tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judicial_council

تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ

ncar · executive_regulation · processed · 28 chunks

date_gregorian=2019-05-12 date_hijri=1440-09-07 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:39933 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار وزير العدل : إلغاء المواد (17/5) و (57/4) و(165/4) و (167/3) و (168/1) و (168/2) و ( 173/1) و ( 173/2) و ( 179/2) و (224/5) ، تعديل المواد (51/3) و(97/1) و (73/1) و (172/2) و (178/3) و ( 179/1) و (179/3) و (179/4) و (181/1) و (202/1) و (227/2)، إضافة المواد (65/3) و (75/6) و (162/5) و (166/3) و (166/4) و (169/3) و (170/3) و (195/1) و (200/1) و (224/8) ، النفاذ . entity=document_number:5062 entity=document_number:م/1 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مرافعات entity=keyword:ترافع entity=keyword:دعوى entity=keyword:الدعوى entity=keyword:وقف الدعوى entity=keyword:سماع الدعوى entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:5062 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judicial_council validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (5062) وتاريخ 7/ 9 /1440ه
ان وزير العدل؛
بناء علي الصلاحيات المخوله له ، وبناء علي الماده (الاربعين بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه ، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19/ 5 /1435ه، الصادر باعتماد اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي القرارات الوزاريه رقم (421) وتاريخ 12/ 2 /1439ه، ورقم (841) وتاريخ 16/ 3 /1439ه، ورقم (1968) وتاريخ 9/ 6 /1439ه، الصادره بالتعديلات علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والقرار رقم (2818) وتاريخ 26/ 7 /1439ه، الصادر بالموافقه علي لايحه الوثايق القضاييه ، وبعد الاطلاع علي الدراسه المعده بشان التعديلات المقترحه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء.
يقرر تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وفقا لما ياتي:
اولا:
 الغاء الماده رقم (5/17) ونصها: " اذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، او امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمه - عند الاقتضاء- ان تامر بايقاف خدماته لدي الجهات الحكوميه".
ثانيا:
 تعديل الماده رقم (3/51) لتكون بالنص التالي: " يدون في محضر الضبط رقم الوكاله وتاريخها ومصدرها دون مضمونها".
ثالثا:
 الغاء الماده رقم (4/57) ونصها: " للمحكمه - عند الاقتضاء- ان تامر بايقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدي الجهات الحكوميه “.
رابعا:
 اضافه ماده برقم (3/65) بالنص التالي: " لاي من اطراف الدعوي الحصول علي صور من اوراق الدعوي ومستنداتها؛ ما لم تر الدايره خلاف ذلك".
خامسا: 
تعديل الماده رقم (1/73) لتكون بالنص التالي: " تدون الدايره في محضر الضبط الوقايع والافعال المخله بنظام الجلسه في وقت انعقادها، والاجراءات المتخذه من الدايره، فان امتنع من بدر منه الاخلال عن الخروج، ورات الدايره حبسه؛ فتصدر امرا قضاييا مسببا يبعث بكتاب من رييس المحكمه للجهه المختصه لتنفيذه".
سادسا:
 اضافه ماده برقم (6/75) بالنص التالي: " اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده ".
سابعا :
 تعديل الماده رقم (1/97) لتكون بالنص التالي: " اذا وافق رييس المحكمه - بحسب الاحوال - علي طلب القاضي التنحي، وكانت الدايره من قاض فرد فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها بنظرها في الدايره نفسها ، فان كانت الدايره مكونه من اكثر من قاض فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها لاكمال نصابها ، وفي حال لم يوجد في المحكمه سوي من قام به سبب المنع او الرد ، او لم يوجد من يكمل النصاب سوي من قام به سبب المنع او الرد ؛ فتنظر القضيه في اقرب محكمه في المنطقه، ما لم تكن حجه استحكام فيكلف رييس المجلس الاعلي للقضاء من ينظرها في المحكمه نفسها " .
ثامنا: 
اضافه ماده برقم (5/162) بالنص التالي: " يكون الحكم منسوبا للدايره دون الاشاره للمخالفه في الصك او القرار".
تاسعا:
 تعديل الماده رقم (1/165) من اللايحه لتكون بهذا النص: " يكون الافهام المشار اليه في هذه الماده من قبل الدايره في ضبط القضيه ".
عاشرا:
 الغاء الماده (4/165) ونصها: " تفهم الدايره من له حق الاعتراض بان عليه مراجعه محكمه الاستيناف خلال ستين يوما من تاريخ قيد القضيه لديها لتحديد موعد لنظرها، وانه اذا لم يراجع خلال هذه المده فان حقه في طلب الاستيناف يسقط ".
الحادي عشر:
 الغاء الماده رقم (3/166) ونصها: " للدايره تسليم صوره من صك الحكم للمحكوم له متي طلب ذلك ".
الثاني عشر: 
اضافه ماده برقم (3/166) بالنص التالي: " تكون نسخه الصك الاصليه المحفوظه في المحكمه وفقا للايحه الوثايق القضاييه سجلا للاحكام ".
الثالث عشر:
 اضافه ماده برقم (4/166) بالنص التالي: " يكتفي في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسه النطق بالحكم ".
الرابع عشر:
 الغاء الماده رقم (3/167) ونصها: " اذا اصدرت الدايره الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر اصدار الصك وتوقيعه فلا تخلو الحال من الاتي:
ا- 
 ان تكون القضيه منظوره من دايره مكونه من اكثر من قاض فيشير القضاه المشاركون له عند اسمه في صك الحكم الي تعذر توقيعه علي الصك، ويكمل لازمها.
ب- 
 ان تكون القضيه منظوره من دايره مكونه من قاض فرد، فيقوم القاضي الخلف باصدار الصك من واقع ضبطه وفقا للفقره (۱) من الماده السادسه والستين بعد المايه من هذا النظام ثم يوقعه ويختمه ويشير الي من اصدر الحكم، سواء اكان حاكم القضيه لا زال في السلك القضايي ام خارجه".
الخامس عشر:
 الغاء الماده رقم (1/168) ونصها: "توضع الصيغه التنفيذيه المذكوره من قبل الدايره مصدره الحكم وتوقع من رييسها وتختم بخاتمها او خاتم المحكمه - بحسب الاحوال -، سواء اكان التنفيذ داخل المملكه ام خارجها".
السادس عشر: 
الغاء الماده رقم (2/168) ونصها: "اذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحه في التنفيذ - ولم يتفقوا علي تسليم الصك لاحدهم - فيعطي كل واحد منهم نسخه اصليه من الصك مذيله بالصيغه التنفيذيه، علي ان يشار في كل نسخه الي اسم من سلمت له".
السابع عشر:
 اضافه ماده برقم (3/169) بالنص التالي: "الحكم بالنفقه المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه الماده هو الحكم بالنفقه المستقبليه".
الثامن عشر:
 اضافه ماده برقم (3/170) بالنص التالي: "تسلم المحكمه التي امرت بوقف التنفيذ صوره من نسخه الامر الي الخصم الذي له مصلحه بوقف التنفيذ".
التاسع عشر:
 تعديل الماده رقم (2/172) لتكون بالنص التالي: "اذا كان الحكم مكتسبا للصفه النهاييه وصححت المحكمه الخطا او رفضت التصحيح، فتصدر المحكمه قرارا مستقلا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض".
العشرون:
 الغاء الماده رقم (1/173) ونصها: "يفسر الحكم حاكم القضيه ما دام علي راس العمل سواء اكان في المحكمه نفسها ام في غيرها".
الحادي والعشرون: 
الغاء الماده رقم (2/173) ونصها: "اذا لم يكن حاكم القضيه علي راس العمل وحصل في حكمه غموض او لبس فيرفع لمحكمه الاستيناف لتقرير ما يلزم بشانه".
الثاني والعشرون:
 تعديل الماده رقم (3/178) لتكون بالنص التالي: "يجوز في الدعاوي اليسيره الاعتراض علي الاحكام الصادره بوقف الدعوي والاحكام الصادره بعدم الاختصاص".
الثالث والعشرون: 
تعديل الماده رقم (1/179) لتكون بالنص التالي: "تحدد الدايره في جلسه النطق بالحكم موعدا لاستلام صوره صك الحكم المجرده علي الا يتجاوز الموعد عشرين يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم، وتسلم صوره صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص، وفي جميع الاحوال يدون الموظف المختص محضرا بتسليم صوره صك الحكم او بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصوره، وايداعها بملف الدعوي".
الرابع والعشرون: 
الغاء الماده رقم (2/179) ونصها: "في حال عدم صدور الصك في التاريخ المحدد فيمدد الموعد المده الكافيه حسب نظر الدايره، ويدون ذلك في الضبط".
الخامس والعشرون: 
تعديل الماده (3/179) لتكون بالرقم (2/179) وبالنص التالي: "تبلغ الاداره المختصه بالمحكمه الجهه المسؤوله عن السجين او الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صوره صك الحكم، والمده المحدده لتقديم المذكره الاعتراضيه، وعلي الجهه احضاره في المواعيد المحدده، ما لم يقرر السجين او الموقوف الاكتفاء بارسال صوره صك الحكم الي مكان السجن او التوقيف، وتقديم مذكره طلب الاستيناف بوساطه الجهه المسؤوله عن السجين او الموقوف، وفي جميع الاحوال يدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن او التوقيف او من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر الي المحكمه" .
السادس العشرون:
 تعديل ترقيم الماده (4/179) لتكون برقم (3/179).
السابع والعشرون:
 تعديل الماده (1/181) لتكون بالنص التالي: "اذا نقضت المحكمه التي تنظر الاعتراض، الحكم لمخالفته الاختصاص، فتعين المحكمه المختصه وتحيل القضيه اليها ".
الثامن والعشرون:
 اضافه ماده برقم (1/195) بالنص التالي: " يجب ان يرافق مذكره الاعتراض الاتي:
1- 
 صوره من الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض.
2- 
 صوره من الحكم المعترض عليه، وصوره من حكم محكمه الدرجه الاولي.
3- 
 المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمه طلب ملف القضيه او ما تحتاجه منها عند الاقتضاء".
التاسع والعشرون:
 اضافه ماده برقم (2/200) وتكون بالنص التالي: "يحق للخصم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام الصادره في الدعاوي اليسيره المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستيناف علي القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس، ولا علي الحكم الصادر في موضوع الدعوي بعد قبول الالتماس.
الثلاثون:
 تعديل الماده رقم (2/202) لتكون بالنص التالي:"اذا قررت المحكمه العليا او محكمه الاستيناف رفض الالتماس المرفوع ضد الحكم المؤيد منها فتزود المحكمه التي صدر منها الحكم بصوره من القرار لتدوينه في الضبط ".
الحادي والثلاثون:
 الغاء الماده رقم (5/224) ونصها: "اذا اذنت الدايره بالتصرف في حصه القاصر او الغايب، وكان العقار مشتركا بينهما وبين غيرهما فيكون افراغه كاملا لدي الدايره نفسها".
الثاني والثلاثون:
 اضافه ماده برقم (8/224) بالنص التالي: "المحكمه المختصه بالاذن ببيع عقار القاصر هي المحكمه التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانيه".
الثالث والثلاثون: 
تعديل الماده رقم (2/227) من اللايحه لتكون بالنص التالي: " اذا ظهر للجهه المختصه في وزاره العدل او المجلس الاعلي للقضاء ما يستوجب اعاده النظر في صك استحكام عقار؛ لوجود خطا في الاجراءات الوارده فيه يتعذر تصحيحه او تكميله وقد يعود عليه بالنقض، فيحال للمحكمه العليا ان كان الصك مؤيدا من محكمه الاستيناف، او لمحكمه الاستيناف فيما سوي ذلك، وذلك لدراسته وتقرير ما يلزم بشانه، وتكون الاحاله من وزاره العدل او المجلس الاعلي للقضاء – بحسب الاحوال – ".
الرابع والثلاثون:
 يكون العمل بموجب هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه.
والله الموفق،،،

 وزير العدل 
 وليد بن محمد الصمعاني