tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530819235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-05 date_hijri=1437-06-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:982e326b-91f3-4b62-87a2-371e02de0fd9 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٣٩٠٠٧لعام١٤٤٥ه 
المدعي :(...)

المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها تعاقد موكلي مع المدعي عليه عقد شراكه مضاربه بتاريخ ٢٠-٠٦ -١٤٣٧ه الموافق ٢٩-٠٣- ٢٠١٦ علي ان يقوم المدعي عليه بانشاء محميات زراعيه للمضاربه بها وتقسم الارباح علي نسبه وقدرها (٦٥%) لموكلي ونسبه وقدرها (٣٥%) للمدعي عليه من الارباح مقابل عمله بعمليه التاسيس للمحميات وتحميله مسؤوليه سلامتها وادارتها في الاعداد والاستنبات والتشغيل والصيانه ومراقبه الانتاج وبيع المنتجات وتكون هذه الشراكه لمده خمس سنوات من تاريخ التعاقد ومقابل ذلك يدفع موكلي للمدعي عليه مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال ، وعلي ان يتم البدء في توزيع الارباح بعد توقيع العقد باربعه اشهر وتكون بشكل شهري في نهايه كل شهر الي حين انتهي مده هذا العقد ، وكما انه ينص هذا العقد في البند (سادسا) لموكلي الحق بالاطلاع علي تقارير العمل الخاصه بعمل المحميات ، وفي تاريخ(٢٤-٠٣-٢٠١٦م ) قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الاف ريال ، وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد المرفق لفضيلتكم ، الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ ما تضمنه العقد المبرم بينه وبين موكلي حيث انه قام بالمماطله وعدم التجاوب مع موكلي ولم يسلمه الارباح المتفق عليها ولم يطلعه علي تقارير عمل المحميات وعند طلب موكلي لذلك قدم اعذار واهيه لا علاقه لها بموضوع التعاقد مرفق محادثات والتي تثبت مماطله المدعي عليه ، وحيث ان مده التعاقد انتهت في تاريخ (٢٩-٠٣-٢٠٢١م ) ، وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٩٦,٠٠٠.٠٠) سته وتسعون الف ريال. ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٧٤٠٩٣٨٢) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وقد اطلعت الدايره علي مرفقات القضيه مما تقرر معه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعات الشركاء فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٦,٠٠٠.٠٠) سته وتسعون الف ريال ، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، حيث نصت الماده (الحاديه والعشرون) علي ما يلي: ...٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في٢٠/٥/١٤٣٧ه، والممهور بتوقيع اطراف الدعوي، كما قدم صوره حواله بنكيه بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٦ تتضمن المبلغ محل المطالبه، ، كما قدم محادثات الكترونيه بين الطرفين، وحيث ان مده التعاقد منتهيه بموجب البند (الثالث) من العقد ونصه علي ان مده العقد هي خمس سنوات، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، وبما ان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ محل الدعوي، والقاعده ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان حتي ياتي ما يدفعه وينقضه، ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزامه برد راس المال كاملا للمدعي، وفق الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للانتاج الزراعي ، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي : (...) ، مبلغ المطالبه وقدره: (٩٦٠٠٠.٠٠) سته وتسعون الفا ريال سعودي. ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.