tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 560

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:2839 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:1711 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2604 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-560) القرار رقم
| (V-357-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - المستهلكين النهاييين - ضريبه مستحقه - توريد السلع - ضريبه القيمه المضافه - الدفع الموضوعي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - است المعديه اعتراضها علي انها اصدرت فاتوره قبل تاريخ نفاذ النظام غير متضمنه للفتره الخاصه للضريبه، واصدرت فاتوره اخري بعد نفاذ النظام تënضم ضريبه القيمه المضافه، ولم تقدم بتويد الخدمات في الفواتير لانها مستمره - اجبت الهييه بانها تلفت ١٩ بالغا من المستهلكين النهاييين بمخافه المعديه لنظام الضريبه، وقيامها بفرض ضريبه اكثر من المنصوص عليها - ثبت للدايره ان المعديه لم تيون الضريبه في الفاتوره الصادره عنها مسبقا- مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (٧/٩) ، (٥/٣) (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام طبيعه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(٢٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء ٢٠١١/٠٧/٦، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١٥ وتعديلاتته،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ ١٥٤١/٣٠٣/٢٧ ه. و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٩/٢٠١٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (…) تقدمت واسطه ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل عن المدينه، باللغه، دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وتطلب افاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا الدفع المWOZOي:
1- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه.
٢- قام ممليو الهييه بتاريخ ٢٠١٨/٢٠٦ م بزياره مقر المدعيه الكاين في ... بمدينه
(وذلك بعد تطهيم ١٩، بلاغ بقيام المدعيه بمخافه اكادم نظام ضربه القيمه
المضافه والثمه التنفيذيه بتحليل ضربه اعلي من المنصوص عليه نظاما وذلك
فيما يخص المنتجات المقدمه من قبلها والتمتمله في الباقه مسبه d-fgع ١٦،
وبعد المعاينه، تبين مخافه المدعيه للاحكام الوارده في الفقره (1) من الماده (٧٩)
من chالangkه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «في
الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل
قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعد، يعد مورد السلع او
الخدمات علي انه قد قام بتوريد خضع ل'الضربه في تاريخ توريد السلع او الخدمات،
وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي السخض الخاضع للضربه في مثل هذه
الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضربهالمدوله عن توريد السلع او الخدمات
ما لم تكن تلك الضربه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام».
حيث تبين بامنmdعيه قامت باصدار فواتير ضريبه متضمنه قيمه الضريبه عن
توريدات سابقه تم اصدار فواتير لها بدون تحليل الضريبه، وفي سبيل توضيع الاجراء
المتخذ من قبل المدعيه نستعرض لمقايم اللجنه الموقره اجراء المدعيه في عينه
فواتير برقم ( ... ) خاصه بالفتره من ١٨٠/١٠/١٧ م حتي ١٨٠/٢/١٧ م حتي ١٨٠/١٠/١٧ م
الفاتوره فرض ضربيين، ضريبه مستحقه عن الفتره ببلغ مقداره ٨ ريال بالاضافه
٢- وبعد التبن من مخالفه المعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللحته
التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
سعودي لكل مخالفه تم الابلاغ عنها من قبل المستهلكين النهاييين، وذلك استنادا
الي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي جاء فيه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من ٢
-خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الاليحه». ثانيا الطبات: بناء علي ما سيق
فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتوي ردها.
كما تقدمت المدييه بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعيه: ١ - ان اجراء
الشركه متوافقا مع ما نصت عليه اللايحه التففيذيه لضريبيه القيمه المضافه في
الفقره (١) من الماده (٧٩) حيث قامت الشركه باصدار فاتوره قبل تاريخ نفاذ النظام
كما في المرفق، لفتره الاشراك من تاريخ ١٧/١٢/٢٠ م، الي ١٨/١٨/١٠ م، ولم
يتم تضمين ضريبيه القيمه المضافه عن الفتره الخاصه للضريبيه القيمه المضافه،
وعند اصدار فاتوره اللاحقه كما في عينه الفاتوره رقم (...) عن فتره الاشراك
من تاريخ ١٨/١٧/١٧ م، حيث تم تضمين مبلغ ضريبيه القيمه
المضافه للفتره من ١٨/١١/١٨ م، والتي لم يتم اخصاب مبلغ
الضريبيه عليها في الفاتوره السابقه التي تم اصدارها قبل تاريخ نفاذ النظام. ٢٠ - ان
توريد الخدمات في الفواتير محل الخلاف هي توريدات مستمره بطبيعه حال خدمات
الاتصالات والتي تعتبر ذات طبيعه مستمره فقد تم تضمين مبلغ القيمه المضافه
في الفاتوره اللاحقه التي تم اصدارها للعميل عن فتره الاشتراك من بدء تاريخ
نفاذ النظام والتي تتوافق مع ما نصت اليه الفقره (٣) من الماده (٣) من اللايحه
التنفيذيه ضريبه القيمه المضافه، كما ان الفقره (١) من الماده (٩٧) لم نعت
علي وجوب اصدار فاتوره مستقله بمبلغ ضريبه القيمه المضافه بحاله التوريدات
المستمره نظرا لطبيعتها، ولا تعتبر باي حال من الاحوال توريدا لمره واحده يستوجب
اصدار فاتوره اضافيه مستقله بمبلغ ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الطبات: نطلب
الغاء الغرامات المفروضه من قبل الهييه». انتهي ردها.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٦/٢٨، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١١ ه والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي ...بموجب هويه وطنيه رقم (...) و比亚فه وكيلا عن الشركه المعديه، وحضر ...بموجب هويه وطنيه رقم (...) بعتمه مثلها ل Moriيه الزكاه والضريبيه والجمارك، وبسؤال المدعي عن دعوا اجبا وفق لما جا في اللايحه المقدمه للامه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لمزيد من الدراسه والتمامل لتاريخ: ٢٠١١/٠٧/٠٢٠١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه والماناده علي اطراف الدعوي حضر .... بموجب هويه وطنيه رقم (...) و比亚فه وكيلا عن الشركه المدييه، وضطر .... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها، وبعد ان اكتفي كل طرف علي ما تم تجديده، قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٥/٠٥ ا ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠٤٥ ا ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ و تعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) و تاريخ ١٤٣٨/١١/٢ واتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤ مكلف
و تعديلاتها، وعلي العلاقه، ولدخل برقم (٣٨٣٩) و تاريخ ١٤٣٨/١٢/٤ مكلف
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه ضبط ميداني، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٢٤١/٤٠/٢١١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره
نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي ازمت الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات باصدار فاتوره اضافيه تبين
الضريبه المملعه عن توريد السلع او الخدمات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به
المدعيه من صحه تطبيها لكون توريده مستمر، فذلك دفع غير متنج بالدعوي،
حيث ان الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التفيديه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، لم تفرق بصيغتها الموضوعه بين التوريد المستمر او الغير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الذي تنتهي معه d'ذره الي تاييد المدعي عليها وصه هذه الغرامه؛ استنادا الي الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي «المدعيه» شركه ... (سجل تجاري رقم ...).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الثالثاء ١٤٣/٠١/٠١ الموافق ٢٠٢١/٠٨١ موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي في استثنافه وفقا لمعاد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهايا وواجب النفاذ.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.