moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439131582 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " انه بتاريخ 1435/05/3ه الموافق 2014/03/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- سياره من نوع (...) 2012 لمده (3) ثلاثه سنوات ميلاديه. 2- سياره من نوع (...) 2012 لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه. 3- سياره من نوع (...) 2012 لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه. 4- سياره من نوع (...) 2012 لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه. 5- سياره من نوع (...) لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (493910) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/05/3ه الموافق 2014/03/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1435/06/15ه الموافق 2014/04/15م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1435/06/15ه الموافق 2014/04/15م حتي 1438/06/16ه الموافق 2017/03/15م. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (63550) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1435/06/15ه الموافق 2014/04/15م الي 1438/06/16ه الموافق 2017/03/15م "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 28 / 07 /1443 ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي بيانات الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء خلال ثلاثين يوم من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه ومن ضمنها هذه الدعوي كما في الفقره (ب) من الماده الانف ذكرها، وبما ان المدعي لم يقدم ذلك ويرفقه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.