tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7074 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-09-12 document_type=ruling entity=document_number:2e0b99da-960c-417f-bcf3-c2ab6b56ab8a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 7074 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (133,627) مايه وثلاثون وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا ذكر بانه يمثل قيمه (...) اشترتها المدعي عليها من موكلته بناء علي اتفاقيه التعامل بالاجل المؤرخه في 22/07/2013م. وارفق مع صحيفه الدعوي الاتفاقيه المشار اليها في دعواه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 12/09/1439ه حضرها اطراف الدعوي وكاله -المثبت في ضبط الجلسه هويتهم ومستند صفتهم- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ثم عقدت لها الدايره عده جلسات تخلفت المدعي عليها عن حضورها.
وعبر اجراء الترافع الكتابي في القضيه وجهت الدايره المدعي عليها في تاريخ 14/01/1442ه بتقديم الجواب عن الدعوي فلم يصل منها اي رد. كما وجهت الدايره المدعيه بتقديم البينه علي صحه الدعوي فارفق وكيلها نسخه من كشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020م. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/02/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وذكرت وكيله المدعي عليها بانه تعذر علي موكلتها تقديم الجواب عن طريق اجراء الترافع الكتابي بسبب عدم قبول النظام ادراج الجواب. وبسؤالها عن جواب موكلتها علي الدعوي ؟ اجابت بان اتفاقيه التعامل صحيحه الا ان موكلتها اوفت بكامل رصيد التعامل ولم يبق للمدعيه اي مبالغ اضافيه. وبسؤال الطرفين عن تاريخ بدء التعامل بينهما ؟ اجابوا بانه وفق التاريخ الوارد في اتفاقيه البيع بالاجل وهو 22/07/2013م. وبسؤال وكيل المدعيه عن كامل رصيد التعامل مع المدعي عليها ؟ اجاب بانه وفقا لكشف الحساب المستخرج من النظام المحاسبي لموكلته فان رصيد التعامل مع المدعيه خلال المده الممتده من تاريخ 23 مايو 2016م وحتي تاريخ 03 سبتمبر 2020م هو مبلغ (50/194.727) ريال سددت منه المدعي عليها مبلغ (95/61.100) ريال وتبقي مبلغ المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان ما ورد في كشف حساب المدعيه غير صحيح واطلب مهله لتقديم نسخه من كشف حساب التعامل المستخرج من النظام المحاسبي لموكلتي وتقديم المستندات الداله علي سداد كامل الرصيد. وعبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه قدمت وكيله المدعي عليها مجموعه من الشيكات المصرفيه المحرره من موكلتها باسم المدعيه. كما قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان الشيكات المدرجه من قبل الشركه المدعي عليها تخص فواتير لبضاعه سابقه ومسدده بهذه الشيكات وايه ذلك ان الشيكات تواريخ استحقاقها سابقه لتواريخ الفواتير موضوع المطالبه الراهنه والواضح والبين ان الشيكات تواريخ استحقاقها من 07/ 07/ 2015م حتي بدايه 2016م اما تواريخ الفواتير موضوع الدعوي فهي من 23/05/2016م حتي 29/ 09/ 2016م فليس من المعقول والمنطقي ان تسدد المدعي عليها فاتوره بتاريخ 23/ 06/ 2016م بشيك مستحق في 07/ 07/ 2015م اي قبل عده اشهر من تاريخ الفاتوره. كما طلبت الدايره الموقره من الشركه المدعي عليها كشف حساب من نظامها المحاسبي الخاص بها الا ان ردها كان باقفال الحسابات وترحيلها لانه مضي عليها 3 سنوات وهذا الرد قد جانبه الصواب وغير ملاقي ويصطدم بالانظمه التجاريه ولا سيما نظام الدفاتر التجاريه حيث نصت الماده (العاشره) منه علي انه يجوز للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها وللجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر وفي ذلك سجلت احكام محاكم الاستيناف بان رفض طلب تقديم الدفاتر التجاريه يعد اهدار لوسيله من وسايل الاثبات (حكم رقم 8/ ت/ 4 لعام 1416ه) فضلا عن ذلك ان مده حفظ الدفاتر التجاريه الماليه والمراسلات والمستندات مقرره نظاما بموجب الماده (الثامنه) من النظام السابق بمده لا تقل عن عشر سنوات ويمتد حكم الحفظ ومدته لورثه التاجر، فعليهم التزام بحفظ دفاتر مورثهم التاجر جميعها الماليه والمستندات والمراسلات لمده لا تقل عن عشر سنوات؛ وعليه نطلب الحكم بالاتي: 1- الزام الشركه المدعي عليها (...) بدفع مبلغ وقدره 135.400 مايه خمسه وثلاثون الف واربعمايه ريال لصلح موكلتي شركه (...) البتروليه. 2- الزام الشركه المدعي عليها (...) بدفع مبلغ وقدره 25.000 خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/03/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها. وبسؤال مدير الشركه عن الجواب الذي استمهلوا لاجله في الجلسه السابقه ؟ اجاب قايلا: ان الشركه انتقلت من نظام محاسبي الي نظام محاسبي اخر وتعذر عليها الوصول الي كشف حساب التعامل مع المدعيه واطلب من المدعيه تزويدنا بالفواتير المتعلقه بمبلغ المطالبه للاطلاع عليها ومراجعتها وافاده الدايره في الجلسه المقبله بشكل مفصل هكذا اجاب. وبناء عليه جري افهام وكيل المدعيه بارفاق جميع مستنداته من خلال اجراء التبادل الالكتروني في القضيه. وعبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه ارفق وكيل المدعيه فواتير التعامل وسندات التسليم المتعلقه بموضوع المطالبه وقد مكنت الدايره المدعي عليها من الجواب عنها فلم يصل منها اي رد. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق واما وكيله المدعي عليها فطلبت تزويدها بنسخه من الفواتير للاطلاع عليها ومراجعتها والتحقق من صحتها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار حكمها في القضيه.
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (133,627) مايه وثلاثون وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا فقط - وفق ما تقدم بيانه - وقدمت سندا لدعواها اتفاقيه التعامل بالاجل المؤرخه في 22/07/2013م وفواتير وسندات التسليم المرفقه بملف القضيه؛ ولكون هذه المستندات مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها، ولان المدعي عليها لم تقدم للدايره ما يثبت سدادها لهذه الارصده حيث ان الشيكات المصرفيه التي تحتج بها سابقه للتواريخ المثبته في مستندات التعامل. ولان المدعيه طلبت الحكم لها بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بنسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (133.627) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.681) سته الاف وستمايه وواحد وثمانون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالرحيم بن بندر العثمان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3074 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (133,627) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (133.627) ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (6.681) مقابل مصروفات التقاضي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19/5/1442ه الصادر في القضيه رقم 7074 لعام 1439ه القاضي اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (133.627) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.681) سته الاف وستمايه وواحد وثمانون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
رييس الدايره
 حجاب بن عايض العتيبي