moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٧٢١٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده برقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٨٥) والمنظوره لدي (السابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(قامت المدعيه بتاجير مولدات كهرباييه علي المدعي عليها علي اجره قدرها (٩٧،٧٦٦) ريال. وقد قامت المدعيه بتسليم العين المؤجره الا ان المدعي عليها سددت ١١،٠٠٠ريال. ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب وقدره ٨٧،٧٦٦ ريال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (٨٦.٧٦٦) سته وثمانون الفا وسبعمايه وسته وستون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٨٥) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه, ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله ارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (نفيد فضيلتكم ان موكلتنا شركه (...) تعاقدت (مرفق) مع شركه (...)، وذلك من اجل قيد دعوي تجاريه ضد شركه (...) وقد تم صدور حكم بالزام شركه (...) بدفع مبلغ وقدره ٨٦،٦٧٧ سته وثمانون الفا وسبعمايه وسته وستون ريال لصالح موكلتنا. ( مرفق الحكم ) وحيث انه من الثابت مماطله المدعي عليها في اداء ما في ذمتها لصالح موكلتي حيث ان الدين منذ عام ٢٠١٦ وقد اضطرت موكلتي لتوكيل مكتب محاماه للمطالبه بحقوقها ، وقد تضررت موكلتي وتحملت مبالغ اضافيه علي مبلغ المطالبه علما ان المدعي عليها ذو ملاءه ماليه وميسوره وقد حبست تلك الاموال دون وجه حق ،كونها الجات المدعيه للشكايه والغرم ولما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم :(لا ضرر و لا ضرار) و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)،الطلبات تاسيسا علي ما تقدم فان نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٨٥٢) اثنا عشر الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال سعودي متمثله باتعاب محاماه.) ا.ه وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته اجاب قايلا بانه بينته تتمثل في صك الحكم الصادر من ذات الدايره برقم (٤٤٣٠٨٥٣٥٢٣) والمرفق في ملف القضيه وكذلك عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف القضيه وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٨٥)، وذلك بمبلغ قدره (١٢,٨٥٢) ريال، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (٨٦.٧٦٦) ريال ، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، ولما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه تلك الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجها للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجها اليه المدعي عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته عن (١٠%) من المبلغ المحكوم به في المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) ( السجل التجاري رقم (...)) بان تدفع لشركه (...) ( السجل التجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (٨٧٠٠) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال ، والله الموفق .