tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ

ncar · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=1982-12-28 date_hijri=1403-03-13 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:859 entity=summary:حلت هذه القواعد محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 2093 ) وتاريخ 18/6/1401هـ وتضمنت ما يلي : حالات النزاع التي تنطبق عليه اللائحة ، حضور الخصوم ، النفاذ المعجل لقرارات اللجنة ، دعاوى الحق العام ، الحجز الاحتياطي ، التظلم من القرارات ، الاعتراض على القرارات الغيابية . entity=document_number:859 entity=keyword:قضاء,عدل,منازعات,تجارية,أوراق تجارية entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:high_order:32 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (859) وتاريخ 13 /3 /1403ه
بشان اجراءات الفصل في المنازعات
الاوراق التجاريه
ان وزير التجاره
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32)وتاريخ 15 /1 /1350ه. وعلي نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37 )وتاريخ 11 /10 /1383ه.

وعلي القرارات الوزاريه رقم (353 )ورقم (354) وتاريخ 11 /5 /1388ه ورقم( 358 )وتاريخ 16 /5 /1388ه بتشكيل لجان الاوراق التجاريه للنظر في القضايا الناشيه عن تطبيق احكام نظام الاوراق التجاريه في كل من الرياض وجده والدمام.

وعلي القرار الوزاري (2093)وتاريخ 18 /6 /1401ه بشان اجراءات لجان الاوراق التجاريه. 

.وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه
يقرر ما يلي
ماده (1)
فيما لم يرد في نص في هذا القرار تطبق الجهه المختصه بالفصل في منازعات الاوراق التجاريه في اعمالها الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتي الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمه التجاريه.

وتفصل في الدعاوي المنظوره امامها علي وجه السرعه.
ماده (2
)
تعتبر الخصومه حضوريه في حق المدعي عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسه، او تبلغ من يقرر انه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار، بالنسبه للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضوريه اذا تم التبليغ بميعاد الجلسه في مقر العمل الي اي من العاملين لدي الشركه او المؤسسه.

وكذلك تعتبر الخصومه حضوريه اذا حضر المدعي عليه ايه جلسه من جلسات نظر الدعوي او اودع مذكره بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك.
ماده (3)
تكون القرارات الصادره عن الجهات المشار اليها مشموله بالنفاذ المعجل بغير كفاله، ويجب عليها ان تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب علي المعارضه او التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز لوزير التجاره او من يفوضه بناء علي طلب ذي الشان وبعد تقديم ضمان بنكي او شيك مصرفي مصدق عليه ان يامر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل الي حين البت في المعارضه او التظلم بحسب الاحوال.
ماده (4)

علي ممثل الادعاء العام ادخال صاحب المؤسسه او مدير الشركه او من يمثلهما صاحب الشيك بالنسبه لدعاوي الحق العام
.
ماده (5)
يجوز للمستفيد اثناء نظر الدعوي ان يطلب من الجهات المشار اليها توقيع الحجز الاحتياطي علي اموال المدين سواء كانت لديه ام لدي الغير، بعد تقديم ضمان بنكي او شيك مصرفي مصدق عليه او كفاله من شخص ملي.
ماده (6)
يكون لصاحب الشان الحق في التظلم من القرارات الوجاهيه الصادره في منازعات الاوراق التجاريه امام وزير التجاره بموجب لايحه ترفق بها المستندات المؤيده، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بصوره القرار.
ماده (7)
لصاحب الشان الحق في الاعتراض علي القرارات الغيابيه امام الجهه مصدره القرار خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بصوره القرار، كما يكون له الحق في التظلم من القرار امام وزير التجاره خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ انتهاء مده الاعتراض في حاله عدم تقديمه في الميعاد.
ماده (8)
يلغي القرار رقم (2093 ) وتاريخ 18 /6 /1401ه المشار اليه.
ماده (9)

ت
نظر دعاوي الاوراق التجاريه امام الجهه التي يحددها وزير التجاره.

ماده (10)
ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجاره

سليمان السليم