gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-505) القرار رقم I (Z-2021-33821) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزامр المدعي بالمواعيد المحدده نظام ما نوع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١) ا.ه. - الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) (١٤٤١/٠٠٤) . الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٧ مظفات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (١/٥) والسباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٥٥٧/١٠١/١٥ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ١/١٠/٦ م. تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان المدينه / الشركه .... سجل تجاري رقم (…) تقدمت باعتراهها علي الربط الزكي عام ٢٠١٤ م، و حضرت اعتراهها علي البنود التاليه: البند الاول (ارباح استيراد، البند الثاني (فرق الرواتب)، البند الثالث (الزايد، عن الاشراكيات المسدده، البند الرابع (تسويه اهلاك)، البند الخامس (موردون، البند السادس) عمليه دفعات مقدمه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان: الماده (الثانيه والعشرون) (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨/٠٦١ ه، نعت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وكذلك نعت لماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ (تقديمه...، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدينه في تاريخ ٢٠١/٢٠٢٠ م، بينما تاريخ تقديم المدينه للاعتراض امام الهييه في تاريخ ٢٠١/٢٠٢٠ م، فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المدده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الممدي عليهها الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم التنين الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٧ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، وضر/ .... بصفته مملا لمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) في حين تخلفت المدينه او من يمثلها عن الضرور ولم تبعث بعذر عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانضربيه، مما تعتبر معه انها احدرت حقها في الضور والمرافعه.})(ي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامايه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ٢٨/١٧، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنيويه لجابمه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، وعلي نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الاممر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١/٤١/٤١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٥٠١٠ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وثريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ وحيث ما ان النظر في مثل هذه العدي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابكه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١ (٢٠٨١) علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغه بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجاره رسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره», كما نصت الفقره (٤/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما نصر الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيعه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض خلال خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتزاصه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثالثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الquoadد ذاتها علي انه: «يجب قمرا الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعدنيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ ١٩٠٢٠١٠ م, في حين لم تقدم باعتراضها امام الممدي عليه الا في تاريخ (الثانيه والعشرين) من اللالج النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللالج النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي; لتقديم الاعتراض امام الممدي عليه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه / الشركه .... سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي علنا في الجسده، وقد حددت الداره يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨٠٢ مودا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم استنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.