tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-06-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3ffcde9c-4915-4b2d-9f27-d3d1e95dc77c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 974 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، تمثل قيمه مزهريات قام باستيرادها لمؤسسته عن طريق المدعي عليها، الا ان الجمارك اوقفت الشحنه فتره بسبب وجود الشحنه داخل كراتين كحول، ثم لما صدر الاذن بالسماح بدخولها رفضت المدعي عليها تسليمه اياها حتي يقوم بسداد رسوم اجره الحاويه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 3/7/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 4/6/1442ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، تمثل قيمه شحنه مزهريات قام باستيرادها لمؤسسته عن طريق المدعي عليها، رفضت المدعي عليها تسليمه اياها حتي يقوم بسداد رسوم اجره الحاويه كونها تاخرت بسبب عدم السماح لها بالدخول من الجمارك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه ارفق للدايره الجواب عن الدعوي عن طريق الايميل الخاص بالدايره، ثم اضاف بان موكلته امتنعت عن تسليم المدعي البضاعه حتي يقوم بسداد اجره الحاويه، استنادا علي الماده (28) خامسا الفقره الثالثه من اللايحه التنظيميه للوكلاء (...)، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان سبب جلوس البضاعه في الميناء بسبب الجمارك ولم تكن بارادته، ولديه افاده من الجمارك بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته لم تتسبب بتاخير المدعي ولا علاقه لها بما حصل للمدعي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي اصاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، تمثل قيمه مزهريات قام باستيرادها لمؤسسته عن طريق المدعي عليها، الا ان الجمارك اوقفت الشحنه فتره بسبب وجود الشحنه داخل كراتين كحول، ثم لما صدر الاذن بالسماح بدخولها رفضت المدعي عليها تسليمه اياها حتي يقوم بسداد رسوم اجره الحاويه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو توريد بضاعه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي، فان المدعي اصاله اقر بان شحنه المزهريات قد تاخرت بسبب الجمارك وليس بسبب المدعي عليها، واستنادا علي الفقره (5/3) من الماده (28) الوارده في اللايحه التنظيميه للوكلاء (...) التي نصت علي: (امتناع الوكيل عن اصدار وتسليم اذن التسليم لصاحب البضاعه في حال عدم التزام صاحب البضاعه بما علي الشحنه من مستحقات كالاجور والغرامات)، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه: (لا ضرر ولا ضرار)، عليه فلا يصح تحميل المدعي عليها ما ليس لها علاقه به وما فعلته اجازه المنظم لها لحين استيفايها لحقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) ، سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.