moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٧٩٧٤١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اكسسوارات ولوازم الشعر النساييه) عدد (١٠) (اكسسوارات ولوازم الشعر النساييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استلام البضايع). ٢- قيام المدعي عليه ب (الممطاله وعدم التجاوب وثبوت الالتزام) وذلك في تاريخ: ١٤٤٧/٠٧/١٢ه وتضررت من ذلك ب (لجوء المؤسسه لمحامي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناعه عن السداد ادي الي تكبد المدعي خساير اتعاب المحامي)ومقدار التعويض المطلوب (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي. ، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله ٢-التعويض بمبلغ اجمالي (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وقدم سنده علي الدعوي المتمثل ب:الفواتير -كشف ومطابقه رصيد وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/١ه وملخصها: (الحمد لله وحده، وبعد: ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت عن المدعي وكيلته/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٧ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (٨٢٠٧٠٣٣٩٩)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعي عن دعواه فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبه في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك، هكذا قررت، وبسؤالها عن ادلته واسانيده في الدعوي قررت قايله: نستند الي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قررت، وبسؤالها عما يثبت صفه المدعي اجابت قايله: سارفقها عبر الطلبات، هكذا اجابت، وبسؤالها عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجابت قايله: عقد المحاماه، واطلب مهله لذلك، هكذا اجابت. وعليه قررت المحكمه امهاله مده (خمسه) ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه لتقديم ما استمهل من اجله، علي ان يمكن الطرف الاخر من الرد خلال مده مماثله، ويتم تبادل الردود بين الطرفين علي هذا النحو حتي يتم الاكتفاء، مع التنبيه علي الطرفين بعدم الاطاله او التكرار، وارفاق جميع المستندات – ان وجدت – مترجمه الي اللغه العربيه، وعليه رفعت الجلسه.) ، و عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١ه وملخصها :في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت عن المدعي وكيلته/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٧ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (٨٢٢٣٢٢٧٣٥) ، وتشير المحكمه الي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله عبر الطلبات والمتضمنه ما استمهلت من اجله، وبسؤالها عن مؤسسه (....) وعلاقتها بمؤسسه المدعي؟ اجابت قايله: هي ملك المدعي وساقدم السجل التجاري المثبت لذلك هكذا اجابت فقدمته عبر الطلبات علي القضيه وجري الاطلاع عليه ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد),طلب التعويض) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه ..وقد قررت المدعيه وكاله دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لقاء ثمن المبيع والتعويض عن مصاريف التقاضي بما قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال وفق ما هو مفصل في وقايع هذا الصك وقدمت سندها علي الدعوي المتمثل بمطابقتي الرصيد المقرر فيهما ان رصيد مؤسسه المدعي كداين للمدعي عليها هو المدون بما مجموعه (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله وذلك حتي ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ ممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها كما قدمت العقد مع المحامي وبما ان كل من الطرفين يكتسب صفه التاجر بموجب نشاطهما المقيد في السجل التجاري والعقد محل الدعوي فتختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لحكم الماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور امام المحكمه ونكل عن الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات وعليه فقد تم السير في هذه الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للماده (٠١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا لحكم الماده (٠٢/٢١) من نظام الاثبات التي نصت علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." فتستخلص المحكمه من ذلك صحه دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليها دفع صحيح تقدمه يدفع مطالبه المدعيه لحضر ممثلها وابداه حمايه لذمه المدعي عليها الماليه وهو ما لم تفعله وبالنظر فيما ورد في اسانيد المدعي من تفاصيل التعامل والتوقيع المنسوب للمدعي عليها علي تلك الاسانيد وحيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات فقد ثبت للمحكمه بهذا الحال استحقاق المدعي لثمن المبيع بسند ما قدمت المدعيه وكاله من مستندات وما قررته من اقوال ومؤداه ثبوت المبلغ محل المطالبه والزام المدعي عليها بادايه وعليه ، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي ما قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لقاء ثمن المبيع محل الدعوي و واما عن طلبه واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه وحيث ثبت خطا المدعي عليها بالمماطله باداء ما عليها من التزام الي الحد الذي الجات المدعي لتحمل تكاليف المحامي لاستحصال حقه قضاء وهو ما تضرر به المدعي وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي كان نتيجه لخطا المدعي عليها واستنادا لحكم الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه فتقرر المحكمه قبول الطلب ، ولما كان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع والمنفعه العايده، والجهد المبذول ، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لما قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي دون ما زاد علي ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١- الزام/ شركه (...) التجاريه ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ قدره (٤٩,٣٤٩.٩٥) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) لقاء ثمن المبيع بموجب العقد محل الدعوي. ٢- الزام/ شركه (...) التجاريه ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك من هذا الطلب، وبالله التوفيق .