gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-566) القرار رقم | (V-36196-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - ضريبه قيمه مضافه - سجلات ضريبه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب اغاء الغرامه المفروضه - اجبت الهييه: بانه بfص الفاتوره الصادره من قبل المدعي اتضح عده حفظه للفواتير والسجلات الضريبيه وبذلك يعد مخالفا للاحكام - ثبت للدايره: ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٣٣/٨/١١). - الماده (١٦١) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣/١٦/١٤). من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه (١٤٤١/٠٤/٢١) وتاريخ (٢٦٠٤) (٢٦٠٤) الماده بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وضحيه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/١٢/١٨ هموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٠٠٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته صاحب مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدم بالثمه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكامالنظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها اجابت «بان متملو الهييه قاموا بمباشره مقر المدعي وفحص الفاتوره الصادره من قبله واتضح عدم حفظه للفواتير والسجلات التيخبيه وذلك يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه بالنصوص النظاميه يعد مخافه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او بالاليحه». وبناه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد العدوي». في يوم الارباع بتاريخ ٢٠١١٠٧/٢٠١ م، افتتحت الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠١) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤١ ه: وبالمنداعه علي اطراف الدعوي حضر المدي / ... سعودي الجنسيه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هيثه الزكاه والضربيه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦ ه: والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال المدعي عن دعوا اجب واسما لم جا في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال عليها عن ردها اجب وفقا لما جا في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسؤال الطرفين عما يودان اضفته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداو له، تمهيدا لاصدار القرار. السباب: بعد الاطلاع علي اوراق العوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥١/١١ ه وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار راليه القيم (١٠٣٠) بتاريخ ١٢٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (١١٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. لعدم احتفاظ بالفواتير والسجلات الضريبيه، وحيث ان المدعي يطالب بالغاء الغرامه محل الدعوي بحبه احتفاظه بالفواتير والسجلات الضريبيه، وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصل المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخض الخاضع للضربه».، وحيث نصت الفقره (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه».، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض دعوي المدعي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعي ... هويه وطينه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم (....), فيما يتعلق بفرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والفواتير الضريبيه بMBلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر القرار نهاييا وواجب الفقاد وفقا لاحكام الماده (E) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.