tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2020 06

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1331 entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VA-2020-06) القرار رقم:
| (V-2020-17681) في الاستثناف رقم:
اللجنه الاستثنافيه
الداره الاستثنافيه لمخافات ومنازعات ضريبه القيمه
المخافه وضريبه السلع الانتقاييه
المفاتيج:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام دايره الفصل الابتداييه.
الملخص:
مطالبه المستانفه بالغاء قرار دايره الفصل الابتداييه القاضي بعدم سماع الاعتراض المقدم منه، لفوات المده النظاميه، مستنده الي ان الاعتراض كان ضمن المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاستيناف علي قرار الهييه امام دايره الفصل خلال المده النظاميه - تبت للدايره الاستينافيه مخالفه المستانفه للنظام والثلاثه التنفيذيه: لتقديمها الاعتراض بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: رفض طلب الاستيناف.
المستنده:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢ و تاريخ ٢٥١٢)
- الماده (٢) من مواد قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/١١/١٤٥، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه; وذلك للنظر في الاستثناف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣ م، من المستانف (…) سجل تجاري (…) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2020-226) وتاريخ ١٥٠/٠٦/١٤ (M) في الدعوي المقامه من المؤسسه المستانفه
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
حيث ان وقايع هذه الضفه قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الدايره الاستثناعيه
تحيل اليه منقا للتکRAR، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: عدم سماع
الاعتراض المقدم من المكلف (…)، سجل تجاري (…) لفوات المده النظابه للاعتراض
وفقا لحبييات القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستايف مسسه (…)، فقد تقدم الي الدايره
الاستثنافيه بلالكه استثناف تضمنت التي: «قرار لجنه الفصل في المنازعات والغرامات
الضريبيه اعترض عليه جمله وتفصيلا للاسياب التيه - ١: اعتمد علي القرار بان فتره
اعترض المؤسسه للاعتراض علي الغرامه هو ٣٠ يوما من صدور الغرامه، والا يصبح
نافذ وغير قابل لطعن، وقد وحت اثناء الجلسه بانه تم الاعتراض علي الغرامه عن
طريق الايميل، ولدي ما يثبت ذلك صور المراسلات. ٢- تدعي المدعي عليها باني لم
اعترض علي الغرامه قبل ٣٠ يوما، و هذا غير صحيح كما وحت سابق. ٣- قرار ضريبه
القيمه المضافه من الدوله - حفظها الله - ينص علي من دخله اكثر من (٢٧٥) اف فريال
ازامي التسجيل، واي دخل المؤسسه اقل، بناء عليه لم استحق هذه الغرامه ولم يات
اي موظف من المدعي عليها للتاكد من دخل المؤسسه الحقيقي تماشيا مع قارا
الدوله - حفظها الله. ٤- اللجنه الموقره المؤسسه كان دخلها اقل من الحد المسموح
به للتسجيل».
وفي يوم (الاحد) ١٤١/١١/١٤ ه، عقدت الداره الاستينافيه لجستها لنظر الاستثناف المقدم، وجريالطلاق علي قاراد الذاره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (٢٢٦-٢٠٢) كما تم استعراض ملف الدعوي وكافه المذكرات والمستندات المصفه.
وبعد المداوله واطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، وعمل
باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، واقصل المحضر علي ذلك، وقد تقرر للدايره ان الدعوي اسبعت مهياه للفصل
واصدار القرار فيها.

الاسابي:
بناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥) واتريخ (١/١٥) والثمه التفيديه
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٥) واتريخ (١٤٥) وتعديلاته، وبعد
الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ (١٤٥) واتريخ (١٥٥) وتعديلاته، وبعد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٦١.
من حيث الشكل; وحيث ان الاستيناف قد ممن ذي صفه، وخلال المده المحدده،
واستوفي متطلباته النظاميه بموجب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الاربعين)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: مما يتعين معه
قبوله شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه بطلاقه الدايره علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد联系ات، فانه بطلاقه الدايره علي ما قدمه الطرفان من مؤخرات ورود، والاقوال التي تم الادلاله بها امامها; تبين لها ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي بعدم سماع الاعتراض المقدم، تاسيسا علي فوات المده النظاميه للاعتراض، عمل يمكن الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢١١، الذي ينص علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ثبت تبلغ المستايف باشعار غرامه التاخر في التسجيل الصادر من المسعت افرها». (الهييه) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣ م، وتقدم المستايف باعتراضه لدي لجنه الفصل بتاريخ ١٩٥/٠٦/٢١ م، وعليه فان الدعوي (قدمت بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه انجه الذكر. وقد استبان للدايره الاستثنافيه حده النتيجه التي خلصت اليها دايره الفصل في قراها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القرار ما يكفي لتاييده: لذلك فان الدايره الاستثنافيه تؤيده محولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثير في الاستثنافيه المقدم من اقوال لم تخرج في الجمله عما سبق ايراده امام دايره الفصل اثناء نظر الدعوي، وقد تكفل القرار محل الاستثنافيه بالارد عليها: لذلك قارت الدايره الاستثنافيه تاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محولا علي اسبابه.
القرار:
وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا: قبول الاستثناف من المكلف مؤسسه (....), سجل تجاري (....) من الناحيه الشكليه:
لتقديمه خلال المده النظاميه.
ثانيا: رفض استثناف المكلف مؤسسه (....), سجل تجاري (....) Cordوغيا، وتاييد قرار
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
وبالله التوفيق.