الف جرام ذهب، عيار (٢٤)، وذلك: مقابل تشغيله في مجال الذهب، وبموجب المتفق عليه. ٤- عقد، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٤م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، المبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بتوقيع كلا الطرفين، وشاهدين، والمتضمن دفع المدعيه للمدعي عليه واحد كيلو ذهب صافي، عيار (٢٤)، بموجب سند القبض رقم (١٣٩٤٨)، لتشغيله مقابل الارباح المتفق عليها. ٥- عقد، بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٢م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، المبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بتوقيع كلا الطرفين، وختم المدعي عليه. ولم يقدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره محرره فيها الدعوي ارفقها بملف القضيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتخلف المدعي عليها او من يمثلها، و افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم عقود التعامل مع المدعي عليه فاستعد بها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم الاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه، وملخصها: حضرت المدعيه اصاله ووكيلها، ولم يحضر المدعي عليه، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه، وحصرت المدعيه دعواها في رد راس المال المسلم للمدعي عليه، وبسؤالها هل المدعي عليه قام بتسليمها ارباحا؟ اجابت بنعم، قام بتسليمها ارباح. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه برد الذهب المسلم له والذي قدره اربعه كيلوا جرام من صافي، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتمثل في تسليم المدعيه للمدعي عليه للذهب، علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيله والمتاجره به، وتستحق بذلك المدعي عليها مبلغا مقطوعا شهريا لقاء ذلك، مع التزام المدعي عليه برد راس المال عند نهايه العقد، ولما اشتمل العقد علي شرط تحديد ربح معين لاحد طرفي المضاربه، مما يلزم معه فسادها، وقد حكي اهل العلم الاجماع علي حرمه اشتراط ربح معلوم في المضاربه قال ابن المنذر: (اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض -المضاربه- اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدوده) كما اشتمل علي شرط ضمان المدعي عليه لراس المال عند نهايه العقد، ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان يد المضارب علي يد امانه ما لم يتعد او يفرط، والا ضمن، ولما كانت هذه من المعامله من المضاربات الفاسده، فان لرب المال راس ماله مع نماءه ان وجد وللعامل اجره مثله ان عمل قال في "كشاف القناع" (٣/ ٥١١): "(وان فسدت) المضاربه (فالربح لرب المال) ؛ لانه نماء ماله، والعامل انما يستحق بالشرط، فاذا فسدت، فسد الشرط، فلم يستحق شييا . وقال "(وللعامل) اذا فسدت (اجره مثله، خسر المال او ربح) ؛ لان عمله انما كان في مقابله المسمي، فاذا لم تصح التسميه، وجب رد عمله عليه، وذلك متعذر؛ فوجب له اجره المثل" انتهي ولما كانت بينه المدعي علي تسليم المدعي عليه للذهب المطالب بارجاعه هي العقد وسندات الاستلام والموقعه والمختومه من الطرفين واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر ولا من يمثله ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يعيد للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) اربعه كيلوا ذهب عيار اربعه وعشرون ٢٤ صافي لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.