tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 2469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-01-15 date_hijri=1441-05-20 document_type=ruling entity=document_number:b1a100da-7538-488b-a790-800fe5116192 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2469 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...)، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله الذي يعمل في نشاط بيع وشراء الابل، حيث بلغت ديون موكله جراء ذلك مبلغا قدره خمسه وثلاثين مليون (35.000.000) ريال، وان الاصول المتبقيه لدي موكله تقدر بقيمه مليونين وخمسين الف (2.050.000) ريال، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم، والتي حضر بها وكيل مقدم الطلب المشار اليه اعلاه، واحال الي طلب موكله الموضح اعلاه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم .
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه (يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين) ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه : (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين )يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه )ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا. 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه ) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: .1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول 2- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب....)، وبما ان وكيل مقدم الطلب افاد بان لدي موكله اصول تقدر بمبلغ مليونين وخمسين الف (2.050.000) ريال، الامر الذي يتبين معه ثبوت ان لدي مقدم الطلب اصول تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من : (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.