moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٤٨٧١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها لودر حفار (...) ومعدات اخري لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه لم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٤م علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات علي مبلغ (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٣ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكتفت بذلك، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الاجره المتبقيه وحيث قدمت في سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم تتقدم بمذكره دفاعها ولم تنفي ما نسب اليها واستنادا علي ماجاء في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وبالاشاره الي ماجاء في الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناتها عن اثبات التزام المدعيه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه البينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٣٧٨٨.٣١) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.