moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٦٥٦٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٥ه حضر(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢٤/٧/١٤٤٦ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموجب امر التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، ونصها: (انه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مناديل ورقيه -منظفات - قفازات) عدد (٣٠٥) (منتجات ومستلزمات استهلاكيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/١٢/١٤٤٣ه الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (١،٠٥٤،٨٧٦.٥٦) مليون واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال سعودي وسته وخمسون هلله سدد منه (١،٠٠١،٠٣٠.١١) مليون والف وثلاثون ريال سعودي واحد عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٥ه الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٥٣،٨٤٦.٤٥) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختومه وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله والتاخر في سداد المديونيه مما ادي الي (فوات الاستفاده من المبلغ في حينه واللجوء الي محامي لاستيفاء الحق وتكبد تكاليف المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٥،٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره: (٥٣،٨٤٦.٤٥) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥،٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي هذه دعواي) ا.ه، وبطلب البينه قرر بانها الفواتير المذيله بختم المدعي عليها وكشف الحساب وطلبت الدايره تقديم مزيد بينات فاستمهل لذلك، وفي جلسه ١٨/٨/١٤٤٥ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ مديرها، واشارت الدايره الي مرفقات مذكره وكيل المدعيه بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٥ه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٥٣،٨٤٦.٤٥) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال وخمسه واربعون هلله؛ يمثل قيمه منتجات ومستلزمات استهلاكيه باعتها موكلته علي المدعي عليها، وقدم لاثبات مبلغ المطالبه كشف حساب صادر عن موكلته بمبلغ المطالبه، وفواتير تزيد عن مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها بالاستلام ومصادقتها بالختم علي معظم الفواتير، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، وبما انه ثبت للدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها بموجب المستندات المرفقه، ولم يثبت لديها سداد المدعي عليها لهذا المبلغ، ولما كان الاصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي الي حكمها الوارد بالمنطوق وبه تقضي. ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥،٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال؛ يمثل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، وارفق عقد الاتعاب مع موكلته المؤرخ في: ١٦/٠٨/٢٠٢١م، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد ثبت للدايره مماطله المدعي عليها للمدعيه مما الجاها لرفع هذه الدعوي، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذلك فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) -مساهمه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/اولا: مبلغا قدره ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريالا وخمسه واربعون هل(٥٣.٨٤٦.٤٥)له. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف ري(٥.٠٠٠)ال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.