moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 529 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها انه: بموجب عقد اتفاق وشراكه مبرم بينه والمدعي عليه، علي الاستثمار في سياره (...) قيمه شرايها 120 الف مناصفه بينه وبين المدعي عليها وبموجب البند السادس في العقد ولما تسبب المدعي عليه من تلفيات في السياره ونص الماده علي ان يتحمل كافه التكاليف والنتايج طلب الحكم بالزام المدعي عليه بفسخ العقد ودفع مبلغ 60 الف ريال ودفع اتعاب المحاماه 10 الاف ريال، هذه دعواه، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 2/7/1441ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فادعي قايلا سلمت المدعي عليه مبلغ ستون الف ريال للشراكه مع المدعي عليه علي ان يشتري سياره (...) بقيمه مايه وعشرون الف ريال مناصفه بين الطرفين (وحيث لم يقم المدعي عليه بالاتفاق علي الوجه المشترط ) اطلب الزامه برد ستين الف، ريال هذه دعواي. وبسماعها طلب مهله للرد الكترونيا خلال 15 يوم، ثم يفتح المجال للمدعي الرد خلال 15 يوم اخري، وفي الترافع الالكتروني طلبت الدايره من طرفي الدعوي، ارفاق المذكره الجوابيه من المدعي عليه والرد عليها من المدعي، كما طلبت ارفاق ما يثبت حال السياره محل الشركه من الطرفين، فافاد المدعي عليه بانه حصل حادث علي السياره محل الشراكه، وكانت نسبه الخطا علي الطرف الاخر 75% والخطا علي بنسبه 25% وتم تقدير السياره من قبل (...) بمبلغ لا يتجاوز 90 الف ريال، وان السياره موجوده بحجز في جده، وان حالتها تالفه، كما طلب مهله لاستخراج تقرير من المرور، ثم عقب المدعي بمذكره ورد فيها ان المدعي عليه مسؤول مسؤوليه تامه عن السياره امام الجهات المعنيه ويتحمل اي مبالغ ماليه في حاله حدوث خلل بسبب الاهمال وفق ما ورد في الفقره (6) من العقد المبرم معه، ثم اكد علي دعواه، وفي جلسه 19/1/1442ه حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره الطرفين عن المبلغ المسلم من المدعي للمدعي عليه للشراكه فذكرا بانه مبلغ (60.000) ستون الف ريال، وبسؤال الطرفين هل استلم المدعي مبلغا من المدعي عليه فذكر بانه استلم مبلغ (18.000) ثمانيه عشر الف ريال، وبسؤال المدعي عليه عن السياره محل الشراكه ذكر بانها تلفت في حادث عام 1437ه، وان السياره قدرت من (...) بقيمه (90.000) ريال قبل الحادث وبعد الحارث (8.000) ريال تقريبا، ثم سالته الدايره عن وقت الحادث ذكر بانه الساعه الواحده ليلا، وليس معه احد، كما اضاف بان نسبه الخطا (25%)، ثم طلبت منه الدايره تقديم بيناته علي ذلك فاستعد بذلك ثم اضاف الطرفان بانهما سيسعيان للصلح، وفي جلسه 29/1/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن الاوراق التي يطلب مهله لارفاقها بالدعوي، اجاب: بان السياره محل الشراكه ليست باسمه وانه راجع المرور، وطلب المرور منه مراجعه صاحب السياره لاخذ الاوراق الثبوتيه لحالها، كما اضاف بان السياره باسم (...)، وانه قد عمل له وكاله بمراجعه اداره المرور، ثم عقب المدعي بانه لاول مره يعلم ان السياره ليست باسم المدعي عليه، وان الشراكه كانت علي اساس ان تكون ملكا لنا، ثم عقب المدعي عليه بان السياره لم تسجل باسمه لوجود مخالفات كثيره عليه، وان (...) قد فوضه بها، وان (...) ليس شريكا وليس له علاقه بالسياره، وبسؤال المدعي عليه عن علم المدعي بان السياره ملكا ل (...)، ذكر بانه لا يعلم عن ذلك ثم اضاف المدعي بانه يطلب اتعاب المحاماه في هذه الدعوي لاتفاقه مع محام بمبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال، وبسؤال الدايره عن بينته في ذلك ذكر بانه يوجد عقد مع المحامي فافهمته الدايره بارفاقه الكترونيا خلال ثلاثه ايام ومثلها ثلاثه ايام اخري للمدعي عليه، وفي جلسه 13/2/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن مقصوده بحصول تلفيات للسياره محل الشراكه فذكر بانها تالفه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قام بالاجراءات النظاميه بشان الحادث فذكر بانه قام بهذه الاجراءات بالنسبه للمرور، واما بالنسبه للتامين فقد استلمته منذ 3 سنين وقيمته (60.000) ريال او اكثر تقريبا، فطلبت منه الدايره تقديم المستندات من تقرير المرور ومبلغ التامين وقيمه السياره التالفه الان فاستعد بذلك خلال 5 ايام عن طريق التبادل الالكتروني، وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قام باجراء بيع السياره المتلفه فذكر بانها لا زالت في الحجز وان المطلوب عليها (4000) ريال تمثل رسوم حجز قابله للزياده بسبب بقايها في الحجز كما ان هناك رسوم اخري للبلديه قرابه (1000) ريال وانني اتحمل خطا عدم اخراجها من الحجز بسبب تفريطي، وبسؤاله عن المبلغ المستلم من التامين افاد بانه مبلغ (51.225) ريال، وبسؤال المدعي هل يطالب بالفسخ واعاده راس ماله ام بالتصفيه فاجاب بانه يطلب الفسخ و اعاده راس المال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار... المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليه داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما كان المدعي يبتغي الزام المدعي عليه فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع مبلغ 60 الف ريال واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي قدم عقد اتفاق الشراكه بينه وبين المدعي عليه المؤرخ في 25/6/1436ه المرفق بالدعوي ، والممهور بتوقيعهما، وحيث ان المدعي قد استلم ارباحا مبلغ (18.000) ثمانيه عشر الفا، ناتجه عن هذه الشراكه، وحيث ان السياره (...) موديل 2007م، ولوحتها (...) محل الشراكه، قد حصل لها حادث سير بتاريخ 13/6/1437ه بموجب تقرير الحادث المروري رقم (...) الصادر عن قسم مرور (...) المرفق بالدعوي ، كما ان السياره محل المشاركه قد قدرت بقيمه (75.000) ريال تقريبا قبل الحادث، وبعد الحادث بمبلغ (8.000) ريال تقريبا وذلك بموجب كتاب رييس (...) المؤرخ في 14/6/1437ه، وحيث قرر الطرفان بان حال السياره المذكوره قد تلفت، وباطلاع الدايره علي الفقره (10) من عقد الشراكه بين الطرفين والتي نصت علي انه "اذا رغب احد الاطراف بانهاء الشراكه تقيم قيمه السياره بالسعر الحالي، وقت طلب فض الشراكه، وياخذ نصيبه سواء كان المبلغ المقيم في حينه اكثر مما تم دفعه او اقل، وسواء حصلت منفعه او لم تحصل قليله او كثيره" فبناء علي ما سبق، وبما ان المدعي يطالب بفسخ العقد واسترداد راس المال كاملا وقدره (60000) ستون الف ريال، وحيث ان شركه المدعي مع المدعي عليه هي شركه مضاربه، وحيث جاء في كشاف القناع (8/516) ما نصه "وان تلف راس المال، او تلف بعضه بعد تصرفه او تعيب راس المال او خسر راس المال بسبب مرض...او خسر بسبب تغير صفه...او نزل السعر بعد تصرفه اي المضارب فيه اي: في راس المال جبرت الوضيعه من ربح باقيه قبل قسمته ناضا، او تنضيضه مع المحاسبه، لانها مضاربه واحده، فلا شيء للعامل الا بعد كمال راس المال"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان المدعي عليه قد فرط واهمل، حيث ان الثابت ان المدعي عليه يتحمل نسبه من الخطا 25% وفق تقرير المرور، وكان علي المدعي المحاسبه والتنضيض مع المدعي عليه وفق ما قرره الفقهاء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (529) لعام (1440) المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 147 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 20/ 02 /1442ه، في القضيه رقم 529 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في الزام المدعي علي بسداد مبلغ قدره (60،000) ستون الف ريال ، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولما كان العقد بين طرفي الدعوي عقد مشاركه شرعيه (شركه العنان) حيث دفع المال من الطرفين المتخاصمين ولما كان من الثابت ان المستانف ضده وهو يدير المال قد فرط في حق شريكه وحق الشركه، حيث اشتري سياره ولم يتم تسجيلها باسمه او اسم شريكه، تسبب ذلك في عدم قدرته علي بيع السياره التالفه وعدم مراجعته لاخراجها من حجز المرور الامر الذي يجعله مفرطا في تصرفاته، والقاعده القضاييه تنص علي ان المفرط اولي بالخساره اضافه الي انه استلم مبلغ التامين مبلغا قدره 60،000 ريال باقراره خلال جلسه المرافعه لدي الدايره الابتداييه، ولم يسلم المستانف منه شيء، ولما ان المستانف اقر بانه استلم من راس ماله مبلغ 18،000 ريال ثمانيه عشر الف ريال والمتبقي له من راس ماله 42،000 ريال حيث لا يعتبر ما استلمه ربحا الا بعد استلامه لكامل راس ماله وما زاد عنه فهو ربح وقد تقرر ذلك لدي فقهاء الحنابله وغيرهم ينظر كشاف القناع (8/96) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 20/ 02/ 1442ه، من الدايره الثالثه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (529) لعام 1440 القاضي: اولا : بقبول الاعتراض شكلا و موضوعا. ثانيا: بالغاء حكم الدايره التجاريه الابتداييه الثالثه في هذه المحكمه الصادر في القضيه رقم (529) بتاريخ 04 /04 /1440 ه. ثالثا: حكمت الدايره: بالزام المستانف ضده (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمستانف (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (42،000) اثنان و اربعون الف ريال؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.