moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570410721 لعام 1445 ه المدعي: شركه محمود سعيد المدعي عليه : شركه ازاد العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: انه بتاريخ 30 / 3 / 1445ه قام المدعي عليه بتطوير وتشغيل وبناء عقارات وتركيب بلوك واعمال هندسيه، في الارض المستاجره من المدعي عليها، وقد تضررت بفوات المنفعه – و تعارض اعمال المقاول الجديد بالاعمال المنجزه لذا اطلب وقف الاعمال الجديده وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 15 / 4 / 1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (451848736) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (442483655) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله حرر جوابه عبر محادثه الجلسه ونصه ما يلي:(ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض لان الاتفاقيه الماده 16 من العقد نصت علي ان يكون حل النزاع بالمحكمه المختصه ببلد العقار وان بلد العقار موجود بجده فاذا ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بجده). وبعد اطلاع الدايره علي العقد ومرفقات الدعوي ونظرا لما يقتضيه الاختصاص القضايي فقد رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي وقف المدعي عليه من استحداث اعمال جديده في الموقع المستاجر منه، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع الدعوي بعدم الاختصاص المكاني، لان بلد العقار مدينه جده وقد نصت الاتفاقيه بين الطرفين علي ان يكون حل النزاع في المحكمه المختصه ببلد العقار، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، ولما ورد في الفقره الثالثه للماده السادسه والثلاثين من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بما نصه: اذا وجد شرط بين الطرفين، علي تحديد مكان اقامه الدعوي، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا علي خلافه وحيث نصت الماده السادسه عشر من العقد المبرم بين الطرفين علي ان: يخضع هذا العقد لجميع انظمه ولوايح المملكه العربيه السعوديه الساريه المفعول واذا حدث نزاع متعلق بتفسيره او احد بنوده او ملاحقه فقد اتفق الطرفان علي بذل كافه المساعي من اجل حل النزاع وديا وان تعذر الوصول الي حل مرضي، ينعقد الاختصاص وحل الخلافات للمحاكم المختصه في المملكه بموقع ارض المشروع وبما ان ارض المشروع حسب الملحق الاول بالعقد (جده / حي الجامعه) مما يجعل الاختصاص منعقدا لملحكمه التجاريه بجده وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الطلب . والله الموفق