tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-11-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b0f5a676-fbfb-4917-8da2-355c6fda9827 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9446 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (دعوي حقوقيه بدايه الحق شهر رجب 1440ه، ارفع دعواي لدايرتكم ضد المدعي عليه المواطن (...) هويه وطنيه رقم (...)، اذ انني قد قمت بتسويق ارض لشركه (...) في حي (...) وكان المدعي عليه وسيط بيني وبين المشتري (...) وقام المدعي عليه ببيع الارض علي المشتري بدون علمي ومن ورايي بعد اتصاله بمالك الارض شركه (...) رغم استحقاقي للسعي مناصفه معه بناء علي الشيكات التي كتبها المشتري وارسلها لي المدعي عليه، حيث ان المشتري غير نيته في قيمه السعي واشترط دفع السعي فقط مايه وخمسون الف ريال بينما يفترض ان يكون السعي مايه وثمانيه وتسعون الف ريال، لكن المدعي عليه عندما عرف بان حقي من السعي تسعه وتسعون الف ريال، وهو فقط واحد وخمسون الف ريال، قام بالاتصال من ورايي بالشركه المالكه للارض واتم البيعه واستحوذ علي السعي كاملا ناكرا وجاحدا حقي من السعي وقد ثبت لدي المحكمه العامه كذب وغش وخداع المدعي عليه اذ قام ببيع الارض الي المشتري من ورايي واخراجي من السعي وهو مبلغ تسعه وتسعون الف ريال بدعوي انني لم انجز له البيعه يوم الجمعه، ويوم الجمعه اجازه اذ ان المالك شركه ولا تعمل يوم الجمعه والمدعي عليه والمشتري يعلم ذلك وهذا غير صحيح اذ المقصد هو حصول المدعي عليه علي السعي كاملا له واخذ حقي البالغ تسعه وتسعون الف ريال، وقد اقر في مجلس الحكم في الدايره الحاديه عشر في المحكمه العامه بالرياض بذلك واعترف بانه اخرجني من السعي، وقد حكم فضيله القاضي باستحقاقي للسعي، لكن محكمه الاستيناف رفضت الحكم بحكم التخصص، اذ ان مثل هذه الدعاوي من اختصاص المحكمه التجاريه وليست المحكمه العامه، ومن ثم نقض فضيله قاضي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه العامه حكمه محيلا القضيه للمحكمه التجاريه واخرج صك بكامل وقايع القضيه لدي اصل الصك). وانتهي الي المطالبه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع كامل السعي والبالغ (526,201) مايتان والف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا، علي اساس شراء البلك المذكور بسعر تسعمايه وعشرون ريال. ثانيا/ وانزال اشد العقوبات به للاسباب الاتيه: سحب كامل السعي الذي استلمه المدعي عليه من المشتري، وهو مبلغ (150000) مايه وخمسون الف ريال. ثالثا/ تعويض المشتري من قبل المدعي عليه بمبلغ (620,87) سبعه وثمانون الف وستمايه وعشرون ريالا، زياده عما كان سينوي شراؤه بها، وهذا فيه غبن وغش للمشتري. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 9/11/1441ه قررت الدايره فتح باب المرافعه الكتابيه وسالت المدعي: هل يمتهن السمسره؟ وكذلك هل يمتهن المدعي عليه السمسره؟ وافهمته بان عليه الاجابه علي سؤال الدايره خلال خمسه ايام، وتشير الدايره الي ان جلسه المرافعه الكتابيه ستبقي منعقده حتي اشعار اخر، وان موعد الجلسه المحدد بتاريخ 17/11/1441ه يعد لاغيا. وبتاريخ 10/11/1441ه اجاب المدعي اصاله بما تضمن الاتي: (نعم انا المدعي اجيب علي سؤال الدايره بانني امتهن مهنه السمسره ولدي سجل تجاري بذلك ومكتب مرخص). وبتاريخ 12/11/1441ه قدم المدعي عليه جوابه، والمتضمن ما يلي: (حسب السؤال فانني اجيب الدايره بانه ليس لدي رخصه لممارسه عمل السمسره وانما امارس السمسره عن طريق تطبيق الجوال). وبتاريخ 16/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليه ما مضمونه: (اولا: من الناحيه الشكليه، وحسب سؤال الدايره بجلسه يوم الثلاثاء 9/11/1441ه عن امتهان موكلنا المدعي عليه السمسره وما ورد في اجابه موكلنا بانه ليس لديه رخصه لممارسه السمسره وانه يمارس السمسره عن طريق تطبيق الجوال وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه ولان المحكمه عند نظرها في الاختصاص مقيده بالوصف الوارد في الدعوي، وحيث ان دعوي المدعي تقوم علي طلب سمسره وان موكلي ليس ممارسا للسمسره بصوره رسميه؛ ولان هذا النزاع ليس نزاعا بين تاجرين كما انه ليس نزاعا مقاما عن تاجر بسبب اعماله التجاريه استنادا الي الماده (35) من نفس النظام فاني اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذه القضيه لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه لنظر هذا النزاع. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه،1 نجد ان موكلنا المدعي عليه وخلافا لما ذكره المدعي في دعواه ان الارض محل السعي عرضت عليه في الاول بسعر (920) ريال للمتر من قبل مكتب (...) وهو اول من عرف موكلي بها قبل المدعي والذي قام بعرضها علي موكلي وطلب معاونته في البيع حيث انه يتعامل من البعد مع عدد من مكاتب العقارات عليه فقام موكلنا بعرض الارض علي مشتري العقار/ (...) الذي اخبر موكلي بنيته بشراء الشريط الجنوبي من البلوك وتزامن كل ذلك ايضا بوجود عرض من المدعي في موقع (...) والذي يتابعه ايضا موكلي وعلي الفور قام موكلي بالاتصال بالمدعي عليه وتفاوض معه علي ان يكون سعر البيع (900) ريال للمتر ثم رجع المدعي عن ذلك وطلب (910) ريال للمتر وطالب المدعي بتحرير شيك بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال كعربون اول للشريط الجنوبي من الارض ثم عاد بعد يومين وذكر ان الشركه ترفض بيع الشريط الجنوبي لوحده واشترطوا شراء كامل البلوك وطالب بتحرير شيك بالمبلغ الجديد وتم بالفعل تحرير شيك للمدعي بمبلغ (99,000) تسعه وتسعون الف ريال كعربون وليس سعيا كما يدعي المدعي ولم يتم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي اي شيء يتعلق بالسعي، ثم تفاجا موكلي بعد ذلك بعدم تجاوب من المدعي وتهرب ولم يرد علي اتصالاته فقام موكلنا بالاتصال بالرقم الاخر الموجود في نفس الاعلان (...) الذي افاد بان البلوك مسيوم بمبلغ (920) ريال للمتر وان المالك رافض، مما يعني استحاله البيع بسعر (910) ريال للمتر المعروض سابقا من المدعي فاضطر موكلي الي الرجوع لمكتب (...) باعتباره اول من عرض عليه سعر (920) ريال للمتر حفظا لحقوقه فلو كان في نيه موكلي الانفراد والطمع كما يدعي المدعي لما رجع الي مكتب (...) وذهب مباشره الي المالك واتم البيع واستفرد بالسعي لنفسه، ونرفق لدايرتكم شيك بمبلغ السعي لمكتب (...)، كدليل علي افتراء المدعي، وبعد رجوع موكلي لمكتب (...) الذي اخبره بان الارض بيعت لمشتري جديد المدعو/ (...) واخبره بان يتواصل معه بالفعل تواصل موكلنا معه واقنعه بالتنازل عن البيعه بحكم علاقته السابقه وتعاملاته معه وقد وافق علي ذلك وقام موكلي بالتواصل مع مكتب (...) مره اخري الذي قام باتمام البيع عن طريق شريك المدعي في الاعلان ويدعي/ (...) وهو صاحب الرقم (...)، يعمل لدي شركه (...) (المالكه للعقار محل الدعوي) والذي لم يطلب مكتب (...) اي مقابل او سعي في البيعه نسبه لانه موظف بنفس الشركه وكان بامكانه ان يقوم بايقاف البيع حتي يضمن سعيه وبذلك يتضح لدايرتكم ان البيع قد تم عن طريق موكلي وقبض سعيا بذلك مبلغا وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال مناصفه مع مكتب (...) حسب المبلغ الذي اشترطه المشتري وهو (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 2 مطالبه المدعي برغم عجزه عن اتمام البيعه ولجويه للتحايل المنظم مع شريكه في الاعلان للحصول علي سعي بمبلغ وقدره (198,000) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال تمثل (2.5%) من قيمه بيع العقار فقد كان مبلغ سعي موكلي من هذه البيعه قدره (75,000) ريال وما يطالب به المدعي في هذه القضيه يتجاوز ما عاد لموكلي فهذا يعتبر اثراء بلا سبب ودعوي غير صحيحه يتوجب عدم الالتفات اليها من دايرتكم. 3 والاهم من كل ذلك ان العقار المذكور عايد لشركه (...) وان المدعي متواطي مع موظف فيها وفقا لما توضحه ارقام التواصل المعروضه علي الموقع (...) ويعود لموظف الشركه المذكور (...) والرقم (...) والذي يعود للمدعي شخصيا، حيث لا يتصور ان يعرض المالك سلعته ويطلب سعيا فيها، عليه ولما تقدم من اسباب شكليه وموضوعيه اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي). وبتاريخ 17/11/1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه ارفاق صوره واضحه لصك الحكم الصادر من المحكمه العامه. وبتاريخ 4/1/1442ه قدم المدعي اصاله مذكره رد تضمنت الاتي: (اولا: من الناحيه الشكليه ذكر ان المدعي عليه (ليس لديه رخصه لممارسه السمسره وانه يمارس السمسره عن طريق تطبيق الجوال) وهذا غير صحيح فان مشتري الارض (...) ذكر في مجلس القضاء في الدايره (11) بالمحكمه العامه قوله: (انني لا اعرف المدعي (يقصدني انا) اطلاقا. وانما تم ذلك في يوم الاثنين 13/2/1440ه عن طريق صاحب مكتب (...) واسمه (...) وقد اعترف المدعي عليه بمجلس القضاء في نفس الدايره: ثم حضر لدي في مكتبي مكتب (...) (ذكر ذلك في الجلسه رقم (1) التابعه للقضيه رقم (401067422 المضبوط بالصحيفه رقم (51) بالجلد رقم 314 ص1) وكرر ذلك ايضا في نفس الحكم: (حضر لدي في مكتبي المدعي عليه) وهذا دليل بان مكتب (...) يمارس فيه نشاط السمسره في العقار فاما ان يكون مكتبه مرخص وقايم باسمه، وينكر ذلك الان، واما ان يكون غير مرخص ويمارس فيه نشاط يخالف انظمه وتعليمات وزاره التجاره. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- في الفقره (1) من المذكره: (ان الارض محل السعي عرضت عليه في الاول بسعر (920) ريال للمتر من قبل مكتب (...) وهو اول من عرف موكلي بها قبل المدعي.. الخ) ففي هذه الفقره ادعي المدعي عليه انني انا الذي بادرت بالاتصال به لمعاونتي في بيعها، وهذا كذب وغير صحيح، بل ان المدعي عليه هو من اتصل بي وطلب مني هذه الارض، والدليل قوله في مجلس القضاء: (ثم حضر لدي في مكتبي.. الي ان قال: فوجدت عرضا من المدعي في موقع (...) وتم الاتصال عليه والتفاوض معه..) وهذا اعتراف صريح بانه هو الذي اتصل علي ويبطل ادعايه الكاذب. 2- ومن محاولاته الباطله، ان يثبت ان الشيك المكتوب باسمي عربونا وليس سعيا، وهذا باطل وغير صحيح، فالمبلغ المتنازع عليه، هو سعيا وليس عربونا، للاسباب الاتيه: ا-ان العربون يدفع من المشتري للبايع مباشره بعد اطلاق البيع بينهما وليس للوسيط. ب-كتب الشيك باسمي انا بمبلغ (99,000) الف ريال، وهذا يمثل نصف قيمه السعي من قيمه كامل السعي والبالغ (198,000) الف ريال، وهذا لا يكون في العربون. ت-نطق المدعي عليه في مجلس القضاء في الدايره (11) بالمحكمه العامه بقوله: (حرر المدعي عليه (المشتري (...)) الشيك الثاني بتاريخ 9/2/1440ه باسم المدعي بسعي تسعه وتسعين الف ريال) وهذا اعتراف من المدعي عليه بان المبلغ (99,000) ريال سعيا لي انا، واستكمل اقواله: (فوافق المدعي عليه (المشتري) وحرر شيكا في نفس اليوم بالسعي باسم (...) بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال)، وهذا اعتراف اخر منه صريح بان ما يطلبه من المشتري (...) هو حصه السعي وليس عربونا ثم قولي انا في نفس الجلسه: (ان الاشكال كله في السعي، فقد تم الاتفاق ان يكون كامل السعي مايه وثمانيه وتسعين الف ريال لي نصفها تسعه وتسعون الف ريال وللمدخل (...) النصف الاخر تسعه وتسعون الف ريال، ولكن المدعي عليه (...) رفض هذا السعر وقال الذي استطيع دفعه من السعي مايه وخمسون الف ريال، فاستجوب القاضي بما نصه: (وبعرضه علي المدخل (...) اجاب قايلا صحيح ان المدعي اتصل بي واخبرني عما ذكره وصحيح انه عرض) الي ان قال:(اخفيت علي المدعي انني اخذت السعي من مكتب اخر هكذا قرر) ويتضح مما سبق ان المدعي عليه يقر اقرارا بان المبلغ هو سعيا كاملا لا مراء فيه ولا تاويل وكذلك ما ذكر في تلك الجلسه: (ثم جري سؤال المدعي عليه (...) هل اشترطت بان السعي مايه وخمسون الف ريال لكامل الارض فاجاب قايلا نعم اشترطت علي المدخل (...) بانني لن ادفع في السعي الا مايه وخمسون الف ريال هكذا اجاب وبعرضه علي المدخل (...) قال صحيح ما ذكره المشتري من انه اشترط ان السعي مايه وخمسون الف ريال وبعرض ما اجاب به المدعي علي المدخل اجاب قايلا ما ذكره المدعي من ان نصيبه لوحده تسعه وتسعون الف ريال فهذا صحيح) كل ما سبق يتضح جليا ان المبلغ انما كان سعيا وليس عربونا. وذكر قاضي الدايره في نفس الضبط: (فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدخل (...) اقر بانه عرف الارض عن طريق المدعي واقر المدعي عليه (...) والمدخل بتحرير شيك السعي له وظهر لي ان المدخل سعي لمنع المدعي من السعي.. الي ان حكم القاضي بقوله: حكمت علي المدخل (...) ان يسلم للمدعي تسعه وتسعون الف ريال). ومما سبق، فان المبلغ (99,000) ريال هو سعيا وليس عربونا كما يزعم المدعي عليه. وعلي ذلك اطالب فضيلتكم بالاتي: اولا/ المدعي عليه قد نفذ البيعه بمبلغ (920) ريال للمتر المربع، واصبح اجمالي الشراء مبلغ (8.061.040) ثمانيه ملايين وواحد وستون الفا واربعون ريال، وحيث ان سعي هذا المبلغ هو (201.526) مايتان وواحد الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال، لذا اطلب بالزام المدعي عليه بدفع حقي في السعي والبالغ (100,763) مايه الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا. ثانيا/ فتح تحقيق مع المدعي عليه في موضوع (مكتب (...)) هل هو المالك الحقيقي ام لا؟ وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/2/1442ه افهمت الدايره المدعي بان عليه ارفاق صوره من الحكم الصادر من المحكمه العامه وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي خلال الثلاثه ايام التاليه من المهله الممنوحه للمدعي فاستعد بذلك وافهمت الدايره الاطراف بتهييه مكان اتصال مناسب للجلسه القادمه. وبتاريخ 10/2/1442ه قدم المدعي اصاله مذكره تضمنت الاتي: (اولا: من الناحيه الشكليه يدعي وكيل المدعي عليه في مذكرته السابقه بان المدعي عليه (ليس لديه رخصه لممارسه السمسره وانه يمارس السمسره عن طريق تطبيق الجوال...) وهذا غير صحيح، فان مشتري الارض (...) ذكر في مجلس القضاء في الدايره الحاديه عشر في المحكمه العامه (انني لا اعرف المدعي (يقصدني انا) اطلاقا... وانما تم ذلك عن طريق صاحب مكتب (...) واسمه (...) (ذكر ذلك في صك الحكم رقم 411298467 وتاريخ 29/ 6/ 1441ه ص 2). وكذلك اعترف المدعي عليه بمجلس القضاء بقوله (ثم حضر لدي في مكتبي مكتب (...) وكررها (حضر لدي في مكتبي المدعي عليه ....) ومن هذا الاعتراف فان المدعي عليه يمارس نشاط السمسره في العقار من خلال مكتب (...) ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: في الفقره (1) من مذكره وكيل المدعي عليه قال (ان الارض محل السعي عرضت عليه في الاول بسعر 920 ريال للمتر من قبل مكتب (...) وهو اول من عرف موكلي بها قبل المدعي...) ففي هذه الفقره يدعي انني انا الذي بادرت بالاتصال به وهذا كذب غير صحيح، والدليل قوله (فوجدت عرض من المدعي في موقع (...) وتم الاتصال عليه والتفاوض معه) وهذا اعتراف انه هو الذي اتصل علي في بادي الامر ذكر ان الشيك المكتوب باسمي عربونا وليس سعيا وهذا غير صحيح للاسباب الاتيه: ان العربون في العرف العقاري يدفع من المشتري للبايع مباشره بعد اطلاق البيع بينهما وليس للوسيط. كتب الشيك باسمي بمبلغ 99 الف ريال، وهذا يمثل نصف قيمه السعي من قيمه كامل السعي والبالغ (198,000) وهذا لا يكون في العربون اصلا. قال المدعي عليه في مجلس القضاء (حرر المدعي عليه (يقصد المشتري (...)) الشيك الثاني باسم المدعي بسعي (99,000) تسعه وتسعون الف ريال) وهذا اقرارا من المدعي عليه بان المبلغ (99,000) تمثل سعي لي انا وقال (فوافق المدعي عليه (يقصد المشتري) وحرر شيكا بالسعي باسم (...) بمبلغ (150,000)) وهذا اعتراف بان هذا سعي وليس عربون. وقلت انا (ان الاتفاق ان يكون كامل السعي (198,000) لي نصفها (99,000) ول(...) (99,000) ولكن المشتري رفض هذا المبلغ ودفع فقط (150,000)) (اخفيت علي المدعي انني اخذت السعي من مكتب اخر هكذا قرر) ( ثم جري سؤال (...) هل اشترطت بان السعي (150,000) لكامل الارض فاجاب قايلا نعم اشترطت علي (...) بانني لن ادفع في السعي الا (150,000) هكذا اجاب وبعرضه علي (...) قال صحيح ما ذكره المشتري من انه اشترط ان السعي (150,000)) (وبعرض ما اجاب به المدعي علي المدخل اجاب قايلا ما ذكره المدعي من ان نصيبه لوحده (99,000) ريال فهذا صحيح) ويتضح مما سبق ان المدعي عليه يقر ان المبلغ هو سعي كامل وليس عربونا. بل لنقرا ما كتبه فضيله القاضي عندما ذكر الاسباب، قال (فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدخل (...) اقر بانه عرف الارض عن طريق المدعي واقر المدعي عليه (...) والمدخل بتحرير شيك السعي له وظهر لي ان المدخل سعي لمنع المدعي من السعي لانه رفض ان ينزل من قيمه سعيه) الي ان قال فضيلته (وبما ان تنازل المدخل عن السعي الي مايه وخمسين الف ريال لا يصح ان يكون ملزما للمدعي) حتي ختم فضيلته تلك الاسباب بقوله (وبما ان المدعي اقر بان جهوده وعمله طلب عليها نصف السعي والذي حدد بصوره الشيك المحرر بمبلغ (99,000) ورضي بذلك سعيا له عند تعامله مع المدخل (...) لذلك كله حكمت علي المدخل (...) ان يسلم للمدعي (99,000) ريال). خلاصه القول: ان المبلغ (99,000) ريال هو سعيا لي وليس عربونا كما يزعم المدعي عليه. فضيله القاضي، ان جوهر القضيه تتمحور عندما قام المشتري (...) في التراجع عن كامل السعي (198,000) ريال، ودفع فقط (150,000) ريال بعد الاتفاق علي سعر الارض وكتابه شيك بذلك، فلو كان المشتري لم يغير نيته في دفع كامل السعي، لتمت البيعه واخذ كل حقه بكل يسر وسهوله، لكن عندما رفض دفع كامل السعي، وتنازل المدعي عليه عن حقه في السعي، ولم اتنازل انا عن حقي في كامل السعي لذا سعي المدعي عليه في خلال سويعات قليله بالبحث عن طريق اخر لاتمام البيعه والحصول علي اكبر نسبه من السعي، حتي لو تطلب ذلك حرماني من السعي كاملا، وقد تم له ذلك بعد الكذب علي عندما انكر معرفته بالبيعه وانه لا يعلم عنها شييا، وانه تفاجا منها، كل ذلك حتي يستاسد بالسعي ويحرمني حقي منه، وقد صرح بذلك في مجلس القضاء في الجلسه (انفه الذكر) عندما قال (حتي لا تضيع الفرصه علي وعلي المدعي عليه (يقصد المشتري (...) ارفق لفضيلتكم الرسايل المتبادله عبر تطبيق الواتس اب مع المدعي عليه (مرقمه حسب تواريخ الارسال) ليطلع فضيلتكم علي كذب وافتراء المدعي عليه ونكرانه في علمه باتمام البيعه، ومحاوله ثنيي ومنعي من اقامه دعوي قضاييه علي المشتري للحصول علي السعي حتي لا ينفضح امره، وقد انفضح امره في اول جلسه قضاييه، فهذا دليل واضح وجلي علي اكل حقي بالباطل ومنعي من السعي وعلي ما سبق اطالب فضيلتكم بالاتي: حيث ان المدعي عليه قد ارتكب هذا الجرم بحرماني من السعي، وسعي بان يتمم البيعه بمبلغ (920) ريال للمتر المربع، اذ اصبح اجمالي ما دفعه المشتري لهذه الارض مبلغ (8.061.040 ريال) وحيث ان سعي هذا المبلغ هو (201.526 ريال)، لذا اطلب بالزام المدعي عليه بدفع حقي في السعي والبالغ (201.526) مايتان وواحد الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال. فتح تحقيق مع المدعي عليه في موضوع (مكتب ...) هل هو المالك الحقيقي ام لا؟ احاله المدعي عليه للنيابه العامه وهييه الرقابه ومكافحه الفساد بطلب التحقيق معه في جميع الصفقات التي ادارها وقبض عليها اموالا، حتي يتم التاكد من سلامتها والا يكون هناك شبه فساد، اذ لا يستبعد ان قام المدعي عليه باكل حقوق الناس بالباطل، فقد يكون هناك ضحايا اخرين غيري تعرضوا لمثل هذا النصب والاحتيال وﷲ يحفظكم ويرعاكم). وبتاريخ 11/2/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: (اولا: من الناحيه الشكليه موكلنا يمارس السمسره، ومهنه السعاه من المهن المتعارف عليها في المجتمع ويمارسها اغلب الناس دون ان يشترط وجود رخصه تجاريه لها، وعمل موكلي في ذلك امر غير مرتبط بوزاره التجاره ولوايحها، طالما انه مواطن يسعي في رزقه وفي امر حلال غير محرم من الشريعه او ممنوع من جهه نظاميه. ثانيا: الجواب من الناحيه الموضوعيه: 1 ان المدعي في بدء هذه القضيه ليس هو بساعي حقيقي في هذه البيعه، والصحيح انه شريكا لموظف يعمل بالشركه التي قامت ببيع العقار يدعي (...) وهو شريك له فيما يطالب به من سعي، ويدل علي ذلك ان الارض كانت معروضه من قبل المدعي في موقع (...)، والاعلان كان مذيلا باسم الشركه المالكه للعقار دون ذكر للمدعي، فقط ارقام تليفونات اتضح لموكلي فيما بعد انها تخص المدعي عندما تم التواصل من خلالها، وتاكيدا لما ذكرته من الشراكه المذكوره ان التلفون الاخر يعود للشريك المذكور (...) الموظف في نفس الشركه، والذي تم البيع عن طريقه، فالعقار تم عن طريق مكتب (...)، والذي لا يزال موكلي يصر علي انه علم بالعقار من ذلك المكتب قبل علمه بالعقار من موقع (...)، واتصاله بالمدعي كان من خلال رقم جواله الموجود بالموقع كما سبق وذكرنا. 2 المدعي اوهمنا بانه يستطيع ان يتمم بيع العقار بمبلغ (910) ريال للمتر وفي اعلانه ذكر ان المتر مسيوم بمبلغ وقدره (920) ريال للمتر وفي ذلك اختلاف واضح يدل علي عدم مصداقيته وعلمه بامر البيع. 3 ذكر المدعي في جوابه ان الشيك الاول المقدم من المشتري السيد/ (...) بمبلغ (99,000) ريال كان عباره عن سعي، والصحيح انه عربون حسب ما هو مدون بالشيك، ونرفق لفضيلتكم صوره الشيك لاطلاع فضيلتكم علي صدق ما جاء في مذكرتنا وخلافا لما جاء في جواب المدعي. 4- قام المدعي باضافه رقم هاتفه وهاتف موظف الشركه علي اعلان الشركه من باب تغيير الحقايق فقد قام الموظف بوضع المدعي كسمسار كي لا يفتضح امام الشركه فكيف يستخدم المدعي اسم الشركه من الناحيه القانونيه وما علاقته مع صاحب الرقم الثاني مما يدل علي التضليل والوصول الي امر غير مستحق لهم حيث يمنع الموظف من تجاوز صلاحياته او الدخول في امور تخص الشركه وعند الاتصال بعد قراءه الاعلان رد علي المدعي معتقدا انه صاحب المكتب وعندما تحصلت علي المشتري راجعت المكتب فذكروا ان المدعي غير معروف بالنسبه اليهم فكان البيع والشراء عن طريقي بقناعه من البايع والمشتري والا كان من المذكور مطالبه المشتري مباشره بالسعي ولكن خوف انكشاف امر الموظف اقام الدعوي ضدي. 5 انني مستعد باداء اليمين ان اول من عرفني علي العقار هو مكتب (...) وليس المدعي وبمبلغ (920) ريال للمتر، وان فضيله ناظر القضيه الذي استشهد به المدعي انه قام بضبط ذلك خلافا لما ذكرته واصر عليه. 6 العقار تم بيعه ل(...) (المشتري الاول) عن طريق مكتب (...) اثناء المفاوضات مع المدعي، وان المدعي لا علم له عن ذلك الشيء الذي يدل بما لا يدع مجالا للشك بعدم متابعه المدعي لامر البيع وعدم جديته التي بموجبها يستحق ما يطالب به من مبلغ سعي في هذه الدعوي. 7 نجد ان المدعي قد ختم مذكرته (محل الجواب) بالمطالبه بمبلغ وقدره (100,763) مايه الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال، ومطالبته كما سبق وذكرنا في جوابنا السابق تمثل اثراء بلا سبب، حيث ان موكلي لم يعود عليه من السعي سوي مبلغ وقدره فقط (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وفي ذلك مخالفه لما درج العمل عليه بمحاكمنا التي تحكم بالشريعه. 8 المدعي يصر علي ان البيع تم عن طريقه، والبيع تم بدون علمه، فكيف يطالب بما لا يستحق؟ كما ان جوابه غير ملاقيا لما ورد في اجابتنا وتجاهل امر محكوم بنظام المرافعات الشرعيه، فالمدعي لم يرد تفصيلا علي مذكرتنا السابقه محاولا اخفاء الواقع وتشتيت ذهن المطلع، لذا اطلب من فضيلتكم رد دعواه لعدم وجاهتها). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/2/1442ه وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته فذكر المدعي اصاله بانه يرغب بتقديم مذكره فافهمته الدايره بان عليه ايداع ما يود تقديمه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام كما، افهمت المدعي عليه وكاله بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 27/2/1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ما يلي: (اتضح له ان المدعي لم يات بجديد سوي تحويل الدعوي الي المبالغه في طلبه بزياده المبلغ المدعي به، والترهيب الذي ختم به جوابه، معتقدا ان الحق يؤخذ غلابا، مما يدل علي عدم معرفه المدعي لاساس التقاضي، واما ما زاد علي ذلك فيعتبر كلاما انشاييا يهدف من ورايه تمييع الموضوع وجرها الي امور لا علاقه لها بمحتوي القضيه، عندما ادرك عدم جدوي دعواه. فالصحيح هو ان الارض المباعه تم عرضها علي موكلي من قبل مكتب (...) بسعر (920) ريال للمتر المربع اولا، بعدها اطلع موكلي علي اعلان الشركه (المالكه للعقار) في موقع (...) الا انه اتضح (ان الاعلان تم تحريفه بوضع ارقام ليست للشركه) وانما كان احدهما لموظف الشركه ويدعي (...) والاخر للمدعي (...)، وتم الاتصال علي جوال الاول فرد المدعي علي موكلنا، وساله عن السعر فذكر انه بمبلغ (910) ريال للمتر المربع، وطلب شيكا علي ذلك، فتواصل موكلي مع المشتري فحرر شيكا عباره عن عربون بقيمه (99,000) ريال، وبعدها قام موكلي ببعث صوره من الشيك علي واتساب المدعي، بناء علي طلبه وعندما قال له موكلي اريد مقابلتك لتسليمك اصل الشيك وتعطينا سند، رفض ذلك لان مقصده كان الحصول علي صوره الشيك فقط كورقه رابحه لاقامه الدعوي بعد ذلك تجاهل المدعي اتصالات موكلي وعدم الرد علي اي منها، حينها اضطر موكلي الي الاتصال علي الرقم الاخر والذي اتضح مؤخرا لموكلي انه موظف بالشركه المالكه للعقار حيث افاده الموظف بان السوم وصل (920) ريال للمتر المربع خلافا لما ذكره المدعي، وبذلك ادرك موكلي استحاله البيع ب (910) ريال للمتر المربع، وحفظا لحقوق مكتب (...) قام موكلي بالرجوع له لتنفيذ البيعه ب (920) ريال للمتر المربع حسب الاتفاق، وهذا يدل علي مصداقيه موكلي في التعامل حيث كان بامكانه ان يتفرد بمبلغ السعي كاملا بالتنسيق مع الشركه مباشره، عليه فقد قام مكتب (...) بافاده موكلي بان الارض تم بيعها لشخص اخر يدعي (...) بسعر (920) ريال للمتر المربع، ولم يتم الافراغ بعد، وكل ذلك بعلم وتنسيق مع المدعي وشريكه فمن ناحيه ضمن صوره الشيك لاقامه الدعوي علي الضحيه الاولي ومن ناحيه اخري يريد ان يصطاد ضحيه احتيال اخري، عليه فقد تواصل موكلي مع المشتري (...) بحكم علاقته ومعرفته له، تم اقناعه بالتنازل له عن البيعه وبعد ذلك قام موكلي بالرجوع لمكتب (...) مره اخري لاتمام البيعه عن طريقه بحكم احقيته، فقام المكتب بالتواصل مع الشركه مالكه العقار، فقام موظف الشركه بتسريب الخبر للمدعي ليدخله في الصوره باتفاق مبطن لتقاسم ما يحصل عليه، وكان لا وجود لدور لموكلي، مع انه هو من جاهد كثيرا في التوفيق بين الشركه والمشتري وبذل جهودا، ويريد المدعي اخذ مال من غير وجه حق، حيث حل محل الموظف الذي لا يجيز له نظام الشركه اخذ اي عمولات، وما ذكره المدعي بالجلسه السابقه بتاريخ 25/2/1442ه امام فضيلتكم بانه كان يعمل في الشركه مالكه العقار منذ العام 1439ه يعتبر اقرارا منه ودليل علي صحه دعوانا بل ذكرنا ان صديقه المذكور هو الموظف بالشركه وانه وبالتنسيق مع زميله المذكور استغلوا علاقتهم بالشركه في الاعلان المذكور ولم نذكر ان المدعي كان يعمل بالشركه المعنيه. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: 1 ادخال الموظف (...) في الدعوي 2 الزام المدعي بالافصاح عن مدي العلاقه بينهما في تصيد الناس واقحام اسم الشركه في الترويج لاعلاناتهم المذيله باسم (...) 3 اخذ راي الشركه في تصرف الموظف باستغلال منصبه والتحايل باخذ عربون من المشتري وتقاسمه مع المدعي 4 احاله المدعي للنيابه العامه للتحقيق معه لانتحال شخصيه الموظف بالقيام بالادعاء ومحاسبته علي ازعاجه للجهات القضاييه للوصول الي حق ليس له 5- رد دعوي المدعي لعدم جدواها وانعدام البينه المنتجه). وبتاريخ 1/3/1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (1. نعم كنت اعمل في الشركه البايعه للعقار، وتركتها في تاريخ 16/11/1439ه، بينما بدا الاتصال بالمدعي عليه بتاريخ 2/2/1440ه يعني بعد (...) للشركه بثلاثه اشهر تقريبا، وهذا ينفي ما يذكره المدعي عليه. 2.حصلت من مالك الشركه (...) علي تفويض كامل في تسويق عقارات الشركه، وقد نفذت لهم مبيعات حتي خارج مدينه الرياض ولله الحمد.3. بالنسبه للمدعو (...) فانا مستعد لاداء اليمن بانني لم اتصل به لا هاتفيا ولا عبر رساله الجوال ولا ايه وسيله كانت لاتمام هذه البيعه محل النزاع، ولا في اي بيعه اخري نفذتها للشركه، وكل اتصالاتي تتم مع المسؤول الاول لبيع عقارات الشركه وهو مدير اداره عقارات الشركه، وعلي هذا يتضح ان المدعي عليه هو الذي قام بالاتصال بالمدعو (...) واتمام البيعه واخراجي من السعي بمكر وتدبير من المدعي عليه. 4. ينكر المدعي عليه ما قاله في مجلس الحكم في الدايره (11) في المحكمه العامه بالرياض وهذا نفي باطل لانه موثق شرعا وموقع علي ضبط الاقوال، وفيه اتهام مبطن لفضيله رييس الدايره ومساعديه، كل ذلك بسبب ان فضيله رييس الدايره اتضحت له الحقيقه وحكم عليه بدفع مبلغ السعي (99,000). 5. المدعي عليه يتخبط يمنه ويسره، حيث لو رجعنا الي كلامه في مجلس الحكم، ولايحته الاعتراضيه المقدمه لمحكمه الاستيناف في شهر 5/1440ه ولوايحه اللاحقه لهذه المحكمه، نري مدي التخبط في اقواله ومحاوله اثبات ما لم يكن له اثبات. 6. فيما يخص اتمام البيع معه، فكما ذكرته في مذكرتي بدايه لهذه المحكمه، وضبط في حكم الدايره (11) بان البيعه تمت الموافقه بيننا عليها مساء الخميس ليله الجمعه، والمدعي عليه نقض البيعه برساله جوال منه يوم الجمعه، والشركه لا تعمل يوم الجمعه والسبت، رغم انني قد واعدته باتمام البيع يوم الاحد، لكن المدعي عليه عندما علم تراجع المشتري (...) عن دفع كامل السعي مساء الخميس، وعلم ان نصيبه سيكون (51 الف) ونصيبي انا (99 الف) تحايل علي واخرجني من السعي من خلال ما يذكره من قصص مع مكتب (...) وغيره، لانه وجد له مخرجا بان ياخذ سعي (75 الف) بدل (51 الف) وهذا ما غرره بعمل هذه القصه المحبكه وبطريق غير شرعي، والزام المشتري بدفع زياده (80 الف ريال تقريبا) بتحايله علي الشركه كما يزعم هو بنفسه، فهذا دليل علي ادانته بانه هو الذي تحايل ليحرمني من حقي من السعي. 7. لو لاحظنا في بدايه مذكرات المدعي عليه، يدعي بانني نسقت مع المدعو (...) الموظف بالشركه، وفي اخرها يثبت بان ليس لدي اي اتصال بالشركه، فهذا يوضح مدي التخبط الذي يعيشه المدعي عليه، وكذلك يناقض نفسه بنفسه، حيث يقول في لايحته الاخيره ما نصه: (ولم نذكر ان المدعي كان يعمل بالشركه المعنيه...) بينما في لايحته الاعتراضيه المقدمه لمحكمه الاستيناف في شهر 5/1440ه علي حكم قاضي الدايره (11) يصر علي انني اعمل في الشركه واتقاضي راتب شهري منها، (هكذا قال) وهذا واضح وجلي مدي تخبطه وسعيه باي شيء لانكار حقي المستحق في السعي. 8. اما فيما يخص الشيك المكتوب بمبلغ (99 الف) باسمي هل هو سعي ام عربون؟ فاكتفي بما ذكرته من ادله واقوال المدعي عليه والمشتري (...) في مجلس الحكم في الدايره (11) والتي تدينه ادانه كامله وتثبت بان هذا سعيا وليس عربونا كما يزعم. 9. اختم واذكر ما ذكرته في اللايحه الاخيره والتي لم يذكرها المدعي عليه او يعلق عليها ابدا في جميع لوايحه وهي تدينه ادانه كامله وهي: (ان جوهر القضيه تتمحور عندما قام المشتري (...) في التراجع عن كامل السعي (198 الف) ودفع فقط (150 الف) بعد الاتفاق علي سعر الارض وكتابه شيك بذلك، فلو كان المشتري لم يغير نيته في دفع كامل السعي، لتمت البيعه واخذ كل حقه بكل يسر وسهوله، لكن عندما رفض دفع كامل السعي، وتنازل المدعي عليه عن حقه في السعي، ولم اتنازل انا عن حقي في كامل السعي، اذ سيكون نصيبي من السعي (99 الف) ونصيب المدعي عليه (51 الف) لذا سعي المدعي عليه في خلال سويعات قليله بالبحث عن طريق اخر لاتمام البيعه والحصول علي اكبر نسبه من السعي، حتي لو تطلب ذلك حرماني من السعي كاملا، وكل ما يدعيه ويزعمه من انني لم اقم باتمام البيعه، كله تاويلات ومبررات لا مستند عليها، انما يريد فقط الحصول علي السعي باي طريقه، وقد تم له ذلك بعد الكذب علي عندما انكر معرفته بالبيعه وانه لا يعلم عنها شييا، وانه تفاجا منها، كل ذلك حتي يستاسد بالسعي ويحرمني حقي منه، وقد صرح بذلك في مجلس القضاء في الجلسه (انفه الذكر) عندما قال ما نصه: (... حتي لا تضيع الفرصه علي وعلي المدعي عليه (يقصد المشتري (...))..). وعلي ما سبق، اكرر ما اطالب به دايرتكم بالاتي: 1. حيث ان المدعي عليه قد ارتكب هذا الجرم بحرماني من السعي، وسعي بان يتمم البيعه بمبلغ (920) ريال للمتر المربع، اذ اصبح اجمالي ما دفعه المشتري لهذه الارض مبلغ (8.061.040 ريال) وحيث ان سعي هذا المبلغ هو (201.526 ريال)، لذا اطلب بالزام المدعي عليه بدفع حقي في السعي والبالغ مايتان وواحد الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال. 2. فتح تحقيق مع المدعي عليه في موضوع (مكتب ....) هل هو المالك الحقيقي ام لا؟ 3. احاله المدعي عليه للنيابه العامه بطلب التحقيق معه في جميع الصفقات التي ادارها وقبض عليها اموالا، حتي يتم التاكد من سلامتها، اذ لا يستبعد ان قام المدعي عليه بمثل هذا التصرف الارعن واكل حقوق الناس بالباطل، فقد يكون هناك ضحايا اخرين غيري تعرضوا لمثل هذا النصب والاحتيال. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/3/1442ه وحصر المدعي دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال وعقب وكيل المدعي عليه بان موكله لم يقبض سوي (75.000) خمسه وسبعون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المدعي عليها قبض (150.000) ريال بموجب شيك ورد ذكره في الحكم الصادر من المحكمه العامه فقعب المدعي عليه اصاله بان الشيك صدر من مكتب (...) ويطلب مهله للاجابه لتقديم مذكره ختاميه ويرفق بها صوره للشيك فافهمته الدايره ان عليه تقديمها وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام وافهمت المدعي اصاله بان عليه الاجابه خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعدا بذلك. ثم تبادل الطرفان تقديم المذكرات التي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/3/1442ه سالت الدايره المدعي عن العباره الوارده في المذكره المقدمه منه بتاريخ 10/3/1442ه (نزولا عند طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه، احدد طلبي بدفع حقي في السعي البالغ (99 الف) واتنازل عن باقي المبلغ والحمد لله علي كل حال) فذكر المدعي بانه يطالب بالمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي البالغ (99.000) تسعه وتسعون الف ريال فقط، فيما عقب وكيل المدعي عليه بمذكره ارفقها في المحادثه اثناء الجلسه التالي نصها (ردا علي جواب المدعي بتاريخ 17/3/1442ه بالقضيه رقم (9446) لعام 1441ه نفيدكم انه هو من ابتدر بالدعوي وهو من يكرر نفس اجاباته وهذا دليل عجزه عن تقديم الجديد المؤيد لدعواه، وموكلي لن يسكت علي ما يبديه في ادعاءاته من مغالطات خارجه عن مسار الحقيقه، كما ان تمسكه في مبلغ (198 الف ريال) جاء ليتناسب مع العربون (99) الف ريال الذي يسميه سعيا ويطالب به، فلا صحه لما ذكره من انه تم تغيير نيه المشتري في قيمه السعي، فقد اشترط من البدايه مبلغ (150) الف ريال وعند المدعي علم بذلك، ومستعد موكلي اداء اليمين علي ذلك، كما لا يوجد نظام او عرف يحدد ان اقل مبلغ عربون هو(10%) من قيمه البيعه، وما ذكره المدعي في هذا الشان يؤكد تخبطه في ادعاءاته ومحاوله تحرير دعواه بما يوهم المتلقي، وما استشهد به من صوره الشيك لا يكفي كبينه، فلو كان صادقا لماذا لا يرد علي الاتصالات وهو يعلم انه حتي لو اعطي صوره شيك فالمبايعه منجزه بين المتبايعين لا يمكن فيها الامهال من اجله، ولا يتوافق مع ما قدم، ونكرر ان الارض (محل النزاع) تم بيعها لمشتري لا يعرفه، فكيف يستحق السعي او حتي جزء منه، وهو لم يحضر حتي اتمام البيعه، فلو كان الامر بالجديه وتم البيع عن طريقه لطلب (اصل الشيك) وليس صوره، عليه نكتفي بما قدمنا، ونطلب رد دعواه لانعدام البينه لديه وما اثبتناه من وقايع كافيه باذن ﷲ لاحقاق الحق، ونسال ﷲ الهدايه للجميع.) وقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/3/1442ه حضر المدعي اصاله (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) رقم هويه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه البيان وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طرفا الدعوي يمتهنان مهنه السمسره، وبما انه ورد في محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه انه: (يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره سواء كانت ناشيه عن معامله متعلقه بعقار ام لا، وذلك في الحالات التاليه: ا/ اذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسره)، وبما ان محضر اللجنه اضفا علي عملهما الصفه التجاريه؛ فحينيذ تختص المحاكم التجاريه بنظر النزاع بينهما، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، واما عن موضوع الدعوي: وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (99,000) تسعه وتسعون الف ريال، تمثل نصيبه من السعي لبيع ارض تملكها شركه (...) للمشتري (...) ، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في الاقرارات الوارده من المدعي عليه في صك الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الحاديه عشر بالمحكمه العامه بالرياض في الدعوي رقم (401067422) وتاريخ 10/3/1440ه، والذي انتهي الي الزم المدعي عليه في هذه الدعوي بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (99,000) تسعه وتسعون الف ريال، وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بالرياض لعدم الاختصاص، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الاقرارات الوارده في صك الحكم المشار اليه غير صحيحه، وانه استدل علي الارض المبيعه من طرف مكتب (...) قبل ان يعرفها من المدعي، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه العامه ثبت لديها اقرار المدعي عليه بانه علم عن الارض المبيعه عن طريق المدعي، وانه قام بالتنسيق مع مكتب اخر لعقد البيع عن طريقه واستاثر بالسعي هو ومكتب (...)، واقر بان المدعي اشترط ان يكون نصيبه من السعي (99,000) تسعه وتسعون الفا، ولم يسلم للمدعي المبلغ المستحق له، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان الاقرارات الوارده في صك الحكم، هي في ذات النزاع واثناء السير في الدعوي امام المحكمه العامه، وحيث ان تصرف المدعي عليه المتمثل في تضييعه لحق المدعي، يعد تعديا منه فات بسببه علي المدعي منفعه ماليه متحققه؛ مما يوجب عليه الضمان، كما ان تصرف المدعي عليه اوقع علي المدعي ضررا، والضرر يجب ازالته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه بما فوته من حق المدعي في السعي المدعي به، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...). رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/ (...). رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1749 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي وساطه وسمسره في بيع ارض..، وقد اصدرت االدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 99.000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الحكم مخالف للماده 40 من نظام المحكمه التجاريه وقد جانبه الصواب لكونه تاسس علي اقرار ورد في دعوي المحكمه العامه التي صرفت النظر عنها بعد نقضها من محكمه الاستيناف.. وان الحكم جاء مخالفا للقواعد العامه لاحكام نظام المحكمه التجاريه ولاحكام الشريعه في مدي استحقاق المدعي للسعي من عدمه حيث ان المدعي تم الاتفاق معه علي شرط البيع بسعر 910 ريال للمتر الواحد الامر الذي عجز المدعي عن تحقيقه وهنا لم يتحقق الشرط الواقف واصبح الاتفاق غير نافذ استنادا لقاعده (المعلق علي شرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط)..وان ناظر القضيه بالمحكمه العامه قام بضبط اقوال لموكله خلافا لما ذكره والذي استشهد به المدعي ، وان موكله مستعد لاداء اليمين علي ان اول من عرفه علي العقار هو مكتب (...) وليس المدعي.. وانه تم اغفال قرينه الاتصالات ومحادثه الواتساب التي تحدد تاريخ علم موكله بالارض قبل التواصل مع المدعي.. وان الحكم تجاهل ان المدعي كان يصر علي بيع العقار بمبلغ 910 ريال للمتر وفي اعلانه ذكر ان المتر مسيوم بمبلغ 920 ريال للمتر وفي ذلك اختلاف واضح يدل علي عدم مصداقيته وعلمه بامر البيع.. وانه تم الحكم للمدعي بمبلغ 99.000 ريال الشيء الذي يصبح اثراء بلا سبب حيث ان موكله لم يعود عليه من السعي سوي مبلغ 75.000 ريال وفي ذلك مخالفه لما درج العمل عليه بمحاكمنا التي تحكم بالشريعه ، ومما يدل علي عدم صحه دعوي المدعي انه ذكر ان الشيك الاول المقدم من المشتري / (...) بمبلغ 99.000 ريال كان عباره عن سعي والصحيح انه وخلافا لما ذكره المدعي فان الشيك قد ذكر فيه انه عربون.. وطلب العدول عن الحكم واعاده النظر في الدعوي والحكم لموكله بصرف النظر عن هذه القضيه..
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ، ولا يؤثر علي ذلك ما اورده المستانف من ان الحكم الصادر من المحكمه العامه لم يعد قايما لانه لا يصح الاستناد علي ما تضمنه من اقرارات شرعا ونظاما ، ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي سلامه الحكم من الاعتراض..
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم االدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23 / 3 / 1442ه في القضيه رقم 9446 لعام 1441ه فيما قضي به من الزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (99.000) تسعه وتسعون الف ريال.