tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vtr 8 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
I (VTR-8-2020) القار رقم
I (V-18077-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - رفع قبل الاوان - اللجوه الي الهييه قبل الاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه برفع الدعوي قبل الاوان - دلت النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسبيا وتقدم الي الجنه التي ابلغت بالربط - قبول الاعتراض امام الدايره مشروط بسبق التظلم عند الجنه صدره القرار ابتداء - ثبت للدايره ان المدعي اقام دعواه مباشره امام الدايره قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط امام الجنه قمدرته. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل الاوان.

الوقايع:
بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم.
وبعد:
بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم،
وبعد:
المخالفه ولم يتبين للمدعي ماهيه الخطا المستوجب للمخالفه، واكد المدعي التزامه
بشروط الفواتير الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، اجباب بما يلي: «نعت الصاده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الصاده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يسبق قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ يبه «، وحب ان قرار الهييه صدر بتاريخ القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ يبه «، وحب ان قرار الهييه محصا среди بالغاء، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. وبناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. انتهي رددها.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٤/٠٧ ا. ه، افتتحت السلطه الاولي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١: للنظر في الدعوي، والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهيثه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بtbاريح ١٤٤١/٠٥/١٩: هو، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسبال متمل المدعي عليها عن ردهlibب بالاتمسك بما جاء في مدكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفق لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠٧/٠٠٥٠ بدارج (١/١) (١/١) وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم (١٤٥٥٠١١١) بدارج (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٤٥) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١�٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢٥٠) (١٠٢.٥) (١٠٢.٥) (١٠٢.٥) (١٠٢.٥) (١٠٢.٥) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.000) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.000) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.0) (1.00) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.00) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.00) (1.0) (1.00) (1.0) (1.0) (1.0) (1.00) (1.0) (1.0) (1.00) (1.0) (1.0) (1.00) (1.</td><td></td></tr></table>

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الفواتير الضريبيه، وحيث اجابت المدعي عليهها بان المدعي لم يقم بتقدمي لم مراجعه
لدي الهييه علي قرارها الصادر محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من المدعي
عليها بشان مراجعه الفرامه، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من
القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها
قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجانضเบييه، لاسيما ان الهييه في قرارها الصادر قد
اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي الفراعه، وذلك عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله
المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وحيث انه بامكان المدعي
التقدم بطلب المراجعه وفق ما هو مقرر، وعليه فان رفع المدعي لدعواه كان قبل
اوانه: مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوي; لرفعها قبل اوانها.
القرار:
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله; قررت الداره بالاجماع:
- عدم قبول دعوي المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لرفعها قبل اوانها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام
خلال (٢٠) للاتين يوقا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه،})(f) حال عدم الاعتراض
خلالها يصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.