tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 280813

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-11-03 date_hijri=1446-04-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:104 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-271372: قرار رقم
PC-2025-271372: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
الملتمس
من / ....) هويه وطنيه رقم (....)
مالك مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)
الملتمس ضدها
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/04/28 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب
قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) ه، بحضور كل من:
رييس (....) / الدكتور
عضو (....) / الدكتور
عضو (....) / الدكتور
وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض برقم (380)
عام 1440 ه) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وbtاريح 2025/11/01
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ( ......) هويه وطنيه رقم ( ......) بصفته مالك مؤسسه
(....) سجل تاريخ رقم (....) تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض برقم (380) لعام 1440 ه، والقاضي منظومه علي النحو التبي: "1- ادانه المستورد مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم "...." لمالكها (....) هويه وطنيه رقم "...." غيابيا بالتهريب
الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل ثالثه امثال قيمه الارساليه مبلغا مقداره (63,639) ستمايه ثالثه
وستون الفا وستمه وتسلعه ثلثون ريالا. 3- ازامه بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل صادره مبلغا مقداره
(221,213) ماتتان وواحد وعشرون الفا ومانتين وثلاثه عشر ريالا ليسب المجموع مبلغا مقداره (884,852) ثمانمه
واربعهثمانون الفا واثمانمه واثنان وخمسون ريالا. "، وديث اطلاعات اللجنه علي كامل لانحه الاتلامس المقدمه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
7 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-271372: قرار رقم:
PC-2025-271372: الصادر في الدعوي رقم:
والتي تضمنت مطلابه الملمس بالغاء القرار الملمس ضدهم، والغاء الغرامه الجمركيه، والتحقيق مع الموظف
المختص ومكاتب التخليص، واعتبار المستندات المقدمه في القضيه باطله وغير نظاميه.
وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/04/28 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها
بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من
(……) علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض رقم (380) لعام 1440 ه بالماناده
علي اطراف الدعوي، حضر المALTمس اصاله / (……) هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه
(……) بموجب السجل التجاري رقم (……) كما حضر / (……) هويه وطنيه رقم (……)
بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك المALTمس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون
القانونيه والالتزام بالهييه برقم (……) وتاريخ 24/47/04 ه…… وبعد التحقق من حضور المALTمس وممثل
المALTمس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي وعلي الALTامس. توجهت اللجنه بسؤال المALTمس عما يوجد
اضافه بخلاف ما قدمه فاجاب بالاكتفاء بما سبق تفديده. وحيث تبين للجنه جاهبيه الدعوي للفصل فيها. عليه،
قرت قظل باب المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم
(41) بتاريخ 03/11/2023، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 07/04/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشك، وحيث ان التصان اعاده النظر عن الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به
حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
الملمس من صدور الحكم ضدها غيابيا، وحيث انه باطلاع اللغه علي القرار المثلمس ضدها بين صدوره غيابيا في حق
اللجه، كما لم يتبين للجنه تاريخ علم المثلمس بالقرار المثلمس ضدد واعتبرت اللغه تاريخ تقديمه للالتماس هو
تاريخ علمه بالقرار، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (20
الامر الذي يتقتر مهم قبول طلب التماس اعاده النظر شكل.
الموقي الالكتروني : الموقع
٢ من 7
8001220000: الممجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-271372 : قرار رقم:
PC-2025-271372 : الصادر في الدعوي رقم
وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما قضي به القرار محل التماس وما دفع به
الملتمس من دفوع، فانه لا ييال من ذلك ما يدفع به الملتمس بان التعهد السندي صوره وليس اصلا وجاء خاليا من
البيانات: فانه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها
انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار
الاديه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل
في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متساده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه
الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران
بل يصبح المعتمد متثلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه وакتمال
توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخده المسندورد بمخالفه التعهد
الماخود عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الرساليه دون اتمام
فسحها من جهه التخصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الرساليه لنجهيز بعد التخليص الجمركي لها
يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا
بعد الاذن له بذلك. وحيث تبين للجنه صحه ما انتهت اليه اللجنه الابتداييه مصدره القرار محل الالتماس فيما يتعلق
بادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي، اما فيما يتعلق بما قرته اللجنه الابتداييه بالغرامه الجمركه وبدل المصادره
فان اللجنه الابتداييه مصدره القرار محل الالتماس قضت ابتداء بالزام المدعي عليه بالغرامه الجمركه وبدل المصادره
باحتساب قيمه الارساليه كامله، الا ان جهه الادعاء لم تقدم سوي التقرير العايد لصف (متابيع موفره للطاقه)
مسلسل رقم ٢ " في البيان الجمركي، والذي يفيد بان الصف الوارد لم يجز الابتكارات من حيث ملاحظه (مصالح) ، وهي من جنس الملاحظات الجوهریه التي تؤثر علي جوده المنتج وصه وسلامه المستهلك، وحيث ان
الملتمس لم يقدم ما يفيد قيامه ابعاده الارساليه الي الجمرك او اتلافها باشراف الجمارك، وحيث بلغت قيمه
الصنف المخالف انف الف الذكر مبلغا وقدره (79,839.93) ريال سعودي وفقا للمستندات المرفقه في ملف الدعوي، كما
ان اللجه الابتداييه مصدره القرار قد قضت بالغرامه الجمركيه استنادا الي الفقره (4) من الماده (145) من نظام
الجمارك المود، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان الوارد ليس من جنس البضايع الممنوعه
وهو من جنس البضايع ذات الرسك (5%) التي ينطبق عليها احكام الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام; ما
يتقدر معه لدي اللجنه تعديل القرار محل الالتماس وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 3 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-271372: قرار رقم
PC-2025-271372: الصادر في الدعوي رقم:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا.
ثانيا: تعديل القرار مدل الاتماس الصادر برقم (380) لعام 1440 ه، ليكون علي النحو الاتي:
- ادايه المبعي عليه / (سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم) (ب) بصفته مالك مؤسسه
- الزام المبعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (المبات) مبلغا وقدره
(7,983.99) سبعه الالف وتسعمايه وثلاثهثمانون ريانا سعوديا وتسوع وتسعون halle.
- (79,839.93) (الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف (المبات) كبدل مصادره مبلغا وقدره 3 - وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريانا سعوديا وثلاث وتسعون halle.
- 4 ردا عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجراريه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهانيا وواجب النفاد بعد انتها ه مده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين...
عضو
عضو
(الدكتور / ....)
(الدكتور / ....)
رييس اللجنه
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
7 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280813: قرار رقم
PC-2026-280813: الصادر في الدعوي رقم
المقامه
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق 2026/08/05، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض جاستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 حضر كل من:
الاستاذ / (....)
الاستاذ / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-271372)
الاولي بالارياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم
(....)
الوقايع
تتلخص وقايع هذه деعي في ان مالك المؤسسه المستانفه - المشار الي بياناته اعلاه - تقدم بطلب التماس اعاده
النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض برقم (380) لعام 1440 ه، القاضي منظومه ايادانه
المستورد غيابيا بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي
يحال اليه منها للكترار وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه قراها - محل الاستثناف - القاضي منظومه بما ياتي:
"اولا: قبول طلب العباس اعاده النظر شكل.
ثانيا: تعديل القرار مدل الاتماس الصادر برقم (380) ليكون علي النحو الاتي:
- 5 - ادايه المدعي عليه / سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مالك مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....) بالتهيرب الجمركي.
- 6- ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصف المخالف (المبات) مبلغا وقدره
(7,983.99) سبعه الاف وتسعمايه وثلاثهثمانون ريانه سعوديا وتسع وتسع واتسعون هلاله.
- 7- ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الضف المخالف (المبات) كبدل مصادره مبلغا وقدره
وسبعون الله وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريانا سعوديا ولثلاث وتسعون هلاله.
- 8- رد ما عدا ذلك من طلبات.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني
7 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280813: قرار رقم
PC-2026-280813: الصادر في الدعوي رقم:
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بانه جري تفويض مكتب تخليص يقمو باستيراد البضايع وتخليصها وجمركيا وادخالها الي
البلاد بطريقه مشروعه، علي ان يتم تزويده بالتفويض وكافه المستندات المطلوبه، الا ان المكتب لم ينفذ ما تم
الاتفاق عليه، وقام بالتصرف من عنده دون الرجوع الي مالك المؤسسه، هذا يدل علي التلاعب بينه وبين موظف
الجمارك الذي اعطاه الحق في استخراج البضاعه، كما يدفع بعدم التكييف القانوني الصحيح للواقعه، اذ ان الواقعه
في مجملها لا ترقي الجريمه التهريب الجمركي ويمكن اعتبارها مخالفه يعاقب عليه، اضافه الي انه لم يثبت لدي
اللجنه الابتداييه بان مالك المؤسسه فعال او شريكا او متدخلا في جريمه التهريب الجمركي، كما ينكر البيانات
الوارده في صوره التعهود السندي محل الدعوي ويطلب التحقق منه، ويدفع مخالفه القرار محل الاستثناف لاحكام
نظام الجمارك الموحد، واختتمت بطلب قبول الاستثناف موضوعا.
وبالطاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه التاكيد علي مسؤوله المؤسسه نظاميا عن الواقعه محل الدعوي، كونها هي من قامت بتوكيل المخلص
الجمركي بمحض ارادتها وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضر امام الجهه المختصه، واتتمت بطلب الحكم
برفض الاستثناف، وتييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الارباء الموافق 08/05 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التQاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) سجل
(CFR-2026-م) علي القرار رقم (....) هويه وطنيه رقم (....) لمالكها (....) متجاري رقم (....) واتريز 2026/04/28, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتذاييه الاولي بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف
القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه; تمهيدا اصدار القرار
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 13/11/2023 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/2023 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/05/31 م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 06/17 م،
فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك المود.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280813: قرار رقم
PC-2026-280813: الصادر في الدعوي رقم
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادانه بالتوهيب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرسوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموجود الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 08-01-03 ه—، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيانات الجمركيه بتاريخ 04/08 ه—، حتي تاريخ 04/18 ه—، و المخالفه المرتبطه بالصن---ف محمد الابشك---ال (لمبات اناره) مخالفه جهريه تتع---لق بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (قدره المصباح) الامر الذي يترتب عليه صحه اجاده المستورد بالتهريب الجمركي، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضاله الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه.
وبنا علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا، من مقدمه/ مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) (المراكها
ويعي: هويه وطنيه رقم (……) علي القرار رقم (CFR-2026-271372) متواريخ
ثانيا:})(الموضوع وثاييد القرار الابتدايي فيما قطعي به.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445 ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
(الدكتور / /)
عضو
(الاستاذ / /)
رييس اللجنه
(الاستاذ / /)
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 7 من 7