moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 699 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري / (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك / (...) القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/ (...) -بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (246.953) ريال؛ قيمه بيع مواد بناء للمدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 28/2/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وبما ان الدايره قامت بابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، عليه رات المضي في نظر الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، وقدم اصل الترجمه وصورا من الفواتير، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول الفواتير فاستعد باحضارها الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/4/1440ه قدم وكيل المدعيه اصول الفواتير فضمت لملف القضيه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/5/1440ه وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين انها غير موصله للحكم، وعليه عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي وكيل المدعيه النافيه فرفضها، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (246.953) ريال؛ قيمه بيع مواد بناء للمدعي عليه، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين انها غير موصله للدعوي فهي لا تخلو من كونها فواتير صادره منها غير مختومه من المدعي عليه او موقعه من شخص يعلم انه من جهته، عليه عرضت الدايره تبليغ المدعي عليه -لاداء اليمين النافيه- علي وكيل المدعيه الا انه رفضها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق ، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: (شاهداك او يمينه)"، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث رفض مدير المدعيه يمين المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن راشد بن عامر الزمامي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 971 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري / (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات ، غير ذلك / (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه بمبلغ (246.953) ريال ثمن مواد بناء تم بيعها علي المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وذلك تاسيسا علي عدم كفايه البينه ورفض المدعيه يمين المدعي عليه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تم صدور حكم بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/5/1440ه، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (246.953) ريالا تاسيسا علي نكوله عن اداء اليمين، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر لم يحظ معه بالقبول ثم تقدم بالتماس اعاده نظر استنادا علي الفقره "ز" من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، بان ليس لموكله اي صفه او مصلحه في الدعوي حيث المطالبه علي شركه اخري، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره تم تبادل المذكرات بين الاطراف ولم تخرج في مجملها عما سبق ذكره واضاف المدعي عليه وكاله بان موكلته لم تستلم البضاعه محل الدعوي ولا بينه للمدعيه في ذلك، وتم تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه وحضرها وكيل المدعيه (...) والمدعي عليه (...) ووكيل المدعي عليه (...) وجري عرض اليمين علي المدعي عليه بعد تذكيره بخطر اليمين فاستعد ببذلها وحلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان البضاعه محل الدعوي لم تستلم مني ولا من مؤسستي (...) للمقاولات وانه ليس في ذمتي للمدعيه اي مبالغ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه لم يتم تبليغه تبليغا صحيحا يترتب عليه اثاره وذلك لكون سجل المؤسسه العايده للمدعي تم شطبه وعليه فلا تصله رسايل التبليغ وعليه قررت الدايره قبول الالتماس لذلك، واما في الموضوع وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين انها غير موصله للدعوي فهي لا تخلو من كونها فواتير صادره منها غير مختومه من المدعي عليه او موقعه من شخص يعلم انه من جهته، وعليه عرضت الدايره علي وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه النافيه لدعوي المدعيه واستلام البضاعه محل الدعوي وعليه افاد وكيل المدعيه بطلب اليمين من المدعي عليه لما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، وابدي المدعي عليه عدم الممانعه، عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: (شاهداك او يمينه)"، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث قام المدعي عليه باداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه وعدم استلام البضاعه، ولا توجد في ذمته اي مبالغ للمدعيه مما تتجه معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: العدول عن الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 09/02/1441ه ثانيا: تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 21/05/1440ه. رييس الدايره احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام