moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٤٥٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١ه، الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (خدمات امنيه) عدد (٣) (خدمات امنيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/١٠/١٤٤١ه، الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، اجمالي قدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توفير الاعداد المطلوبه من الحراسات الامنيه)، علما ان نشوء الحق كان ب تاريخ١٥/١٠/١٤٤١ه، الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بتوكيل محامي مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه(موكلتي متخصصه في مزاوله نشاط وتامين وتقديم خدمه الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه في جميع مناطق المملكه بموجب ترخيص رقم ((...)) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه، هذا وقد تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠ م بموجب العقد رقم (٢٩٢) عقد تامين خدمات امنيه، للقيام بتوفير الاعداد المطلوبه من الحراسات الامنيه. (مرفق رقم ١ صوره من عقد المبرم بين الطرفين) ٢_ بموجب هذا التعاقد قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلي الوجه المطلوب، هذا ودريا لاجحاف المدعي عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها علي جزء من المديونيات المعلقه بذمتها لصالح موكلتي حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٣٨،٠٠٠) مايه وثمان وثلاثون الف ريال سعودي. (مرفق رقم ٢ صوره مصادقه حساب عميل)، وبعد مصادقه الحساب قامت موكلتي بتقديم خدماتها بقيمه (١٣،٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال بموجب الفاتوره رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م، فاصبحت قيمه المديونيه التي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (١٥١،٨٠٠) مايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه ريال (مرفق٣ صوره من الفاتوره + صوره من الخطاب)، ٣ _ تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي، عليه واستنادا للماده (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ والتي تنص علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي ، مما حدا بموكلتي اخطار المدعي عليه بالسداد عن طريق منصه تراضي قبل اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها،(مرفق مستند رقم ٣ – صوره من تقرير تعذر الصلح)، ثانيا: الطلبات: ١_ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٥١،٨٠٠) مايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه ريال سعودي، ٢ _ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه، وبناء علي ما تقدم؛ نامل النظر في دعوي موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه اعلاه تجاه المدعي عليها)، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه: (جوابا علي ما جاء في دعوي المدعيه نورد الاتي: بدايه نؤكد لفضيلتكم بان موكلتي تقر باصل التعاقد المبرم بينها وبين المدعيه، الا ان ما ذكر في تفاصيل الدعوي غير صحيح، والصحيح ان مده العقد سنه ميلاديه تبدا بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م ويتجدد تلقاييا، اما بشان ثمن العقد فهو مبلغ وقدره مايه واربعه واربعون الف ريال في السنه. اما بشان مبلغ المطالبه المذكور في صحيفه الدعوي فهو غير صحيح، ونبين انه قد جري رفع طلب صلح في منصه تراضي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه، وقد تم انعقاد خمسه جلسات في تراضي ومنذ اول جلسه اقرت موكلتي بالمبلغ وطلبت تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات كل دفعه قدرها خمسون الفا وستمايه ريال (٥٠.٦٠٠) وقد قبلت المدعيه بذلك الا ان وكيلها اصر علي دفع موكلتي لمبلغ اتعاب المحاماه البالغ قدره عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠) دون اي تنازل رغم ان المدعيه لم تتكبد دفع هذه المبالغ حتي ذلك اليوم، وعليه جري ارسال خطاب من قبل موكلتي تطلب به التنازل عن اتعاب المحاماه للبدء بدفع الدفعات، الا ان وكيل المدعيه لم يقبل ذلك وتم اصدار تقرير تعذر صلح، ونحيط فضيلتكم علما بان المدعي عليها ما زالت ملتزمه بما ذكر في جلسات الصلح ولهذا جري دفع مبلغ واحد وخمسون الفا وثمانمايه ريال (٥١.٨٠٠)، مما يجعل مبلغ المطالبه المتبقي مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) وسيتم دفعها علي دفعتين باذن الله كل دفعه قدرها خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) بدايه كل شهر ميلادي. الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره، نامل الحكم بباقي مبلغ المطالبه والبالغ قدره مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) علي دفعتين، ورد ما عدي ذلك من طلبات)، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت المهله للاجابه فاجيبت لذلك علي ان تودع اجابتها خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه كما افهمت المدعي عليها وكاله بتقديم اجابتها خلال خمسه ايام من تاريخ ارسال المدعيه وكاله اجابتها ففهما ذلك ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها اولا: من حيث ما اثارته المدعي عليها وكاله في صدر مذكرتها الجوابيه ؛ بشان ان مده العقد سنه ميلاديه تبدا بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م ويتجدد تلقاييا فهذا صحيح، ثانيا: بشان ما اثارته المدعي عليها وكاله من حيث مبلغ المطالبه ؛ فهذا مردود عليه ان مبلغ المطالبه صحيح ، وان ما قامت به المدعي عليها من سدادات لجزء من مبلغ المطالبه بعد رفع الدعوي لا يعني ان قيمه المطالبه غير صحيحه ، حيث ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المطالبه في التواريخ التاليه: مبلغا وقدره (٥١،٨٠٠) بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٤م ، اي بعد قيد الدعوي باكثر من ١٥ يوما، ومبلغا وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٤م اي بعد مضي شهر تقريبا من قيد الدعوي (مرفق١- الحوالات البنكيه)، ثالثا: اما بشان ما ذكرته المدعي عليها بشان جلسات المصالحه ؛ نفيدكم بان ما تم ذكره فهو صحيح ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم منذ ذلك الحين بالسداد حيث تم الاتفاق علي ان يكون السداد علي اقساط شهريه حيث تبدا من شهر (٥) ميلادي لعام ٢٠٢٤م ، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد ، مما يتضح من خلاله عدم جديتها واستعدادها علي سداد المبالغ ، وعليه فان الثابت من هذه الدعوي ان موكلنا قد وقع عليه الضرر جراء نتيجه الدعوي المقامه، وقد تمثل هذا الضرر بان موكلنا اضطر الي توكيل محامي من ارباب الخبره في الخصومه ليترافع ويتدافع عنه في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم باعتباره ، ومن ثم فان طلب موكلنا باتعاب المحاماه يصبح مشروعا ويتعين الاستجابه له لاسيما وان المسلم به شرعا ان (الضرر يزال) لقول رسول الله صل الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) ، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وذلك ان العلماء نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص عليه ان ذلك الشخص يتحمل تلك الغرامه ، وعليه يستحق المدعي المطالبه بالاتعاب وذلك لتاخير المدعي عليها من تسليم المستحقات لصالح المدعي، رابعا: وبناء علي ما سبق ؛ وبعد النظر الاصوب والتاصيل لاصحاب الفضيله فان موكلنا يطالب بما يلي:١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال دفعه واحده، ٢-الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الفا ريال، وفي تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها مازالت ملتزمه بما ورد في المذكره السابقه وقد قامت بسداد مبلغ وقدره (١٠١٨٠٠) ريال، وحيث طلبت المدعيه مهله للاجابه فاجيبت لذلك علي ان تودع اجابتها خلال ٥ ايام من تاريخ انعقاد الجلسه الماضيه وبعدها نقوم بالرد علي جوابهم خلال ٥ ايام من تاريخ ارسال المدعيه اجابتها، الا ان المدعيه لم تقم بالرد في الوقت المحدد لها، وهذا اخلال في اجراءات الجلسه القضاييه، اما بشان ما ذكرته بان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه اثناء الصلح فهذا الكلام عار من الصحه فلم يتم انشاء اي وثيقه صلح انذاك، وكان ذلك بسبب رفض المدعيه لجميع مساعي الصلح رفضا باتا، ما يثبت ذلك هو تواصلنا مع المصلح المعين له طلب الصلح حتي تاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه، الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٤م، للانتهاء من اجراءات تراضي لاصدار وثيقه صلح بين الطرفين، الا ان المدعي عليها رفضت تلك المساعي ولم تصدر اي وثيقه بل صدر تقرير تعذر الصلح بعد ذلك، كما من المعروف ان من اساس المطالبه باتعاب المحاماه هو ان تكون المدعيه قد غرمت ودفعت اتعاب المحاماه سابقا، وان يكون الطرف الثاني مماطل بدفع المبلغ، لما قاله البهوتي رحمه الله في شرح المنتهي (٤٤١/٣): (وما غرم رب دين بسببه: اي بسبب مطل مدين، احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) وكما قال شيخ الاسلام: انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل ، وكلتا الحالتين لا تنطبق علي هذه الدعوي، فقد بينا لفضيلتكم ان المدعي عليها كانت ومازالت متعاونه مع المدعيه وجل ما حدث هو تعثرها بسداد المبالغ وطلبها اعاده جدولتها وهذا يحدث كثيرا في التعاملات التجاريه والتي تتسم بالمرونه، وبناء علي ما سبق توضيحه ولما قاله الشيخ بن ابراهيم: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا وله حالتان: ١- ان يتحقق علمه بظلمه فيلزم بذلك، ٢- الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه. وختم مذكرته بطلب: ١/ الحكم بباقي مبلغ المطالبه المستحقه وقدرها خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، ٢/ رد ماعدا ذلك من طلبات، وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعي/(...) –بموجب الوكاله رقم: ((...))، كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها/(...) –بموجب الوكاله رقم: ((...))، وسالت الدايره وكيله المدعي عن حصر دعوي موكلها فافادت بانها تحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال وطلبت ارجاء الحكم في اتعاب المحاماه في دعوي مستقله تقيمها، ولصلاحيه الدعوي وللبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في ان المبلغ المستحق من قيمه المطالبه هو (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بناء علي الدعوي والاجابه ، واقرت وكيله المدعي عليها بصحه التعامل وبالمبلغ الاخير المطالب به من قبل وكيل المدعي، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليها بموجب الاقرار في المذكره المقدمه، والوكاله المرفقه فيها حق الاقرار، فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه علي موكلته، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: (١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به)، وللبينات المقدمه ولاقرار وكيله المدعي عليها بصحه التعامل، وصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.