moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570150050 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مركز (...) التجاريه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مركز (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1445/03/12ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (84391108) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1439/09/22ه الموافق 2018/06/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات امن وسلامه) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/22ه الموافق 2018/06/06م بثمن اجمالي قدره (168,000.00) مايه وثمانيه وستون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/22ه الموافق 2018/06/06م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (168,000.00) مايه وثمانيه وستون الفا ريال سعودي، هذه دعواي). وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الشيك الصادر من بنك (...)يتضمن مبلغ المطالبه (168000.00) ريال مقدم من المدعي عليها اضافه الي فاتوره صادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها كما قدم ورقه الاعتراض علي الشيك المرفق برقم (...) والمتضمنه عدم كفايه الرصيد وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (168.000.00) مايه وثمان وستون الف ريال والذي يمثل قيمه توريد ادوات امن وسلامه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الشيك الصادر من بنك (...)يتضمن مبلغ المطالبه (168000.00)ريال مقدم من المدعي عليها اضافه الي فاتوره صادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها كما قدم ورقه الاعتراض علي الشيك المرفق برقم (...)والمتضمنه عدم كفايه الرصيد وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مركز (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبته (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (168.000.00) مايه وثمان وستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.