gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-171075 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-171075-ZI) في الدعوي المقامه من/ المكلف المستانف المستانف ضده ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2024/05/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2023/01/23م، من / شركه ... السجل التجاري (...)، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2022-6224-ITR) الصادر في الدعوي رقم (2021-73734-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول اعتراض المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ... ) ، علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه، ورفضه من الناحيه الموضوعيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه ...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان اعتراضها يكمن في البند ( فروقات حصه الايرادات ايتلاف اعمال انشاءات) حيث ان المستانف (المكلف يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الشركه تود التاكيد علي ان استشهاد الهييه والدايره مصدره القرار باحكام الفقره (3) من الماده (20) من لايحه الزكاه الصادره في عام 1438ه. واحكام الفقره (3) من الماده (57) من لايحه ضريبه الدخل الصادره في عام 1425ه بخصوص عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف هو استشهاد في غير محله، وان الاصل الاخذ باقرار المكلف ما الرقم المجاني : 8001220000 5/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171075 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-171075-ZI) لم يظهر دليل علي خلافه، مما يدل ويؤكد علي ان عبء اثبات عدم صحه ما ورد في الاقرار يقع علي عاتق الهييه اولا قبل ان يقع علي الشركه عبء اثبات صحته، والا اصبح للهييه حق في الادعاء علي المكلفين بشكل غير صحيح بحجه ان عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار يقع علي المكلف. ومن ناحيه اخري لو ان الهييه والدايره مصدره القرار اطلعت فقط علي القوايم الماليه المدققه لشركه ... لوجدت توضيح مباشر لطبيعه العلاقه مع المشروع المشترك ضمن ايضاح رقم (12) المتعلق بالترتيبات المشتركه - العمليات المشتركه. كما ان القوايم الماليه المدققه للشركه والمشروع فصلت بشكل مباشر طبيعه العلاقه مع المشروع المشترك، وتوزيع الارباح والخساير، ونسبه المساهمه. ونرفق لامانتكم الموقره صوره من القوايم الماليه المدققه لمشروع ايتلاف اعمال الانشاءات (مرفق رقم (4)، في حين ورد في رد المستانف ضدها ( الهييه) انها قامت باضافه البند الي صافي نتيجه العام بسبب تصريح المدعي بمبلغ اقل من حصته في ايرادات المشروع المشترك، واثناء مرحله الاعتراض عقدت الهييه اجتماع مع ممثلي الشركه يوم الاثنين الموافق 2021/8/30م والذي افادوا بها ان الشركه خفضت ايراداتها وخفضت تكاليفها بنفس المقدار وبعد الاستفسار منه عن وجود مستندات نظاميه تثبت هذا التخفيض او قيود محاسبه افاد ممثل الشركه بعدم وجود ذلك وان القيد المذكور في الاعتراض هو الايضاح فقط ولا يوجد قيود ضمن حسابات الشركه، وبمراجعه قرار الهييه يتضح انه مقارنه حصه الشركه من ايرادات مشروع الايتلاف البالغه 10.20% بحسب القوايم الماليه للايتلاف مع ايراداتها والخاصه بمشروع الايتلاف بحسب القوايم الماليه للمدعي ، وحيث ان المدعي افاد في طي اعتراضه ان الفرق يمثل ايرادات تم تحقيقها وقيدها ضمن حسابات الايتلاف وقيدها كمصاريف ضمن حسابات شركه ... وحيث ان المدعي لم يقدم مع اعتراض اي اثبات مستندي لهذ الفرق، وبناء علي ذلك تم رفض الاعتراض استنادا الي الماده (20) الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه. والبند ( الاستثمارات الخارجيه وقبول حسم الخساره غير المحققه، والبند ( مصاريف هبات وعطاءات) والبند ( ارصده داينه دفعات مقدمه، مقاولون باطن، موقفات حسن تنفيذ وجاري، موردون، اخري). وفي يوم الاثنين 2024/05/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم:(2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ : 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. الرقم المجاني : 8001220000 5/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-171075 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-171075-ZI) اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي الاستيناف، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بند (فروقات حصه الشركه في ايرادات ايتلاف اعمال الانشاءات)، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه التي نصت علي الاتي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وعلي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". بناء علي ما سبق، وحيث ان محور الخلاف حول الفرق بين الايرادات المصرح عنها في اقرارات المشروع والايرادات المصرح عنها من واقع الاقرار الخاص بالمكلف ( شركه ...) حيث اشارت الهييه ان المكلف صرح بايرادات اقل من حصته في المشاريع المشتركه، وافاد المكلف بان هذه المشاريع المشتركه قامت بزياده الايرادات وزياده ما يقابلها من مصاريف بغرض الافصاح للوصول الي صافي الربح المعدل طبقا للقوايم الماليه، وقام المكلف بتقديم المستندات الداعمه التاليه (القوايم الماليه، كشف تفصيلي للمشاريع المشتركه) وبعد الاطلاع علي المرفقات تبين ان القوايم الماليه تثبت قيمه المشاريع ونسبه الملكيه في هذه المشاريع، بالاضافه علي ذلك قام بارفاق كشف تفصيلي يوضح طبيعه العلاقه في المشاريع المشتركه، الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات حصه الايرادات ايتلاف اعمال انشاءات). الرقم المجاني : 8001220000 5/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-171075 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-171075-ZI) وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند (الاستثمارات الخارجيه وقبول حسم الخساره غير المحققه)، والبند (مصاريف هبات وعطاءات)، والبند (ارصده داينه دفعات مقدمه، مقاولون باطن، موقفات حسن تنفيذ وجاري، موردون، اخري)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف شركه ... السجل التجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6224-2022-ITR) الصادر في الدعوي رقم (2021-73734-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2015م. ثانيا : وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( فروقات حصه الايرادات ايتلاف اعمال انشاءات). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستثمارات الخارجيه وقبول حسم الخساره غير المحققه). -3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف هبات وعطاءات). 4- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ارصده داينه ( دفعات مقدمه مقاولون باطن، موقفات حسن تنفيذ وجاري، موردون، اخري)): الرقم المجاني : 8001220000 5/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171075 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-171075-ZI) ا: رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الدفعات المقدمه). ب : رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مقاولون الباطن وارصده داينه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... 5/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000