gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-227475: قرار رقم: PC-2023-227475: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستاف المستاف ضدها من/المتهم ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموفاق 18/2024/09/18، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم 1446) (106-99-1446) : بتريخ 17/1446/01/17 رييسا عضوا عضوا ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-121288) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه في انه اثناء قدوم المدعي علي امر كسر الملك فهد، تم اخصاع مركبته للتقفيش مما اسفر عن العثور علي عدد (120) كيس بلاستيكي تحتوي بداخلها علي (نيبات القرو) بوزن يعادل (140) كيلو جرام، والتي وجدت مخبه في اماكن ليس من المعتاد وضع مثل هذه الاشياء بها، كما لميتم التصريح عن وجودها من قبل المدعي علي قبل تقفيش مركبته، كما اقر بانها تعود له شخصيا، كما يوجد محاضر ضبط سابقه برقم (....)، وتم اعداد محضر ضبط للواقعه برقم (....) بتريخ 28/1438/11/28 ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانته بالتهيرب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال انه معا للترار. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه انه قد وقع ضرر كبير عليه وعلي اسرته الي يEOOLها بسبب الواقعه محل الدعوي، وان والدته تعاني من مرض في القلب ولا يزال لديها عده مراجعات وانه هو الوحيد الذي يرافقها بالمستشفيات والمراکز الصحيه ومهمات ووضعها الصحي، وانه قد تضعاف حالتها لا سمح الله تسوع في حال تم تنفيذ قرار الحبس ضده، كما انه وqtق وقع الواقعه كان صغير سن وقيل وعي ومتحمس ومندفع وجاهل بالعقوبات، واختتمت بطلب قبول الاعتراض، والغاء قرار الحبس والاكتفاء بالغرامه. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان الماده (142) من نظام الجمرك الموحد قد نصت علي تعريف التهريب الجمركي بقولها: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المني او التقويم الوارده في هذا التقام "اللقانون الاذي" و قصد التفقره (7) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد علي انه يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: " اكتشاف بضايع غير مصرح عنها في احدي الدواير الجمركيه موضوعه في مخابي بقصد اخفايها، او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصه عاده لاحتواء مثل هذه وضع مثل هذه الاشياء بها ولم يصرح عنها، وان نبات القورو من الاصناف الممنوعه استنادا علي القرار الواري رقم (677) ، كما ان المستانف من ذي الوسوابق بحسب ما نص عليه محضر الضبط معدع، مما يستوجب معه مطلبه الهينه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من النظام، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرا الابتدايي بكل ما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهينه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايمه عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) بتريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 2 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-227475: فرار رقم: PC-2023-227475: الصادر في الدعوي رقم: وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي ب تاريخ 12/11/12 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/06 م، فان تلك يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (16) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف بانه العايل الوحيد وان والدته مريضه وتعاني من مرض القلب، وانه وقت وقع الحادثه كان صغير سن وقليل الوعي ومندفع جاهل بالعقوبات، اذ ان تلك الدفعو ما هي الا اقوال مرسله لا تعدو عن كونها مبررات للنتصل من العقوبه المحكوم بها، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وحيث ان المستانف قد اقام استنفه علي اساس طلب اغاء عقوبه الحبس فقط ولم يعترض علي بقيه القرار، الا ان اللجنه الاستنافيه تنتهي الي تخفيف عقوبه الحبس من سنه اشهر الي ثلاثه اشهر، الامر الذي يتقدر معه تعديل الفقر (5) من منظوم القرار الابتدايي محل الاستيناف ومتعلقه بعقبه الحبس علي نحو ما سير دفي المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ ..., سجل مدني رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-121288) (CTR-2023-121288) عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: رفضه Cordوعنا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، مع تعديل الفقره (5) من منطوقال القرار الابتدايي وال المتعلقه بعقوبه الحبس لTSSبح ثلاحيه اشهر بدلا من سته اشهر، وذلك للاساب والحيييات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (تانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (14445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين، عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 2 من 2 صفحه