tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-06-09 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:minister_decision:1968 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1968 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٦ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت: انه تم الاتفاق بينه وبين مؤسسه (...) علي عقد امتياز تجاري نص علي عدم دخول مؤسسه (...) لاي مناقصات داخل منطقه حايل باستثناء (...) للمملكه العربيه السعوديه والتي يكون لها فرع بمنطقه حايل كما هو موضح في الفقره رقم (...) من البند الاول من ذلك العقد، وان المدعي عليه قد الغي العقد الذي بينهما واستولي علي جميع المشاريع التابعه له وهذا اخلال بالعقد ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره ستمايه الف (٦٠٠.٠٠٠) ريال والذي يمثل قيمه عقد (...)،كما طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له الشرط الجزايي وقدره خمسون الف(٥٠.٠٠٠) ريال نظير الغاء العقد قبل اصدار الحكم ، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو المبين في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وقد حضر جلسات الترافع فيها المدعي والمدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي وذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره ستمايه الف (٦٠٠.٠٠٠) ريال والذي يمثل قيمه عقد (...) (...)؛ وذلك لمخالفته العقد بينهما، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها شهاده تسجيل فرع المؤسسه دفع فيها بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، ثم طلبت منه الدايره تقديم الاجابه الموضوعيه للدعوي علي ان يرفق بها جميع العقود المبرمه مع شركه (...) في جميع مناطق انحاء المملكه العربيه السعوديه فتعهد بتقديم ذلك في الموعد القادم، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمده لاحقه مع تمكين طرفي الدعوي من تبادل المذكرات عن طريق امانه سر الدايره، وذلك استنادا لقرار وزير العدل رقم (١٩٦٨) وتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٠ه، وقد قدم المدعي عليه بعد ذلك مذكره جاء فيها: انه يدفع دفعا شكليا بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط تحكيم بينهما في العقد والذي يمتنع معه نظر المحكمه لهذا النزاع، كما دفع من حيث الموضوع بان هذه الدعوي دعوي كيديه لانه سبق وان حكم له بالاجره الشهريه المنصوص عليها في العقد في دعوي اخري في هذه الدايره ضد المدعي بالدعوي رقم (١١٤/١٤٤٠) ، واضاف انه لو ثبت انه اخل ببنود العقد كما يدعي المدعي في هذه الدعوي لما حكم له بمستحقاته المتاخره في ذمته، واردف انه فيما يخص موضوع العقد مع شركه (...) الذي يدعيه المدعي في دعواه هذه فقد سبق بحثه في دعواه السابقه وعليه فانه يدفع بسبق الفصل فيه بتلك الدعوي وفقا لما جاء في نظام المرافعات ، وذكر انه ليس صحيحا بان للمدعي حق في عقد (...) وذلك لعدم وجود ما يمنعه من التعاقد مع اي عميل في المملكه العربيه السعوديه بما فيها منطقه حايل، وختم المدعي عليه مذكرته بطلب رد الدعوي، ثم قدم المدعي مذكره جاء فيها : انه يطلب شهاده المحامي فيما يخص اي لبس في العقد وما يخص التحكيم ، وفيما يخص موضوع (...) فقد اعترف المدعي عليه بذلك وعليه فانه يطالب بحقه فيه وفق البند اولا وفقرته السادسه وكذلك البند سابعا من العقد المبرم بينهما، واضاف ان العقد هو عقد امتياز واضح وصريح وليس للمدعي عليه الحق في التدخل في عقد (...) بحايل ولا التواصل مع اي عميل بحايل الا عن طريقه كما نص عليه في العقد وليس له التفويض لطرف ثالث ويستثني من ذلك العقود الموحده، ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها : انه ليس صحيحا ان العقد يحتاج تفسير حيث انه واضح، وقد تضمن انه في حاله النزاع يلجا الي لتحكيم وعليه فانه يطلب رد الدعوي لوجود شرط التحكيم ، كما اضاف ان العقد واضح وخاصه في النقطه التي يحاول المدعي الاستناد عليها وهي الفقره (...) من البند الاول وهذه الالتزامات هي التزامات المدعي وهي حجه عليه وليست له ، واما ما تمسك به في البند السابع فهي تتحدث عن حق الخيار لطرفي العقد في الاستمرار فيه او انهايه وقد ذكرت الماده تعاقدات والتزامات الفرع وهذه حجه جديده له تؤكد ما قصده الفقره السادسه من البند اولا من ان تعاقدات الفرع تختلف تماما عن تعاقدات الاداره الرييسيه والتي لا دخل للمدعي فيها، ثم قدم المدعي مذكره جاء فيها : ان ما اشار اليه المدعي عليه من وجود شرط التحكيم في العقد فهو جوازي وليس وجوبي والا لماذا لم يطالب به في الدعوي التي اقامها، كما ان عقد الامتياز التجاري بمنطقه حايل الذي بينهما يمنحه الامتياز والا فما فايدته ان تعاقد المدعي عليه مباشره ، كما ذكر ان لديه شاهدا يطلب سماعه علي ان عقد الامتياز الذي بينه وبين المدعي عليه هو عقد حصري ، كما ان العباره التي يستند عليها المدعي عليه الموجوده في العقد في البند اولا وفقرتها السادسه وهي (فليس له علاقه بها) مرتبطه بالعقود الموحده، والعقد الذي يدعيه عقد خاص بمنطقه حايل وهذا تعدي علي الامتياز الذي منحنه المدعي عليه اياه ، كما ذكر المدعي بان عقد (...) هو من احضره وقام بالمراجعه والحصول علي الموافقه المبدييه وان لديه ما يثبت ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٥ / ١٠ / ١٤٤٠ه زودت الدايره وكيل المدعي عليه / (...) (الهويه الوطنيه رقم : (...)) ، (الوكاله رقم : (...) وتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٠ه) بصوره من الخطاب الصادر من شركه (...) وطلبت منه الاجابه علي ما ورد فيه، وبيان هل تم التعاقد مع شركه (...) في مناطق اخري غير حايل فطلب مهله لاعداد ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مجموعه من المستندات ضمت لملف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تعاقدت مؤسسه موكله مع شركه (...) في مناطق اخري غير منطقه حايل وامهلته الدايره للاجابه في الجلسه القادمه والا عد ناكلا، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٣ / ١١ / ١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عما طلبته الدايره من وكيله فذكر بانه لم يحضره ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ه قررت الدايره الكتابه للغرفه التجاريه بمنطقه حايل لتقدير ربح المثل في العقد المبرم بين مؤسسه المدعي عليه وشركه (...) وقد ورد خطاب رييس مجلس الغرفه رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤١ه المقيد لدي المحكمه برقم الوارد (٤١٧٠١٨٧٦) وتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤١ه والمتضمن اعتذار الغرفه عن تقديم الخبره المطلوبه نظرا لعدم وجود لجنه (...) الخاصه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٥ / ٠٣ / ١٤٤١ه وبعد المناداه علي اطراف الدعوي لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه علي الرغم من توقيعه علي محضر الجلسه الماضيه المتضمن موعد هذه الجلسه، وقرر المدعي ان دعواه منحصره علي اخلال المدعي عليه بشروط العقد ، ثم ورد للدايره خطاب قسم الخبراء في المحكمه رقم (٤١٧٩٦٩١٨) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤١ه المتضمن انه قد تم الكتابه لرييس الغرفه التجاريه بحايل لتزويد قسم الخبراء بالشركات المماثله لنشاط المدعي عليها حتي يتم مخاطبتها وافاده الدايره ولكن لم يرد قسم الخبراء اجابه من الغرفه التجاريه وعليه فلم يتمكنوا من اعداد التقرير المطلوب من الدايره ،وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤١ه ذكرت الدايره للمدعي ان الغرفه التجاريه وقسم الخبراء اعتذرا عن تقديم الخبره المطلوبه وان عليه ترشيح ثلاث مؤسسات عامله في مجال عمل المدعي عليها علي ان يكون مقر هذه المؤسسات منطقه حايل خلال مده لا تتجاوز يوم الاحد الموافق ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤١ه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٧ / ٠٤ /١٤٤١ه ذكر المدعي انه يرشح ثلاث شركات لندبهم لتقديم الخبره في هذه الدعوي وهي: ١- شركه (...)٢- شركه (...)٣- مؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه يختار شركه (...)، ثم سال مالك المدعي عليه عن سبب ندب الخبره فذكرت له الدايره ان ذلك من اجل تقدير ربح المثل في العقد المبرم بينه وبين شركه (...)، ثم ذكرت الدايره للطرفين بانها ستخاطب الشركه التي قاما باختيارها (شركه (...)) للحضور في الجلسه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤١ه سالت الدايره المدعي عن الخطاب الذي زودته به لتسليمه لشركه (...) فذكر انه ذهب لتسليمه ولم تقبل الشركه استلامه، وعليه قررت الدايره مخاطبه شركه (...) ومؤسسه (...) للقيام بالخبره المطلوبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٧ / ٠٦ / ١٤٤١ه حضر (...) مدير شركه (...) (...) وقد ذكر الحاضر ان شركته تعتذر عن ندبها لتقدير ربح المثل ، كما ورد للدايره خطاب مؤسسه (...) المرفق بملف الدعوي والمتضمن الاعتذار عن تقديم الخبره المطلوبه في هذه الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه (...) (الهويه الوطنيه رقم : (...)) ، (الوكاله رقم : (...) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤١ه) تحديد الربح الذي حققه موكله من العقد الذي ابرمه مع شركه (...)، فطلب مهله لمراجعه موكله، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ه ذكرت الدايره للمدعي انها قامت بمخاطبه جهات الخبره فاعتذروا عن تقديمها ، فهل يطلب من المدعي عليه تحديد الارباح الناتجه عن العقد واداء اليمين انه لم يربح سواها ؟ فاجاب بانه لا يطلب ذلك ولا يرضي بيمينه، ثم حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ التعويض عن الفتره من ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨ه وحتي تاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٠ه، ثم طلب سماع شهاده / (...) وسالت الدايره عن الوقايع التي يطلب سماعها من الشاهد فذكر المدعي انه يطلب سماع شهادته باعتباره من كان يقوم باداره فرع مؤسسه المدعي عليه وتسليم العاملين رواتبهم ، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليه علي الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق بملف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن الشاهد/ (...) فذكر بان الشاهد ذكر له بانه لا يرغب بالحضور لاداء الشهاده لانه موظف لدي المدعي عليه، ثم ذكر المدعي ان لديه شهود يشهدون علي ان (...) ذكر له الراتب الشهري (...) وان رواتبهم تصرف عن طريق البنك (...) ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من مذكرات ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره ستمايه الف (٦٠٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه العقد الذي قام المدعي عليه بابرامه مع شركه (...) بالمخالفه لعقد الامتياز المبرم بين طرفي الدعوي وذلك عن الفتره من تاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨ه وحتي تاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤١ه، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، كما ان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا طبقا لما نصت عليه البند (سابعا) من العقد المبرم بين طرفيها والذي جاء فيها: (في حاله حصول اي خلاف حول تفسير هذا العقد فيلجا للطرق الوديه في التحكيم والا فالمحاكم الشرعيه في مدينه حايل هي المختصه بنظر الدعوي ، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي فالثابت ان طرفيها وقعا عقدا بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٦ه قام بموجبه المدعي عليه بمنح المدعي امتيازا حصريا لممارسه نشاط تقديم الخدمات الامنيه بمسمي مؤسسته (...) الخاصه) في منطقه حايل لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مقابل ان يدفع المدعي له مبلغا وقدره عشره الاف (١٠.٠٠٠) ريال شهريا، والثابت ان المدعي عليه اخل بالعقد المبرم بينه وبين المدعي وذلك بقيامه بابرام عقد تقديم الخدمات (...) لشركه (...) المحدوده بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٨ه في منشاتها الواقعه في مدينه حايل علي الرغم من ان العقد المشار اليه اعلاه قد جعل ذلك حقا حصريا للمدعي، وبما ان ذلك ادخل الضرر المادي بالمدعي وذلك بحرمانه من الانتفاع من عقد الامتياز الحصري المبرم مع المدعي عليه، وفوت عليه التعاقد مع شركه (...) ، وبما ان اخلال المدعي عليه بالعقد هو ما تسبب بحصول الضرر علي المدعي لذا فان الدايره تنتهي الي قيام اركان المسؤوليه العقديه الموجبه للحكم بالتعويض لصالح المدعي، وبما ان المدعي يطالب بقيمه العقد كاملا، وبما ان قواعد العداله تقتضي ان يخصم من مبلغ التعويض المصاريف التشغيليه التي تكبدها المدعي عليه ليكون المستحق للمدعي هو مبلغ الارباح الناتجه عن هذا العقد، وبما ان الدايره وهي في سبيل نظرها للدعوي تبين لها حاجتها لندب جهه خبره لتقدير الارباح الناتجه عن العقد الذي ابرمه المدعي عليه مع شركه (...)، وبما ان الدايره كاتبت الغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه حايل وقسم الخبراء وثلاث شركات عامله في مجال (...) فجاء جواب تلك الجهات بالاعتذار عن تقديم الخبره المطلوبه في هذه الدعوي، وبما ان الدايره لم تجد امامها في سبيل تحديد الارباح الناتجه عن هذه الدعوي الا ان تعرض علي المدعي ان يقوم المدعي عليه بحصر الارباح التي تحصل عليها من العقد المبرم مع شركه (...) مع اخذ يمينه علي ذلك، وبما ان المدعي رفض يمين المدعي عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من وجود شرط التحكيم بينه وبين المدعي في العقد المبرم بينهما وبالتالي فالواجب ان تحكم الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ذلك ان الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه نصت علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي(والثابت ان المدعي عليه قدم دفعا بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بحايل مكانيا بنظر هذه الدعوي قبل الدفع بشرط التحكيم، ومن ثم فان ذلك يعتبر اسقاطا ضمنيا من المدعي عليه لشرط التحكيم، وتشير الدايره الي ان تفسير الماده المشار اليها اعلاه يشمل اي طلب او دفاع في الدعوي سواء كان ذلك الطلب او الدفاع شكليا او موضوعيا، اذ وردت الماده مطلقه وتقييدها بنوع معين من الدفوع تحكم لا دليل عليه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه من ان الدايره فصلت في موضوع هذه الدعوي في الدعوي رقم (١١٤ لعام ١٤٤٠) ذلك ان الدايره وبعد اطلاعها علي صك ذلك الحكم تبين لها انها لم تبحث هذا الامر ولم تفصل فيه، وانما انحصر محل بحثها وصدر حكمها في جانب احقيه المدعي عليه بالمبلغ المنصوص عليه في العقد المبرم بين طرفي الدعوي دون التعرض للمنازعه محل البحث في هذه الدعوي، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه من ان عقد الامتياز ليس عقدا حصريا وذلك لعده اوجه هي: الوجه الاول: ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي صدر بعنوان (...) ومن ثم فان الاصل عند عدم تقييد عقد الامتياز بالحصريه او عدمها ان يكون عقد الامتياز حصريا؛ ذلك ان هذا الامر هو المتبادر الي الذهن وعليه اغلب العقود المبرمه في هذا المجال الوجه الثاني: ان الدايره وبعد النظر في العقد المبرم بين طرفي الدعوي وجدت عده شروط تدل في مجموعها علي ان العقد يعتبر عقد امتياز حصري في منطقه حايل ومن ذلك الفقره السادسه من البند اولا حيث جاء فيه: (جميع ما ذكر اعلاه من التزامات تجاه الاخرين هي فقط عن العقود الخاصه بمنطقه حايل، اما العقود الموحده والتي تتم عن طريق الاداره الرييسيه والمقر الرييسي فليس له اي علاقه بها، وليس عليه اي التزام تجاه هؤلاء المتعاقدين، والعقود هذه ليست من ضمن الاتفاقيه الموقعه بين طرفي العقد...) وبتامل هذه الفقره يتبين امرين : الاول: ان العقود الخاصه بمنطقه حايل والتي يتم تنفيذها في منطقه حايل فقط هي من حق المدعي. الاخر: انه يجوز للمدعي عليه ان يقوم بتوقيع عقود تقديم الخدمات (...) بمنطقه حايل بشرط ان يكون ذلك عن طريق عقد موحد يكون نطاق تنفيذه في اكثر من منطقه، والثابت ان المدعي عليه ادعي وجود عقد موحد مع شركه (...)، ولكنه لم يقدمه علي الرغم من ان الدايره امهلته عده مرات وانذرته بانها ستعده ناكلا عن تقديم تلك العقود. الوجه الثالث: ان الفقره الاولي من البند ثانيا من العقد المبرم بين طرفي العقد نصت علي ان : (يلتزم الطرف الاول بفتح فرع للمؤسسه بمنطقه حايل، ومنح الطرف الثاني " المدعي " صفه المدير العام للمؤسسه، وله كافه الصلاحيات والامتيازات التي تخوله التعاقد والتفاوض وقبول العقود ورفضها، وله الصلاحيه الكامله في نطاق هذه المنطقه للتصرف بالفرع دون رقابه او مساءله من احد ما لم يصدر منه اخلال بالتزاماته التعاقديه بالبند اولا) وبالنظر الي هذه الفقره من العقد اتضح للدايره انه منح المدعي احقيه التعاقد والتفاوض وقبول العقود ورفضها والصلاحيه الكامله للتصرف في نطاق منطقه حايل، وذلك بلا جدال يدل علي ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد امتياز حصري الامر الرابع: ان العقد تضمن الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا ثابتا شهريا وقدره عشره الاف (١٠.٠٠٠) ريال، ولو لم يكن العقد حصريا لما اشترط هذا الامر، اذ ما هي الفايده العايده علي المدعي حال دفعه لهذا المبلغ ومنافسه المدعي عليه له علي العقود الخاصه بمنطقه حايل، فدل ذلك علي كون العقد عقد امتياز حصري ،كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان الدايره اثبتت احقيه المدعي بالتعويض ولم تحكم بمبلغ معين له، اذ ان الدايره كما سبق بيانه قد بذلت جهدها في محاوله الوصول الي جهات خبره لتقدير الارباح الناتجه عن العقد المبرم بين المدعي عليه وبين شركه (...) دون نتيجه، كما انها لم تستطع ان تصل لقيمه العقد حتي يمكنها التنبؤ بالارباح وفقا لما جري العرف به في الاعمال التجاريه، اذ انها وبعد اطلاعها علي العقد المبرم بين المدعي عليه وتلك الشركه لم يتبين لها وجود مبلغ للعقد، وانما وجدت الاتعاب المستحقه للموظفين التابعين للمدعي عليه، ولم تجد امامها والحال ما ذكر الا ان تطلب من المدعي عليه ان يحصر الارباح العايده له نتيجه ذلك العقد، وتعرض علي المدعي يمين المدعي عليه لحسم النزاع ولكنه ابي ذلك، فانتهت الدايره الي النتيجه المحرره في منطوق هذا الحكم، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي من ان لديه شهودا مستعدين لاداء الشهاده علي ان المدعو/ (...) ذكر امامهم الرواتب التي يتقاضاها العاملون لدي المدعي عليه في عقده المبرم مع شركه (...)؛ ذلك ان من المستقر عليه فقها وقضاء ان الشهاده علي الشهاده لا تقبل الا اذا تعذرت شهاده الاصل بموت او مرض او نحوه، والثابت مما ذكره المدعي ان سبب عدم حضور المذكور للشهاده كونه يعمل لدي المدعي عليه وذلك ليس عذرا يمنعه من الحضور لاداء الشهاده.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي (٢٢٦ لعام ١٤٤١) المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم : (...)) ضد المدعي عليه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٤٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره ستمايه الف (٦٠٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه العقد الذي قام المدعي عليه بابرامه مع شركه (...) بالمخالفه لعقد الامتياز المبرم بين طرفي الدعوي ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ في ١ / ١١ / ١٤٤١ه الصادر في القضيه رقم ٢٢٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.