tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 454 2019

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

**دعوي**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض

القرار رقم (VR-454-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (2019-7274-V) |

المفاتيح:
دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
تقديم الاقرار عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، وغرامه التاخر في السداد للربع الاول
لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الاول لعام ٢٠١٩م - دلت
النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل
في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها
وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات
ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي
ذلك: انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (2019-7274-V) وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٦م،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... ( هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار عن الربع
الرابع لعام ٢٠١٨م بمبلغ ( ١٥,٥٦٢,٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد للربع الاول لعام
٢٠١٩م، بمبلغ ( ١٣,٥٠٠) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الاول لعام ٢٠١٩م،
بمبلغ ( ١١,٢٥٠) ريالا، ويطالب بالغاء الغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، ٢- فيما يتعلق بغرامه
التاخر في سداد الضريبه فقد نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد
الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه
بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد
عنه الضريبه»، وحيث ان الموعد النهايي لسداد المدعي الضريبه المستحقه وفقا للفتره
الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، في حين ان تاريخ سداد الضريبه للهييه
يوافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م؛ ما يتضح معه عدم التزام المدعي بالمده النظاميه المحدده،
وبالتالي صحه قرار الهييه بفرض الغرامه. ٣- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر
في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا الي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي
تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان
يتعين عليه الاقرار بها»، وحيث ان الموعد النهايي لتقديم الاقرار الضريبي الخاص بالفتره
الضريبه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، وقام المدعي بتقديم الاقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩م؛
مما يتضح معه عدم التزام المدعي بالمده النظاميه المحدده، وبالتالي صحه قرار الهييه
بفرض الغرامه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي
( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...) هويه
وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض
بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما،
قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه
بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م بمبلغ (١٥,٥٦٢,٥٠) ريالا،
وغرامه التاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م، بمبلغ ( ١٣,٥٠٠) ريال، وغرامه التاخر في
تقديم الاقرار للربع الاول لعام ٢٠١٩م، بمبلغ ( ١١,٢٥٠) ريالا، استنادا الي التفصيل الوارد
في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر ان
المدعي سدد ضريبه القيمه المضافه عن الارباع التي فرضت عليها الغرامات محل هذه
الدعوي، وذكر ان مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه،
تنطبق علي طلبات المدعي في هذه الدعوي، وستلغي الهييه تلك الغرامات، مقابل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ترك المدعي لدعواه. واضاف المدعي انه سدد جميع الغرامات محل هذه الدعوي.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ذكر ممثل المدعي عليها ان المدعي سدد ضريبه القيمه المضافه عن الارباع التي فرضت عليها الغرامات محل الدعوي، وحيث ان مبادره وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين تنطبق علي حاله المدعي في هذه الدعوي؛ وعليه ستلغي الهييه الغرامات المفروضه مقابل ترك المدعي لدعواه اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجد وتنازله عن الدعوي الماثله. وحيث ان المدعي سدد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن جميع الارباع التي فرضت عليها الغرامات محل هذه الدعوي.

## القرار:

وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: اثبات الغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار عن الربع الرابع ٢٠١٨م بمبلغ ( ١٥,٥٦٢,٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م، بمبلغ (١٣,٥٠٠) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الاول لعام ٢٠١٩م، بمبلغ (١١,٢٥٠) ريالا.
ثانيا: اثبات ترك المدعي لهذه الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.