tga_gov_sa · guide · processed · 7 chunks
يكون للكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه: الهييه العامه للنقل. الرييس: رييس الهييه. النظام البري: نظام النقل العام علي الطرق في المملكه العربيه السعوديه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 01/07/1397 ه وتعديلاته. النظام البحري التجاري: نظام البحري التجاري الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440ه اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام واللوايح الاخري الصادره بموجبه وتعديلاتها. الوكاله: وكاله الهييه للانظمه والشؤون القانونيه. الاداره: اداره الاعتراضات. الضوابط: ضوابط النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البري والبحري. المعايير: الاسس الفنيه والقانونيه تطبيق علي الاعتراضات المعروضه امام الاداره لتهيات الاعتراض لاصدار القرار. مراقب الخدمه: الشخص او الجهه المسند لها صلاحيه التفتيش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام النظام ولوايحه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال باي منها. المخالفه: اي عمل يتعارض مع احكام النظام او اللوايح، ويتم ضبطها عن طريق مراقب الخدمه. وسايل التواصل الرسميه: بيانات التواصل للمعترض المسجله في المنصه. المنصه: هي منصه الكترونيه مرتبطه بخدمه النفاذ الوطني الموحد تتيح للمخالف الاعتراض علي المخالفه الكترونيا. الاعتراض: هو الطلب المقدم من قبل المخالف امام الاداره، للاعتراض علي المخالفه المرصوده عليه لاعاده النظر فيها واتخاذ الاجراء المناسب. الاعتراض الالكتروني: هي خدمه الكترونيه توفرها الهييه لاتاحه تقديم الاعتراض علي المخالفات عبر المنصه. تنظرالاداره في الاعتراض المعروض امامها وفقا لهذه الضوابط، وبناء علي معايير قانونيه وفنيه تعدها وتعتمد من الرييس. تتولي الاداره اجاد الوسايل الالكترونيه الملايمه لتمكين المعترض من تقديم طلب الاعتراض امام الاداره. يحق للمخالف او لكل ذي مصلحه - ما لم يرد به نص خاص- الاعتراض علي المخالفات المرصوده بناء علي نصوص النظام البري والنظام البحري التجاري ولوايحهم المنظمه للنشاط. يكون الاعتراض علي المخالفه امام الاداره خلال (60) يوم من تاريخ الاشعار بالمخالفه، ولا يقبل الاعتراض بعد هذه المده الا بعذر تقبله الاداره، وبما لا يتعارض مع النصوص والانظمه ذات العلاقه. يحق لاداره قبول طلب قيد الاعتراض علي المخالفه التي تجاوزت المده النظاميه لتقديم الاعتراض، متي رات الاداره وجود خطا جوهري في رصد المخالفه، او مخالفتها للانظمه والقرارات الصادره. يتقدم المخالف بطلب الاعتراض علي المخالفه من خلال المنصه مع مراعاه ما ورد في الماده الثامنه. تحال الاعتراضات المقدمه من المعترض الي الاداره للنظر فيها والبت بشانها. تبت الاداره بالاعتراض المعروض امامها خلال (8) ايام عمل من تاريخ قيد الاعتراض لديها. للاداره اعاده الطلب للمعترض لطلب بيانات او مستندات اضافيه، ويكون للمعترض مده (7) ايام عمل للرد علي طلب الاداره، وفي حال عدم الرد يعاد الاعتراض الي الاداره للبت فيه وينظر في طلب الاعتراض وفقا للمدد الوارده في الفقره (3) من هذه الماده. يعتبر عدم تقديم المعترض للبيانات او المستندات الاضافيه الوارده في الفقره (4) من هذه الماده اقرارا منه بعدم توافر تلك البيانات او المستندات لديه، ويكون للاداره البت في الاعتراض وفقا للبيانات والمستندات المقدمه في طلب الاعتراض. ا. يجب ان يشتمل طلب الاعتراض علي البيانات التاليه: بيانات المعترض. بيانات المخالفه محل الاعتراض ورقمها وتاريخها. اسباب الاعتراض. المستندات الداعمه للاعتراض. ب. لن يتم النظر بالاعتراضات المقدمه في حال عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده. لاداره الاعتراضات -بناء علي ما تقتضيه الحاجه- استقبال الاعتراضات والنظر فيها واصدار القرارات يدويا، علي ان تقيد جميع الاجراءات المتخذه في سجلات الاداره. يعتبر قرار الاداره برفض الاعتراض نافذا من تاريخ اعتماده، او بمرور (60) يوم من تاريخ تقديم طلب الاعتراض امام الاداره دون البت فيه. يبلغ المعترض بقرار الاداره عن طريق وسايل التواصل الرسميه. تعتمد هذه الضوابط بقرار من رييس الهييه، ويعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.