moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم١١١/٢/ ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) ضد: (...) المحدوده: سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٩/٩٠/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها (...) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ٠٥/٠١/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٧ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالطايف، المتضمنه ان موكله تقدم بطلب شراء مولد كهربايي انجليزي بخصايص محدده، وان المدعي عليها تاخرت في ذلك، وافهمته باستيجار مولد بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال، لحين توفير المولد المطلوب، وانه بعد تسلمه للمولد تكررت فيه الاعطال، واضطر المدعي لعرض الامر علي وزاره التجاره والتي افهمت المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٦٢) ريال يوميا؛ وفقا للضمان، لكون المولد ثبت انه صيني وليس انجليزي بالمخالفه للاتفاق، وختم لايحه بطلب رد الثمن المدفوع للمدعي عليها عن قيمه المولد بمبلغ قدره (١٠٧,٠٠٠) ميه وسبعه الاف ريال، والتعويض عن الضرر باجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال. ويقيد القضيه في سجلات المحكمه، وباحالتها للدايره، باشرت النظر فيها، في جلسه٢٢/٢٠/١٤٣٨ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، طلب تزويده بلايحه الدعوي فتم تزويده بها واستعد بالاجابه في الجلسه القادمه كما طلبت منه الدايره تقديم عقد تاسيس الشركه فاستعد بذلك، وفي جلسه٢٩/٠٣/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد تضمنت، ان ما ذكره وكيل المدعي من انه تقدم بطلب مولد كهربايي انجليزي، غير صحيح، والصحيح انه تقدم بطلب شراء مولد بقوه (٩١) كيلو واط مع كاتم صوت، وتم اصدار عرض سعر المؤرخ في ٠٤/٠١/٢٠١٦م، وان ما ورد في عرض السعر من انه انجليزي، غير صحيح، ذلك انه خطا مطبعي، والمدعي علي علم بان المولد المستلم منه من طراز (...)- شركه انجليزيه- مصنوع في الصين، كما ان عرض السعر مؤرخ في٠٤/٠١/٢٠١٦م، وتاريخ الشراء في١٤/٠٢/٢٠١٦م، وعرض السعر متضمن انه ساري لمده اسبوع واحد من تاريخه، ومن ثم يعتبر لاغيا، ولا اثر له، كما ان استخدام المدعي للمولد لمده تزيد عن سته اشهر، دليل علي ان المولد يعمل بشكل سليم، والاعطال التي يدعيها المدعي عايده لاسباب استهلاكيه، وان زعم المدعي بان وزاره التجاره اصدرت قراراها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٢) ريال، كل يوم، او اعاده المولد، واستلام ثمنها، غير صحيح، والصحيح ان مندوب وزاره التجاره اقتنع بعدم صحه شكوي المدعي؛ وعليه طلب مندوب الوزاره من الطرفين الخروج بحل ودي، واتفق الاطراف علي ان يقوم المدعي باعاده المولد للمدعي عليها، مع التزام المدعي بدفع ما نقص من قيمته، الا ان المدعي رفض ذلك، ثم تقدم بهذه الدعوي، وختم اجابته بطلب رفض الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه٢٧/٠٤/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه٠٢/٠٦/١٤٣٨ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكله تقدم بطلب شراء مولد كهربايي انجليزي بكاتم صوت، وان المدعي عليها تاخرت في ذلك، ثم صرفت له لاحقا مولدا صينيا، بدون كاتم صوت وافهمته باستيجار مولد بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال، لحين توفير المولد المطلوب، وانه بعد تسلمه للمولد تكررت فيه الاعطال، واضطر المدعي لعرض الامر علي وزاره التجاره والتي افهمت المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٦٢) ريال يوميا وفقا للضمان، وختم لايحه بطلب رد الثمن المدفوع للمدعي عليها من قيمه المولد بمبلغ قدره (١٠٧,٠٠٠) ريال، والتعويض عن الضرر باجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، فاستوضحت الدايره من المدعي عليها عن مساله علم المدعي بان المولد صناعه صينيه وليس انجليزي؟ وهل موكلته اخبرت المدعي بذلك ام لا؟ وما الذي يثبت علم المدعي بان المولد صيني خلافا لما تم الاتفاق عليه؟ فاجاب بانه يطلب الامهال للرد، وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ردا علي سؤال الدايره في الجلسه الماضيه، فيما يتعلق بعلم المدعي بان المولد الكهربايي صيني وهل هو بذات الصفه والنوع والصنع التي طلبها المدعي؛ حيث تضمنت الاجابه بان المدعي قام بفحص المولد قبل استلامه فحصا نافيا للجهاله، ومن ثم فادعاؤه بعدم معرفه بلد المصنع غير صحيح، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وقرر اكتفاءه بما سبق، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بينه اخري وجواب صريح عن سؤال الدايره، وفي جلسه٢٨/٠٧/١٤٣٨ه، ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب يمين المدعي اصاله علي انه لا يعلم بان المولد الكهربايي صيني وان المولد المذكور مخالف لذات الصفه والنوع التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه٢١/٠٨/١٤٣٨ه، سالت الدايره الطرفين عن المبالغ المدفوعه من المدعي؟ فاجاب وكيل المدعي بانها: (١٠٧,٠٠٠) ميه وسبعه الاف ريال، واجاب وكيل المدعي عليه بانها: كذلك (١٠٧,٠٠٠) ميه وسبعه الاف ريال، ثم سالت الدايره الطرفين عن المولد الكهربايي هل استلمه المدعي؟ فاجاب وكيل المدعي، بانه استلمه، واجاب وكيل المدعي عليها: بان المدعي استلمه، ثم سالت الدايره الطرفين عن المبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليها هل هي عن عقد ايجار ام عن عقد بيع؟ فاجاب وكيل المدعي بانها عن عقد بيع، ووافقه علي ذلك وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي عدم حضور المدعي اصاله لاداء اليمين، فافهمت الدايره وكيله باحضار موكله اصاله لاداء اليمين، وذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب يمين المدعي اصاله، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء١٩/٠٩/١٤٣٨ه، حضر المدعي اصاله وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي انه لا يعلم بان المولد الكهربايي محل الدعوي صينيا وان المولد محل الدعوي مخالف للاتفاق بينه وبين المدعي عليها، فذكر بانه وكل الموظف لديه: (...) علي شراء المولد الكهربايي، وانه يرفض اداء اليمين علي الصيغه المذكوره ادناه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المولد الكهربايي بموجب الفاتوره المؤرخه في١٤/٠٢/٢٠١٤م لا اعلم انه صيني، وان الاتفاق الذي بيني وبين المدعي عليها كان علي انه انجليزي، وان المولد الكهربايي مخالف تماما للمواصفات التي طلبتها من المدعي عليها)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده. فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١٠٧,٠٠٠) ميه وسبعه الاف ريال، الذي يمثل قيمه مولد اشتراه موكله من المدعي عليها علي انه انجليزي الصنع؛ الا انه تبين انه صيني الصنع، كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، تاسيسا علي علم المدعي بان صناعه المولد صينيه وليست انجليزيه، ولما كانت الدايره وهي في سبيل القضاء والفصل في الخصومه الماثله امامها وامضاء الحكم فيها، وبالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فله ذلك وحيث انكر المدعي علمه بان المولد صيني الصنع، وان الاتفاق كان علي كونه انجليزي الصنع، فيما دفعت المدعي عليها بان المدعي علي علم تام بذلك، وحيث افتقرت دعوي المدعي عليها علم المدعي بان المولد صيني الصنع وليس انجليزي الصنع الي البينه، ومن ثم لجات الي ذمه المدعي؛ مؤكده بانه اذا حلف المدعي بعدم علمه فانه يستحق قيمته، ولما كان الامر كذلك، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد، رحمه الله: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك طلبت من المدعي اداء اليمين علي عدم علمه بان المولد صيني، وانه مخالف لما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها، الا انه رفض اداء اليمين، علي الصيغه الوارده اعلاه، ومن ثم يكون رفضه لاداء اليمين نكولا، ويثبت معه صحه ادعاء المدعي عليها بعلم المدعي بان المولد صينيا وليس انجليزيا؛ ولا تجد الدايره مناصا من رفض دعوي المدعي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم٥٥٨٢/ ٢ س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٩/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم١١١/٢ ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضيت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم١١١/٢ ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.