moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 9948 /1/ق لعام /1436 ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) التجاريه ضد المدعي عليها شركه (...) لخدمات النفط والغاز الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: في يوم الاثنين 12/8/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه. القاضي/ ناصر بن حمد الحقيل رييسا القاضي/ د. ماجد بن قينان النتيفات عضوا القاضي/ د. عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 3/11/1436 ه . (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (2598) وتاريخ 26/12/1429 ه الصادره من كتابه العدل بحوطه سدير – تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان المدعيه فاقامت بتوريد مواد المدعي عليها بمبلغ وقدره (992.144) ريالا، ولم تقم الاخيره بالسداد، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور. وقد تم قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها من عدمه بها، فحددت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء 12/7/1437ه. وفيها حضر وكيل المدعيه. في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر خطاب التبليغ موقع من قبل احد موظفي المدعي عليها كما افاد بذلك وكيلها، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (992.144) ريالا، وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه المدعي عليها في هذه الدعوي استمهل لتقديمها، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الخميس 14/7/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه المدعي عليها في هذه الدعوي، قدم للدايره كشف الحساب المؤرخ في 12/4/1436ه الصادر من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه موقعا عليه بالمصادقه من قبل المدعي عليها ومختوم بختمها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بالرياض ، وطلب الحاضر الحكم في الدعوي غيابيا، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي والقاضي: بالزام شركه (...) لخدمات النفط والغاز وان تدفع ل / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (992.144) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعون ريالا. وبتاريخ 18/12/1437ه استلم وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (371625360) وتاريخ 28/11/1438ه الصادره من كتاب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه – نسخه اعلام الحكم الغيابي، فتقدم باعتراضه عليه بتاريخ 19/12/1438ه ومفاده بان المحكمه غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر المدعي عليها بالدمام، وان الدايره اعتمدت علي كشف حساب من صنع المدعيه ولم تطلب الدايره عقد التوريد وفواتير الاستلام المثبته لصحه دعواها كما ان كشف الحساب موقع ومختوم من شركه (...) للخدمات البتروليه وليس من المدعي عليها، فحدد لمناقشه اعتراضه عدد من الجلسات اكد فيها وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته، كما اكد وكيل المدعي عليها علي عدم صحه الدعوي، فحددت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين 12/7/1437ه. وفيما حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي عدم صحه الدعوي تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان الشركتين متداخلتين بدليل وحده الشعار وان المصادقه صادره علي مطبوعات المدعي عليها والختم الوارد عليها عايد لمدير فرع الشركه المدعي عليها بالمنطقه الشرقيه، فحددت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين 12/7/1437ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه بان لديه بينه تثبت ان من قام بتوقيع المصادقه يعمل مديرا للشركه المدعي عليها وقدم ما يثبت ذلك (شهاده تسجيل شركه والمتضمنه بان (...) يعد احد مديري الشركه المدعي عليها) ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الاقرار سند الدعوي صحيح الا انه صادر من غير ذي صفه حيث لا يملك صلاحيه تمثيل الشركه والتوقيع بدليل صدور الاقرار علي مطبوعات شركه اخري غير الشركه المدعي عليها وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه (شركه (...) التجاريه) تطلب في دعواها الماثله الحكم بالزام المدعي عليها (شركه (...) لخدمات النفط والغاز) بان تدفع لها مبلغا قدره (992.144) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالاتمثل قيمه مواد تم توريدها الي المدعي عليها ولم تقم الاخيره بسدادها علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه قبل ديوان المظالم يختص بهييه قضاء تجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (2-443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت المدعيه المستندات التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهو كشف الحساب المؤرخ في 12/4/1436ه الصادر من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه موقعا عليه بالمصادقه من قبل مدير المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بالرياض والذي اقر وكيل المدعي عليها بصحه المصادقه الا انه دفع بانها موقعه من غير ذي صفه. وحيث سبق للدايره ان اصدرت في هذه القضيه حكمها الغيابي والقاضي ب بالزام/ شركه (...) لخدمات النفط والغاز بان تدفع ل / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (992.144) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، وحيث لم تجد الدايره في اعتراض المدعي عليه ما يوجب العدول عن حكمها المذكور فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي وفقا للماده رقم (533) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي انه: (اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه...). ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من كون المصادقه سند الدعوي موقعه من غير ذي صفه، اذ انه بالاطلاع علي المصادقه اتضح انها صادره علي مطبوعات المدعي عليها وتحمل شعارها، ومما يؤكد صحتها انها ذيلت بتوقيع مدير الشركه المدعي عليها، وكان الاولي والاجدر بالمدعي عليها ان تكون لديه رقابه صارمه علي اعمال موظفيها، وان لا تطلق ايديهم يعبثون باموال الاخرين تحت ذرايع غير مقبوله، كيف وقد مكنتهم المدعي عليها من مقابله الجمهور والتعامل مع الاخرين باسم الشركه فان الغنم بالغرم، ولابد ان تتحمل المدعي عليها مسيوليه تفريطها وتغاضيها عن عبث هؤلاء والذي توفر لهم بدورها الغطاء الرسمي الذي يسبغ المشروعيه علي اعمالهم، ولذلك فان الدايره لا تلتفت الي ادعاءات المدعي عليها بانها لم توقع المصادقه، بل الصحيح ان المدعي عليها مسيوله هي وعمالها مسيوليه تضامنيه حول اي اتفاق او عقد او وعد يكون من طرف المدعي عليها تجاه الاخرين لاسيما ان المدعو/ (...) احد مديري الشركه المدعي عليها بموجب شهاده السجل التجاري الخاصه بالمدعي عليها، وتذهب الدايره الي ان المدعو/ (...) هو مباشر للتعامل مع المدعيه بنفسه، والمدعي عليها هو المتسبب في حدوث هذه العلاقه وذلك بجعل / (...) المذكور في هذا المكان وعلي هذه الصفه، وحيث اجتمع مباشر ومتسبب فلابد من تضمينهما وللمدعي عليها حق الرجوع علي المذكور اذا ثبت لها تفريطه واعتداؤه علي ما لها بغير حق. (لذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي والقاضي بالزام/ شركه (...) لخدمات النفط والغاز بان تدفع ل / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (992.144) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبتلاوه منطوق الحكم علي الطرفين قرر وكيل المدعيه القناعه به، واما وكيل المدعي عليها فقرر عدم القناعه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر القاضي القاضي (...) عبدالعزيز عبدالله ال فهيد د. ماجد بن قينان النتيفات رييس الدايره ناصر بن حمد الحقيل الحكم في القضيه رقم 9948/1ق لعام 1436 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6617 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه ضد/ شركه (...) لخدمات النفط والغاز (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، في يوم الخميس 15/1/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي استيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وقاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 10/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 12/8/1438ه اصدرت الدايره السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد بموجب كشف الحساب المؤرخ في 12/4/1436ه، وقد جري تحديد تاريخ 27/8/1438ه، موعدا لتسليم الحكم ، وبتاريخ 15/10/1438ه تقدم المدعي عليه وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، ذلك ان التاريخ المشار اليه هو اول يوم دوام عمل بعد تمديد اجازه العيد، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها او غيرها دعوي بشان الصور الضوييه للشيكات او دعوي بشان المقاصه بين الشركات او علي كيانات او اشخاص، فان من يدعي بذلك يقيم دعوي بشانه اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاوليبتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/8/1438ه في القضيه رقم 9948/1/ق لعام 1436ه القاضي بالمصادقه علي الحكم الغيابي والقاضي بالزام شركه (...) لخدمات النفط والغاز بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (992.144) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع رييس الدايره