tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

167908 2023 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

date_gregorian=2014-06-22 date_hijri=1435-08-24 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:1975 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:1975 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-167908: قرا رقم
(I-167908-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
المستانف/المستانف ضده
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الارباء 2024/01/24 م، اجتمعت الدانره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل sheلكه بموجب الامر
الملكي رقم (1975) وتاريخ 22/06/2014/1444/02/2016، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضوا
..... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/05/2013، من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا لشская المستثقه
بموجب الوكاله المقدمه، والاستثناف المقدم بتاريخ 10/30/2013، من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا لشская المستثقه
الاولي للفصل في مكالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2398) (السمد في الدعوي رقم (1) - 2020-58965-2020) المتعلقه بالربط الضريبي للاوعام من 2015، في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها ياتي:
1- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بيد اعاده ادراج البيانات الماليه المدقه للاعوام السابقه لعام 2015م.
2- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بيد فروق المشريات الخارجيه لعام 2015م.
3- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بيد النخسار المحقه في سعر تحويل العمله الاجنبيه لعام 2015م.
4- فيما يتعلق بيد الخساير المرحله:
ا- تعديل قرار المدعي عليها لعام 2015م.
ب- رفض اعتراض المدعيه لعام 2017م.
5- الغاء قرار المدعي عليها قبل يتعلق بيد نقد اغراضيه المعجله لعام 2017م.
- تعديل قرار المدعي عليها يتعلق بيد غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالانحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استنافه فيما يخص بند (غرامه التاخير) بانه لا يوافق علي اجراء
الهينه بفرض غرامه تاخير، ويستند المكلف علي الماده (71) (قدره 2) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ونظرا لان القصد
من الانظمه المذكوره اعلاه هو فرض غرامه تاخير في حاله تاخير دفع الضريبه المستحقه التي اصبحت نهاينه قبول المكلف
للربط او الانتهاء من اجراءات الاعتراض والاستيناف، وبناء علي ذلك تفرض غرامه التاخير اعتبارا من التاريخ الذي اصبحت فيه
(1333) (الالتزام الضريبي مستحقا بشكل نهاني بناء علي الانظمه الضريريه، كما يستند المكلف علي قرارات اللجنه الاستينافيه رقم (1333)
لعام 1434 ه- ورقم (1355) لعام 1435 ه- ورقم (1436) ه- كما يعترض المكلف علي بند (الخساير المحقه في
سعر تحويل العمله الاجنبيه) وبند (الخساير المرحله لعام 2017م) ، وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل
الاستيناف لما تقدم من اسباب.
وفيما يتعلق باستيناف الهينه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استنافها فيما يخص بند (اعاده ادراج البيانات الميانيه المدفقه للاعلوم السباقه لعام 2015م) بان المكلف يفيد بانه عند اعداد القوايم الماليه لعام 2016م لاحظ اخطاء غير مقصوده متعلقه بالسيوات السباقه لعام 2015م ومن اجل تصحيح تلك الاخطاء قام اجراات تعديلات مطلوبه علي الايرادات والكتاليف للاعوام المذكوره اعلاه، و عند دراسه الاعتراض وبالاطلاع علي ايضاح (12) للقوايم الماليه لعام 2015م اتضح ان يمد تسويات سنوات سابقه (يمثل رسوم خدمات محوله من احد الاطراف ذات العلاقه شركه البييه والطاقه المحدوده (جهه منسبه) تخص السنه الماليه المستهيه في 2014م والتي لم يتم اثباتها في السجلان المحاسبيه في حيته وتم اثباتها بالسنه الحاليه كتسويات سنوات المنتهيه، علما بان الرسوم المحوله علي الفرع تتماشي مع اتفاقيه الخدمات الموقعه في 2014/04/19 من بين الطرفين (ان ما تم رفض اعتراض المكلف الاستثناء للماده (العاشره) فقره (11) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل اضافه الي الماده (12) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استثناء ضريبه لنظام ضريبه الدخل، اما فيما جاء بحبيات المذاره فتجيب الهينه بانها غير صحيحه ومخالفه للمقتضي النظامي، واتمسك الهينه بصحه ونظاميه اجرانه، حيث قامت الدراسه المذاره القرار بالغاء قرار الهينه مسببه ذلك من انه لم يظهر لها بان الهينه قطب مستندات معينه للتحقق من عدم سلامه اجراء التسويات وال تعديلات عن الاضطاع التي تم تسجيلها محسيا، وتجيب الهينه بانها قامت اتثاء مرحله الفحص بمطالبه المكلفه بتقدم المستندات الشبوعيه للاتخالياف قمد ايجاب ذلك التعليم في قمد قمد ايجاب الشبوعيه للاتخالياف، وقيود الويوميه لاباب تلك التعليمات في المكلفه قمد ايجاب الشبوعيه (القيود والحسابات ذات العلاقه) واحتساب ذلك بتاريخ 1439/10/17 (1) ، ذلك استثماره المحده علي عشره الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه المدلاده لمعد بناء علي ربوط الهينه حيث
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم اللەرحمي الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارنه الاستنافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل
(1-167908-2023) الصادر في الاستيناف المقيد
لم تظهر خساير في ربط الهينه لعام 2014م حيث تتج عن ربط الهينه ارباح معتده بمدل (165, 768) ريان، اساقه الي ذلك فان
المكلف قام بترحيل الخساير قبل التعديل بما افاد بانه تسويات سابقه حيث قام بترحيل خساير بمدل (898, 829) ريان وهي
خساير العام المنتهي في 2014/12/31 م دون اضافه اي تعديلات عليها، وقمت الهينه خطابها الموجه لمكلف لتقديم المستندات
والذي قام المكلف بالرد عليه دون تقدم المستندات الميويه.
فيما يخص بند (الخساير المرحله لعام 2015) فتوضح الهينه بانها قامت بالربط علي المكلف فيما يخص العام 2015م، بناء علي تقرير الفحص حيث اتجه ان لا توجد خساير مدوره من الاعوام السابقه لعام 2015م، ودراسه ا্টتراض المكلف نجد انه يطلب باخذ الخساره المركمه في القوايم الماليه بناء علي تقرير المحاسب القانوني و هذا خلاف ما نصنت عليه. Nالنحه الضريبيه، وبالتالي تم رفض اعتراضه وفقا لماده الحاديه والعشرون من نظام ضريبه الدخل، وقامت الدايره بالغاء قرا الالهينه لعام 2015م مسبيه ذلك بان المكلف لديه دعوي سابقه متعلقه بالعام 2014م، وتمي صدر بها الغاء اجراء الهينه في جميع البنود ولم يتم الاستثناف عليه، و-tcيب الهينه علي ذلك من ان ذلك غير صحيح اذ قامت الهينه بالاستنف علي ذلك بالدعوي رقم (1) وتاريخ 10/10/2012/10/2013م ما يكون معه قرار الدايره غير صحيح ومخالف للمقترضي النظامي.
فيما يخص بند (غرامه التاخير) فتوضح الهينه بانه فيما يتعلق بالغرامه المرتبطه بالبنود التي قبلتها الهينه فتقيد الهينه بترك استنافها فيما يتعلق بالغرامه المتعلقه وما تربعت علي استناف الهينه من اجراءات وذلك وفق ما انتتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات والابقاء علي البنود الاخري، وفيما يتعلق بالغرامه المرتبطه التي قامت الهينه بالاستناف عليها: قامت الدايره مصدره القرار محل الاستناف بتعديل اجراء الهينه نظرا لالغانها بعض البنود، لما ان الهينه قامت بالاستناف علي تلك البنود لذيات تطالب الهينه بتاييد اجراءها وفق مذكرتها الجوابيه المقدمه. كما تعترض الهينه علي بند (فروق المشريات الخارجيه) و بند (دفعات الضريبيه المعلجه لعام 2017م)، وعليه فقال الهينه تتمستك بصحه اجراءها وسلامته وتلعب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل "الاستنشاف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الارباع بتاريخ 24/01/2024م، عقدت الدارزه الاستقويه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الجستها بخصور (2) من المده (26040) وتاريخ (1) من المده (2) من المده (2) من المده (2) من المده (2) من المده (2) من المده (2) من المده
الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضروريه بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ
21/04/2014 ه ب و بعد الالطاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، و بعد فحص ما احتواء ملكه الدعوي، تقرر لدي الدايره
ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه فرت الدايره قبل بام المراقعه و جدج القضيه للفصل
فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدميه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواحح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلبا الاستيناف مقولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهينه بشان بند (اعاده ادراج البيانات الماليه المقدقه للاعوام السابقه لعام 2015م) وحيث يمكن استينافها بان المكلف يفيد بانه عند اعداد القوايم الماليه لعام 2016م لاحظ اخطاء غير مقصوده متعلقه بالسوات السابقه لعام 2015م و2014م و2015م من اجل تصحيح تلك الاخطاء قام اجراء تعديلات مطلوبه علي الايرادات والتكاليف للاعوام المذكوره اعلاه، و عند دراسه الاعتراض والাবطلاع علي ايضاح (12) للقوايم الماليه لدخل: جمع المتصارف العاليه المستويات سنوات سابقه (يمثل رسوهم خدمات محمله من احد الاطراف ذات العلاقه البييه والطاقه المحدوده (جهه منشبيه) تخص السنه الماليه المنتهيه في 2013م ودبي سمير 2014م و التي لم يتم اثباتها في السجلات المحاسبيه في حيته وتم اثباتها بالسنه الحاليه كتسويات سنوات سابقه، علما بان الرسوم المحمله علي الفرع تنماشي مع اتفاقيه الخدمات الموقعه في 2014/04/19 م بين الطرفين (1) اذا تم رفض اعتراض المكلف. و حيث نصت الماده (10) (فقرره (11) من الالزحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان المصاريف التي لا يجوز حسمها: "قيمه المباد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالملكف الزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله:", وحيث نصت الماده (12) من نظام ضريبه الدخل علي: "المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل: جميع المصاريف العالميه (الضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضخينه، وسواء كانت مسوده او مستحده، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه الدخل الخاضع للضربيه، وسواء كانت مسوده او مستحده، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندرات ثبوتيه (الضروره الي اتحيات اخريه تامرات منخوله من التاكد من مستحده، ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه، الا تكون ذات طبيعه راسماليه، ان او قران ان اثبات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده، ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه، الا تكون ذات طبيعه راسماليه، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده، الا تكون متعلقه بالسنه الضريبيه، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده، الا تكون متعلقه بالسنه الضريبيه، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده ، الا تكون متعلقه بالسنه الضريبيه ، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من تاكد من مستحده ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، ان او قران ان اثيات اخريه تثمكن الصلحه من التاكد من مستحده ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، ان او قران ان اثيات اخريه تتمكن الصلحه من التاكد من مستحده ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، ان او قران ان اثيات اوخريه تتمكن الصلحه من التاكد من مستحده ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، ان او قرانان اثيات اوخريه تتمكن الصلحه من التاكد من مستحده ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضريبيه ، الا تكون متعلقيه بالسنه الضربيه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم اللەرحمي الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارنه الاستنافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-167908: قرار رقم
(I-167908-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
التكاليف، وقيود البوميه الاثبات التعديات الا ان المكلف قد قطع ايضاح دون تقدمي المعتاجه المحسابيه (القيود والاحسابات للعلاقه) والاحتشاب وذلك بتبارج 143/10/17
يقدم المستندات الميويه المطلوبه منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استناف الهينه واغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استنف الهينه بشان بند (فروق المشتريات الخارجيه) و بند (دفعات الضريبه المعجله لعام 2017م) ، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصار بالمرسوم المكي رغم (1) و تاريخ 1425/01/2017 (1) و تاريخ 1425/01/2017 (1) و تاريخ 1425/01/2017 (1) و تاريخ 1425. (1) و تاريخ 1425/01/2017 (1) و تاريخ 1425/01/2017 (1) و تاريخ 1425 (1) و تاريخ 1425 (1) و تاريخ 1425 (1) و تاريخ 1425 (1) و تاريخ 1425 (1)
والمعتقب ببند فروق المشتريات الخارجيه لعامي 2015م و 2017م: تغيد الهينه الداريه الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالقرار اعلاه المتعلق بالبند اعلاه وما ترتب علي استيناف الهينه من اجراءات وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات. والابقاء علي البنود الاخري. ... رابعا / فيما يتعلق باستيناف الهينه بما قضت به الدايره من البند (خامسا) من قراها القاضي ببلاغاء قرار الهينه المتعلق بالبند دفعات الضريبه المعجله لعام 2017م: تتقيد الهينه الدايره الموقره بترك استينافها قبلقرار اعلاه المتعلق بالبند اعلاه ذريه المينيه من اجراءات وذلك وفق ما اتتهي اليه قرار دايره القصل من حيثيات. علي البنود الاخري...، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول تركي الخصومه.
وحيث انه بخصوص استيناف الهينه بشان بند (الخساير المرحله لعام 2015م)، وبحيث يمكن استينافها بانها قامت بالربط علي المملك ففيما يخص العام 2015م، بناء علي تقرير الفحص حيث اتجه لا توجد خساير مدوره من الاعوام السابقه لعام 2015م، وبدراسه اعتراض المكلف نجد انه يطالب باخذ الخساره المرحله المتراكمه في القوايم الماليه بناء علي تقرير المحاسب القانوني هذا خلاف ما نصدت عليه اللاتحه الضريبيه. وحيث نصت الماده (الحاديه والعشرون) من نظام ضريبه الدخل علي: "ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التستغيليه الي السنه الضريبيه التي تي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم المحساره من الوعاء الضريبيه للسنوات الصرييه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللاتحه الحدود العليا المسموح، يلسمها سنويا. ب - صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجانزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبيه في السنه الضريبيه. ج - لاحتنباب صافي الخساره التشغيليه للشخص الطبيعي ينظر الي الحسومات والايراد للنشطه فقط). "، كما نعتت الفقره (1) من الماده (11) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير علي: "يحق لملكف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام هذه اللانحه للاغراض الضريبيه، الي السوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتحفيض ارباح السوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقدم بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموج بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25) من الربح السنوي طبق لاقرار المكلف". وبناء علي ما تقدم، وحيث تقدم الهييه بانها قامت بالربط علي المكلف بناء علي المكلف بمناع علي تقرير الفحص حيث اتضح انه لا توجد خساير مدوره من الاعوام السابقه لعام 2015م، وحيث ان المكلف باغل بادخ الخساره المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله مرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحليه، حسب ضوابط النظام وهذه اللاتحه للاغراض الضريبيه، الي السوات التي تلي سيه الخساره، واتحسم المرحله من الوعات بënخفيض ارباح السوات التي اي يتم استرداد كامل الخساير التشفيليه التي من الربح السوات المكلفه، ووتجاب علي ما تقتم، الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجازو (25) من الربح السويا، اي يتم استرداد كامل الخساره المكلفه، ووتجاب علي ما تقتم، وحيث تفيد الهينه بانها قامت بالربط علي المكلف بناع علي المرحل في الفحص حيث اتضح انه لا توجد خساير مدوره من الاعوام السابقه لعام 2015م، وحييت ان المكلف باغد خساره المرحله المرحله المتراكمه في القوايم الماليه بناء علي تقرير المحاسب القانوني و هذا خلال ما نصت عليه اللاتحه الضريبيه، في حين ان القرار محل الطعن انتهي الغاء اجراء الهينه نظرا ان المكلف لدي دعوي سابقه متعلقه بالعام 2014م والتي صدر باغاء اجراء الهينه في جميع البنود ولم يتم الاستنفق عليه، واشرت لهينه علي ذلك من ان ذلك غير صحيح اذ قامت الهينه بالاستنفاف علي ذلك القرار وذلك بالدعوي رقم (1-2022-154395) وتاريخ 10/10 م 2022/10/10 م،
الامر الذي تنتهي منه الدايره الي قبول استنفاف الهينه واغاء قرا دايره الفصل في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استنفاف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير) وحيث يكمن استنفاف المكلف في ان القصد من الانظمه هو فرض
غرامه تاخير في حاله تاخر دفع الضريه المستحقه التي اصبحت نهايه تنيجه قبول المكلف للربط او الانتهاء من اجراءات الاعتراض
والاستنفاف، وبناء علي ذلك تفرض غرامه التاخير اعتبارا من التاخير الذي اصبحت فيه الالتزام الضريبي مستحه بشكل نهايي.
بينما يكمن استنفاف الهينه بانها تترك استنفافها فيعما بالقدرمه المتعلقه بالبنود التي تRKت الهينه فيها استنفافها، وفيما يتعلق
بالغرامه المرتبطه التي قامت الهينه بالاستنفاف عليها فقد قامت الدايره مصدره القرار محل الاستنفاف بتعديل اجراء الهينه نظرا
لالغانها بعض البنوك، ولتما ان الهينه قامت بالاستنفاف علي تلك البنود لما تطالب الهينه بتاييد اجرانها. وحيث شت الفقره (ا) من
الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1) علي: اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من الناتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (535) وتاريخ 10/2016/2017 (14/25/06/11) علي: "تضغ الي الغرامات الوارده
في الماده السابقه 1% من الضريبه غير السعده عن كل تلاژين罢م وتم تاخير في حالت الالات بنيه. بالمعتني استقطاعها
المرجده (1%) من الماده (6) من الناتبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من الماده (1425/06/11) واتخيف علي: "تضيف الي الغرامات الوارده
المنقط مشريه لنظام ضريبه غير السداد من خلال يتو تاخير في حالت الاللاته، بالتحرير في حالت الاللاته، بالتحرير في الوارده
في الماده السابق ٦% من الضريبه غير السداد من كل ناتين بو تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من الماده (1425/06/11) واتاريخ (535) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) وات بتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1425/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435/06/11) واتاريخ (1435
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم اللەرحمين الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-167908: قرا رقم
(I-167908-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
التي تجربها المصلحه والتي لصبحت نهايي حسبها هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه الحالات المعترض عليها حيث تكتسب القراءه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد... وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ الموعد الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الشاينه بموجب تطبيق احكامالنظام والتعديلات التجريها الهينه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الاستيناف جزييا وتعديل قرادر ذره الفصل في هذا البند وذلك بتاييد قرار الدايره بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي قبلتها الهينه، وفرض غرامه تاخير علي البنود التي تم فيها قبول استيناف الهينه.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ مناسب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان الثالث ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء منفقا مع الاسباب السانعه التي بني عليها والكفيه لحمل قضانه اذ تؤت الاداره المصدره له تميصرين مكن النزاع فيه وانتهت بصدده الي التنيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الاداره ما يستدعي الاستمراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الاداره الي رفسيت النفاف المكلف وتاييد قرار دايرره الفصل المحل واتيييد قرار دايرره الفصل المحل لاستناف قبلها انتهي اليها من نتيجه في بقيه البنود محل الاستناف فيما انتهي اليها من نتيجه البنود محل
الدعوي محمولا علي اسبابه.
وبناع علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدارنه بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ فرع شركه ....، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، ضد قرار الدانره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022)
(2398) المصادر في الدعوي رقم (2018-58695-2020) المتعلقه بالربط الضريبي للاوعام من 2015 م حتي 2017 م.
ثانيا: وفي الموضوع:
- قول استنناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اعاده ادراج البيانات الماليه المدقه للاوعام السابقه لعام
(م). 2015
قول ترك الحصومه فيا يتعلق باستيناف الهينه علي بند (فروق المشتريات الخارجيه).
قول ترك الحصومه فيا يتعلق باستيناف الهينه علي بند (فعلات الضريبه المعجله لعام 2017م).
رفض استيناف المكلف و تاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المحقه في سعر تحويل العمله الاجنبيه).
فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (الخساير المرحله لعامي 2015م) -5
قبول استيناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل لعام 2015م.
ب- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل لعام 2017م.
تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهانيا وفقا لاحكام الماده السباعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... الاستاذ /
رييس الدايره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني